تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيما يظهر ، فمن اقتصر على قوله : منا جرى على الغالب ( أو بمال وإرقاق ) ولو لوثني أو عربي أو بعض شخص للاتباع ويكون مال الفداء ، ورقابهم إذا رقوا كسائر أموال الغنيمة ، ويجوز فداء مشرك بمسلم أو أكثر ومشركين بمسلم ( فإن خفي ) عليه الأحظ في الحال ( حبسه حتى يظهر ) له الأحظ فيفعله . ( وإسلام كافر بعد أسره يعصم دمه ) من القتل لخبر الصحيحين ﴿ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ﴾ ( والخيار ) باق ( في الباقي ) ، كما أن من عجز عن الإعتاق في كفارة اليمين يبقى خياره في الباقي ، فإن كان إسلامه بعد اختيار الإمام خصلة غير القتل تعينت . ( لكن إنما يفدى من له ) في قومه ( عز ) ولو بعشيرة ( يسلم به ) دينا ونفسا ، وهذا من زيادتي ( وقبله ) أي : وإسلامه قبل أسره ( يعصم دمه وماله ) للخبر السابق . ( وفرعه الحر الصغير أو المجنون ) عن الصبي ويحكم بإسلامه ( تبعا له ) والتقييد بالحر مع

هامش م ر و ع ش . ( قوله : بتخلية سبيله ) أي : بلا مقابل ( قوله : أو عربي ) ، كما في سبي هوازن وغيرهم من قبائل العرب كبني المصطلق ز ي . ( قوله : أو بعض شخص ) هذا أصح الوجهين فإذا ضرب الرق على بعضه رق كله ، كما قاله البغوي وهذه صورة يسري فيها الرق ، ولا نظير لها ز ي وشوبري ( قوله : حبسه ) انظر نفقته مدة الحبس هل هي من بيت المال أو من الغنيمة وبحث بعضهم بعد التوقف أنها من الغنيمة . ( قوله : حتى يظهر له الأحظ ) أي : بأمارات تعين له ما فيه المصلحة ولو بالسؤال من الغير ع ش على م ر ( قوله : يعصم دمه ) لم يذكر هنا ماله ؛ لأنه لا يعصمه إذا اختار الإمام رقه ، ويعصمه إذا اختار غير الرق ، ولا صغار أولاده للعلم بإسلامهم تبع له ولو كانوا بدار الحرب أو أرقاء وأما قوله : صلى الله عليه وسلم ﴿ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ﴾ ، فمحمول على ما قبل الأسر بدليل قوله : إلا بحقها ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة شرح م ر قال الرشيدي : قوله : إذا اختار الإمام رقه قضية هذا القيد أنه إذا اختار غير الرق يعصم ماله ، وانظره مع قوله الآتي : ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة ، ولم أر هذا القيد في غير كلامه وكلام التحفة . ا ه . ( قوله : حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ) أي : مع محمد رسول الله أو أن لا إله إلا الله صار علما على الشهادتين ز ي . ( قوله : وأموالهم ) فيه أن الأموال لا تعصم بإسلامه بعد الأسر ، فمحل الاستدلال قوله : دماءهم وكان الأولى ذكر هذا الخبر بعد قول المتن : يعصم دمه وماله ( قوله : إلا بحقها ) أي : وحقها الأحكام الناشئة عنها شيخنا وعبارة ع ش على م ر قوله : إلا بحقها أي : بحق الدماء ، والأموال الذي يقتضي جواز قتلهم وأخذ أموالهم . ( قوله : تعينت ) ظاهره ولو كانت الخصلة إرقاقا وبه صرح حج ، وعبارته أو بعد اختياره المن أو الفداء أو الرق تعين لكن عبارة م ر نعم إن كان اختار قبل إسلامه المن أو الفداء تعين فتأمل . ( قوله : إنما يفدى ) ظاهر كلامهم تخصيص ذلك بالفداء وأن المن يجوز وإن لم يكن له عز ، ثم رأيت ع ش قال : ينبغي أن مثله المن بالأولى مع إرادة الإقامة بدار الحرب ( قوله : من له عز ) أي : والكلام فيمن غرضه الإقامة في دار الحرب ، كما هو ظاهر ، م ر ( قوله : يعصم دمه ) أي : نفسه عن كل ما مر من الخصال م ر أي : فليس المراد امتناع القتل فقط وحينئذ فالمراد بالدم هنا غير المتقدم فيمن أسلم بعد الأسر تأمل طب أي : فيدخل فيه القتل ، والرق ، ويدل عليه أنه لم يقل هنا : والخيار في الباقي . ( قوله : وماله ) أي : جميعه بدارنا وبدارهم ويوجه مع عدم دخول ما في دار الحرب في الأمان ، كما سيأتي بأن الإسلام أقوى من الأمان وفاقا لمر إلا أن يوجد نقل بخلافه سم ع ش على م ر ( قوله : وفرعه الحر الصغير ) أي : وإن سفل وكان الأقرب حيا كافرا شرح م ر وذكره هنا دون ما إذا أسلم بعد أسره يقتضي أنه لا يعصم هناك مع أنه يعصم أيضا لإسلامه تبعا لأبيه ، كما قاله م ر في

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٣٤٦