تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يمين بين إعتاق كظهار ) أي كإعتاق عن كفارته وهو إعتاق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب كما مر في محله ( وتمليك عشرة مساكين كل ) منهم إما ( مدا من جنس فطرة ) كما مر في كتاب الكفارة وإن عبر الأصل هنا بمد حب من غالب قوت بلده ( أو مسمى كسوة ) مما يعتاد لبسه كعرقية ومنديل ( ولو ملبوسا لم تذهب قوته ولم يصلح للمدفوع له كقميص صغير وعمامته وإزاره وسراويله لكبير ) وحرير لرجل ( لا نحو خف ) مما لا يسمى كسوة كدرع من حديد أو نحوه وقفازين وهما ما يعملان لليدين ويحشيان بقطن كما مر في الحج ومنطقة وهي ما تشد في الوسط فلا تجزئ وقولي نحو خف أعم مما ذكره . ( فإن لم يكن المكفر رشيدا أو عجز عن كل ) من الثلاثة هو أولى من قوله عن الثلاثة ( بغير غيبة ماله ) برق أو غيره ( لزمه صوم ثلاثة ) من الأيام ( ولو مفرقة ) لآية ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ والرقيق لا يملك أو يملك ملكا ضعيفا فلو كفر عنه سيده بغير صوم لم

هامش ( قوله : الحر ) أي : كله ؛ لأن المبعض مخير بين الخصلتين الأخيرتين فقط كما سيأتي ، وأخذ الحر الرشيد من قوله : بتمليك ؛ لأن الرقيق لا يملك ، والسفيه ، وإن ملك لا يملك أي : لا يصح تمليكه ، ويشترط أيضا أن يكون غير محجور عليه بفلس ( قوله : بين إعتاق ) لم يقل عتق ؛ لأنه لو ورث من يعتق عليه فنواه عن الكفارة لم يجز فليحرر شوبري . وهو أفضلها ولو في زمن الغلاء . وبحث ابن عبد السلام أن الإطعام في زمن الغلاء أفضل ز ي ، وشرح م ر . ( قوله : وتمليك عشرة مساكين ) فلا تجوز لدون العشرة ولا للعشرة ، كل واحد دون مد كما لا يجوز أن يملك خمسة كل واحد مدا ، والخمسة الأخرى كل واحد كسوة ح ل . ( قوله : كل ) بالجر بدل من عشرة ، ومدا مفعول لقوله تمليك . ( قوله : وإن عبر الأصل هنا بمد حب ) لأن الحب ليس بقيد ، وهلا قال هنا : وتعبيري بجنس فطرة أولى ، وأعم لي عادته شوبري ، وقوله : من غالب قوت بلده بقية عبارة الأصل ، والأولى للشارح أن لا يذكره ؛ لأن ذلك يوهم أنه من محل المناقشة مع أنه ليس كذلك . ( قوله : من غالب ) أي : في غالب السنة ز ي . ( قوله : بلده ) أي : الحالف أي : محل الحنث ، وإن كان المكفر غيره ، وهو في غير بلده قياسا على الفطرة ؛ لأن العبرة ببلد المؤدى عنه ولا يتعين صرفها لفقراء تلك البلد ح ل . ( قوله : كعرقية ) أي : ما يجعل تحت البرذعة ، أو السرج م ر و ح ل أي : بخلاف عرقية الرأس فإنها لا تكفي ، وانظر ما الفرق بينها ، وبين المنديل مع أنها تسمى كسوة رأس شيخنا على أنه قد يقال : الواجب كسوة المساكين كما يدل عليه قوله تعالى ﴿ ، أو كسوتهم ﴾ أي : لا كسوة دوابهم تأمل . ( قوله : ومنديل ) أي : منديل الفقيه ، وهو شاله الذي يوضع على كتفه ، أو ما يجعل في اليد كالمنشفة الكبيرة ولو أعطاهم ثوبا واحدا ، واقتسموه لم يجز ح ل بخلاف إعطائهم عشرة أمداد ، وقسموها بالسوية فإنها تكفي . ( قوله : ولو ملبوسا ) ولا بد أن يكون غير متخرق س ل قوله : كقميص ) ولو بلا كم ولا يشترط كونه مخيطا ولا ساترا للعورة ولا طاهرا فيجزئ متنجس لكن يلزمه إعلامهم به ؛ لئلا يصلوا فيه شرح م ر . ( قوله : وعمامته ) أي : وإن قلت أخذا من إجزاء منديل اليد شرح م ر . ( قوله : فإن لم يكن المكفر رشيدا ) أي : لفلس ، أو سفه ، فإن لم يصم حتى فك الحجر عنه لم يجزه الصوم مع اليسار س ل . ( قوله : أو عجز عن كل من الثلاثة ) بأن لم يجد ما ذكر يزيد على العمر الغالب م ر و ح ل . ( قوله : هو أولى من قوله : عن الثلاثة ) لأنه يوهم إرادة المجموع ، والمعنى عليه فاسد شوبري . لأنه لا يلزم من العجز عن المجموع العجز عن كل واحد منها ع ش . ( قوله : برق ) بدل من غير ولا يصح تعلقه بعجز لما يلزم عليه من تعلق حر في جر بعامل واحد بمعنى واحد ، نعم إن جعلت الباء الأولى للملابسة ، والثانية للسببية انتفى المحذور . ( قوله : ولو مفرقة ) للرد على القائل بوجوب التتابع لقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب متتابعات ، والقراءة الشاذة كخبر الآحاد في وجوب العمل بها . وأجيب بأنها نسخت تلاوة ، وحكما كما في شرح م ر . ( قوله : ، والرقيق لا يملك ) لا حاجة لهذا لشمول قوله تعالى ﴿ فمن لم يجد ﴾ إلخ له ، إلا أن يقال : الآية خاصة بالأحرار . ( قوله : بغير صوم ) ،

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٤٣٣