قبل آخره ، أو وطئها في طهر طلقها فيه أو علق طلاقها بمضي بعضه أو وطئها في نحو حيض قبله ، أو في نحو حيض طلق مع آخره ، أو علق به ( فبدعي ) وإن سألته طلاقا بلا عوض أو اختلعها أجنبي ، وذلك لمخالفته فيما إذا
هامش حاملا من زنا وهي تحيض وقوله : أو علق طلاقها بمضي نحو حيض إلخ أي : أو كانت حائلا أو حاملا من زنا وهي تحيض لكنه علق طلاقها إلخ فهذا محترز قوله : وطلقها مع آخر نحو حيض ، وقوله : أو بآخر طهر محترز قوله : أو في طهر قبل آخره ، وقوله : أو طلقها مع آخره محترز قوله : أو علق طلاقها بمضي بعضه ، وقوله : أو في نحو حيض قبل آخره محترز قوله أو بآخر نحو حيض ح ل ، وقد اشتمل هذا المحترز على عشر صور ؛ لأن قوله : إن كانت حاملا من زنا ، وهي لا تحيض أو من شبهة صورتان وقوله : أو علق طلاقها بمضي بعض نحو حيض إلخ فيه ثمان صور ؛ لأنها إما حائل أو حامل من زنا ، وهي تحيض فهاتان صورتان تضربان في الأربعة المأخوذة من قوله : أو علق طلاقها إلخ مع الصورتين السابقتين وقوله : أو وطئها في طهر إلخ محترز القيد الأخير ، وهو قوله : ولم يطأ في طهر إلخ وقد اشتمل هذا المحترز على خمس صور أشار لثنتين بقوله : أو وطئها في طهر إلخ ولثنتين بقوله : أو وطئها في نحو حيض قبله ، وواحدة بقوله : أو علق به تضرب الخمسة في ثنتين ، وهما المستفادتان من قوله : أو علق طلاقها بمضي بعض نحو حيض إلخ وهما الحائل والحامل من زنا ، وهي تحيض وكلها أفادها مفهوم القيد الأخير ، فتحصل أن صور البدعي عشرون ترجع إلى قسمين قسم لا تستعقب فيه الشروع في العدة ، وهو عشر صور محترز قوله : إن ابتدأنها عقبه ، وقسم تستعقب فيه الشروع في العدة ، وهو محترز قوله : ولم يطأ في طهر إلخ وقوله : على خمس صور ، وقال : بعضهم ستة بجعل الضمير في قوله : أو في نحو حيض قبله للطهر بقسميه ، فيكون فيه صورتان وبعده صورتان فتكون الصور اثني عشر بضرب اثنتين ، وهما الحائل والحامل من زنا في ستة ، وهذه الاثنا عشر منها ستة عقلية لا خارجية أي : موجودة في الخارج ، وهي الحاصلة من ضرب الحامل من زنا في الستة التي ضرب فيها الحائل والحامل من زنا ؛ لأن علة كون الطلاق بدعيا أداؤه إلى الندم بالوطء المذكور لاحتمال حملها منه ، والحامل من زنا لا يمكن علوقها حالة الحمل حينئذ ، وطؤها لا يؤدي إلى الندم فينبغي قصر قول الشارح أو علق طلاقها على الحائل ، ويكون معنى قوله : أو علق إلخ أي : أو لم تكن حاملا من زنا ولا من شبهة بأن كانت حائلا وعلق إلخ فتكون الصور أحد عشر أو اثني عشر ستة مفهوم القيد الأول ، وخمسة أو ستة مفهوم القيد الثاني ، وكون الصور اثنتين وعشرين صور عقلية لا خارجية كما علمت والكلام الآتي مبني عليها . ( قوله : وهي لا تحيض ) محترز قوله : وهي تحيض ، وكان الأولى أن يقول : بأن لم تبتدئها أي : الأقراء بأن كانت إلخ أي : بناء على أن زمن الحمل لا يحسب من العدة كما في شرح الروض ، وفيه نظر بل ينبغي أنه إذا سبق حمل الزنا حيض أو نفاس حسب قرءا حيث حاضت بعده ، فلا وجه لكونه بدعيا ، ولا يحمل على ما إذا لم تحض قبله لأن ؛ الفرض أنها تعتد بأقراء ، ولا يوجد ذلك إلا إذا سبق لها حيض . ا ه ح ل أي : لأنها إذا لم يسبق لها حيض تعتد بالأشهر . ( قوله : وإن سألته طلاقا ) للرد على القائل بأن الطلاق لا يكون بدعيا ولا يحرم حينئذ لرضاها بطول العدة ، والأصح التحريم ؛ لأنها قد تسأله كاذبة كما هو شأنهن كما في شرح م ر . ( قوله : أو اختلعها أجنبي )