تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغيرها مما يتأتى في العقيقة لكن لا يجب التصدق بلحم منها نيئا كما يعلم مما يأتي فتعبيري بذلك أعم من قوله وسنها وسلامتها والأكل والتصدق كالأضحية . ( وسن لذكر شاتان وغيره ) من أنثى وخنثى ( شاة ) إن أريد العق بالشياه للأمر بذلك في غير الخنثى رواه الترمذي وقال حسن صحيح وقيس بالأنثى الخنثى وإنما كانا على النصف من الذكر لأن الغرض من العقيقة استبقاء النفس فأشبهت الدية لأن كلا منهما فداء للنفس وذكر الخنثى من زيادتي ( و ) سن ( طبخها ) كسائر الولائم إلا رجلها فتعطى نيئة للقابلة لخبر الحاكم الآتي ( و ) سن طبخها ( بحلو ) من زيادتي تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد ﴿ ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والعسل ﴾ وإذا أهدي للغني شيء منها ملكه بخلافه في الأضحية كما مر لأن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى للمؤمنين بخلاف العقيقة ( وأن لا يكسر عظمها ) تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد فإن كسر فخلاف الأولى ( وأن تذبح سابع ولادته ) أي الولد وبها يدخل وقت الذبح ولا تفوت بالتأخير عن السابع وإذا بلغ بلا عق سقط سن العق عن غيره ( و ) أن ( يسمى فيه ) ولو سقطا

هامش مما يتأتى في العقيقة ) خرج به وقت الأضحية فإنه لا يتأتى هنا ؛ لأن أول ، وقتها من انفصال جميع الولد ولا آخر له ، وفي نسخة مما يأتي في العقيقة ، وهي غير ظاهرة ؛ لأن مراده التشبيه بالأضحية في أحكامها المتقدمة ، وأيضا فلا حاجة إلى قوله في العقيقة ؛ لأن الكلام فيها . ( قوله : لكن لا يجب التصدق إلخ ) أي : ولو كانت منذورة م ر أي : بل هو مخير بين التصدق بالنيء ، والمطبوخ ( قوله : وسن لذكر ) أي : ذلك ، وهو أدنى الكمال ، وإلا فتكفي واحدة في سقوط الطلب ع ش ، والأفضل سبع شياه فبدنة فبقرة كما مر ، وكالشاتين سبعان من نحو بدنة ، وتجوز مشاركة سبعة فأقل في بدنة ، أو بقرة سواء أكان كلهم عن عقيقة ، أو بعضهم عن أضحية أو لا ولا كما قاله ق ل . ( قوله : وخنثى ) المعتمد أن الخنثى ملحق بالذكر في هذه احتياطا م ر ( قوله : شاة ) ولو نوى بها العقيقة ، والضحية حصلا عند شيخنا خلافا لحج ؛ حيث قال : لا يحصلان ؛ لأن كلا منهما سنة مقصودة ، وهو وجيه ، ومقتضى قوله : في جميع أحكامها أنه لو قال : هذه عقيقة وجب ذبحها ، وبه صرح حج . ا ه . ح ل وشوبري . أي : فيجب التصدق بجميعها على الفقراء شوبري ، ويتخير بين أن يتصدق بجميعها نيئا ، وبين أن يتصدق بالبعض نيئا ، وبالبعض مطبوخا ولا يصح أن يتصدق بالجميع مطبوخا ، وأما الأضحية المنذورة فيجب التصدق بجميعها نيئا كما تقدم كما في شرحي م ر وحج . ( قوله : إن أريد العق بالشياه ) لم يوجد هذا القيد في شرح م ر ولا في شرح حج ولا شرح الروض فلينظر مفهومه ، وهو ما إذا عق بغير الشياه كالبدنة فهل يندب تخصيص الذكر بثنتين ، والأنثى بواحدة أو لا ؟ حرر . ( قوله : استبقاء النفس ) لعل المراد استبقاؤها استبقاء تاما ، وهو نموها نماء تاما كما ذكره في الحكمة ( قوله : إلا رجلها ) أي : إلى أصل الفخذ ، والأفضل أن تكون اليمين شرح م ر . ( قوله : فتعطى نيئة ) تفاؤلا بأن الولد يعيش ، ويمشي زي . ( قوله : تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد ) ولا يقال : بمثله في ، وليمة العرس تفاؤلا بأخلاق العروس ؛ لأنها طبعت فاستقر طبعها ، وهو لا يغير شوبري . ( قوله : كان يحب الحلوى ) هي ما دخلته النار ، وكان مركبا من حلو ، وغيره كما قاله المناوي فعلى هذا يكون عطف العسل عطف مغاير . ( قوله : عن غيره ) وهو مخير في العق عن نفسه زي وعبارة غيره وبقي السن في حقه . ( قوله : وأن يسمى فيه ) ، وأفضل الأسماء عبد الله ، وعبد الرحمن ، وتكره الأسماء القبيحة كحرب ، ومرة ، وما يتطير بنفيه كنافع ، وبركة ، ورحمة ، ونحو ست الناس ، وسيد الناس ، أو العلماء أشد كراهة ؛ لأنه من أقبح الكذب ، وتحرم بملك الأملاك ، وشاهين شاه ، ومعناه ملك الملوك ، وحاكم الحكام ، وأقضى القضاة ، والمعتمد الكراهة في قاضي القضاة زي ، وكذا عبد النبي ، ويحرم التكني بأبي القاسم مطلقا م ر أي : سواء كان اسمه محمدا ، أو لا ع ش ويندب لولد الشخص ، وقنه ، وتلميذه أن لا يسميه باسمه ولو في مكتوب كأن يقول العبد : يا سيدي ،

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٤٠٦