تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ درس ]

| ( كتاب الصيال )

هو الاستطالة والوثوب ( وضمان الولاة و ) ضمان ( غيرهم و ) حكم ( الختن ) وذكرهما في الترجمة من زيادتي . ( له ) أي للشخص ( دفع صائل ) مسلم وكافر وحر ورقيق ومكلف وغيره ( على معصوم ) من نفس وطرف ومنفعة وبضع ومقدماته كتقبيل ومعانقة ، ومال وإن قل واختصاص كجلد ميتة سواء أكانت للدافع أم لغيره لآية ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ﴾ وخبر البخاري { انصر

هامش [ درس ]

| ( كتاب الصيال )

إنما ذكره عقب ما قبله ؛ لأنه يناسبه في مطلق التعدي ؛ لأن التعزير سببه التعدي على حق الله تعالى أو حق عباده ( قوله : هو ) أي لغة وقوله : والوثوب أي الهجوم عطف تفسير ا ه . ع ش وقال عبد البر هذا معناه لغة وعرفا ا ه . وقيل إن هذا معناه لغة وأما اصطلاحا فهو الوثوب على معصوم بغير حق برماوي ( قوله : وضمان الولاة ) جمع ولي كولي الصبي والمجنون إذا فعل فيهما ما يوجب الضمان ويمكن شمول ذلك لصاحب الدابة ؛ لأنه لما كان حافظا لها كان الولي عليها ( قوله : وضمان غيرهم ) كالجلاد والخاتن إذا كان الخاتن غير ولي ( قوله : دفع صائل ) شمل الحامل فله دفعها ولا يضمن حملها لو أدى الدفع إلى قتله سم وفرق بينه وبين الجناية حيث يؤخر قتلها بأن المعصية هناك قد انقضت وهنا موجودة مشاهدة حال دفعها وهي الصيال س ل وم ر . ( قوله : أيضا دفع صائل ) أي عند غلبة ظن صياله ا ه . شرح م ر أي فلا يشترط لجواز الدفع تلبس الصائل بصياله حقيقة ولا يكفي لجواز دفعه توهمه بل ولا الشك فيه أو ظنه ظنا ضعيفا على ما أفهمه قوله : غلبة ظنه ؛ لأن معناها الظن القوي وهل يشترط للجواز ما يشترط للوجوب الآتي بقوله وشرط الوجوب إلخ ؟ وينبغي عدم الاشتراط حيث جاز الاستسلام للصائل سم على حج ع ش على م ر أي بأن كان الصائل مسلما محقون الدم ( قوله : ومنفعة ) قد يقال الصائل على الطرف شامل لإتلاف نفسه ولإتلاف منفعته فلا حاجة إلى قوله أو منفعة ا ه . سم ( قوله : وبضع ) أي ولو لأجنبية إذ لا سبيل لإباحته ويتجه وجوبه أيضا على مقدمات الوطء كقبلة إذ لا تباح بالإباحة وتقدم أن الزنا لا يباح بالإكراه فيحرم على المرأة أن تستسلم لمن صال عليها ليزني بها مثلا وإن خافت على نفسها الهلاك ا ه . شرح م ر فالمراد بالجواز المستفاد من اللام في قوله ما يشمل الوجوب وقال ز ي نعم يجب الدفع على من بيده مال محجور أو وقف أو وديعة على ما في الإحياء وعن مال نفسه المتعلق به نحو رهن أو إجارة على ما بحثه الأذرعي ا ه . ( قوله : ومال وإن قل ) واستشكل باعتبارهم في القطع في السرقة النصاب مع خفة القطع بالنسبة للقتل وفرق بأنه هنا مصر على ظلمه حيث لم يترك الأخذ مع اطلاع المالك ودفعه شوبري . وأجيب أيضا بأن السرقة لما قدر حدها قدر مقابله وهنا لم يقدر حده فلم يقدر مقابله . وكأن حكمة عدم التقدير هنا أنه لا ضابط للصيال س ل ( قوله : واختصاص ) يفيد جواز دفع الصائل على جلود الميتة والسرجين ولو بقتله ا ه . سم وكذا لو كان بيده وظيفة بوجه صحيح فله دفع من يسعى في أخذها منه بغير وجه صحيح وإن أدى إلى قتله كما هو قياس الباب ثم بلغني أن الشهاب حج أفتى بذلك فليراجع سم على حج ع ش على م ر ( قوله : أم لغيره ) في شرح شيخنا أنه يجب الدفع عن مال الغير حيث لا مشقة عليه ح ل وضعفه سم على حج وأقره ع ش .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٣٢٠