شاتان وفي خمسة وعشرين بنتا مخاض وفي المعشرات خمسها أو عشرها ، وفي الركاز خمسان ولو ملك ستا وثلاثين بعيرا ، ليس فيها بنتا لبون أخرج بنتي مخاض مع إعطاء الجبران أو حقتين مع أخذه فيعطي في النزول مع كل واحدة شاتين أو عشرين درهما ، ويأخذ في الصعود مع كل واحدة مثل ذلك لكن الخيرة هنا في ذلك هنا للإمام لا للمالك كما نص عليه الشافعي ( ، ولا يأخذ قسط بعض نصاب ) كشاة من عشرين شاة ونصف شاة من عشرة ؛ لأن الأثر إنما ورد في تضعيف ما يلزم المسلم ( ثم المأخوذ ) منه مضعفا أو غير مضعف ( جزية ) فيصرف مصرفها ولهذا قال عمر : هؤلاء قوم حمقى أبوا الاسم ورضوا بالمعنى ، ولا يؤخذ من مال من لا تلزمه الجزية كالمرأة والصبي ويزاد على الضعف إن لم يف بدينار عن كل واحد إلى أن يفي .
| ( فصل ) في أحكام الجزية غير ما مر
( لزمنا ) بعقدها للكفار ( الكف ) عنهم ( مطلقا ) عن التقييد بما يأتي بأن لا نتعرض لهم نفسا ومالا
هامش مطلقا وردت زكاة الفطر ، ولم أر من ذكرها أو مطلق المال الزكوي اقتضى عدم الأخذ من المعلوفة وهو بعيد ، ولم أره . ا ه . والذي يتجه تضعيفها إلا في زكاة الفطر إذ لا تجب على كافر ابتداء ، وإلا في المعلوفة لأنها ليست زكوية الآن ، ولا عبرة بالجنس ، وإلا وجبت فيما دون النصاب الآتي حج و م ر . ( قوله خمسها ) أي : إن سقيت بلا مؤنة أو عشرها إن سقيت بمؤنة ز ي . ( قوله : مع كل واحدة إلخ ) وليس فيه تضعيف الجبران ؛ لأن كلا جبران عن كل واحدة من بنتي المخاض ، والممتنع تضعيف الجبران عن شيء واحد وهو هنا عن متعدد ، كما في ق ل . ( قوله : هنا ) أي : في الجزية بخلافه في الزكاة فإن الخيرة فيه للدافع مالكا كان أو ساعيا ع ش . ( قوله : في ذلك ) أي الجبران أي : في دفعه أو أخذه رشيدي ( قوله : ولا يأخذ قسط بعض نصاب ) ، ولا يلزم على ذلك القول ببقاء موسر منهم من غير جزية ؛ لأنه لا نظر للأشخاص هنا بل لمجموع الحاصل هل يفي برءوسهم أو لا ؟ أي : كما يدل عليه قوله : ويزاد على الضعف إلخ وهل يعتبر النصاب كل الحول أو آخره ؟ وجهان أصحهما أولهما إلا في مال التجارة ونحوه شرح م ر . ( قوله من عشرين ) هذا إن لم يخالط غيره ، فإن خلط عشرين بعشرين لغيره أخذ منه شاة إن ضعفنا س ل . ( قوله : ثم المأخوذ جزية ) ، فإن قيل إذا كان فيهم من لا زكاة عليه فكيف يقر بلا جزية ؟ فأجاب الأكثرون بأن المأخوذ من أهل الأموال يؤخذ عنهم وعن غيرهم ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره ز ي . ويجاب أيضا بأن دفع الجزية كدفع الدين ، ويجوز للشخص دفع دين غيره بغير إذنه . ( قوله : فيصرف مصرفها ) أي : مصرف الجزية لا الزكاة لأن الله تعالى قال ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ ، والكافر لا يطهر بما يؤخذ منه عميرة سم . ( قوله : أبوا الاسم ) أي : اسم الجزية ( قوله : ويزاد إلخ ) ، كما أنه لو زاد جاز النقص عنه إلى بلوغ ذلك قال م ر في شرحه : ولو زاد المجموع على أقلها فطلبوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية أجبناهم انتهى ، والإجابة واجبة ع ش على م ر
| ( فصل : في أحكام الجزية )
. ( قوله : غير ما مر ) أي : من الضيافة ، والمفاوتة فيها وعدم إقرارهم ببلاد الحجاز ، وجملة الأحكام التي ذكرها في هذا الفصل نحو الثلاثين ، وانظر هل هي مختصة بعقد الجزية ، كما هو المتبادر من السياق أو تترتب على عقد الأمان والهدنة ؟ وسيشير الشارح إلى عدم اختصاص بعضها بالجزية في قوله : ومن انتقض أمانه إلخ