الريح ولم يحرك الماء الراكد ولم يسير الدابة الواقفة . ( ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه ولو ) كان ( صغيرا معه مال يليق به ) كقلادة فهو أولى من تعبيره بقلادة ( أو ) كان ( نائما على بعير فأخرجه ) أي البعير ( عن قافلة ) ؛ لأنه ليس بمال والمال والبعير في يد الحر محرز به فإن كان لا يليق به قطع إن أخذ الصغير من حرز المال وإلا فلا ، ذكره في الكفاية ( فإن كان ) النائم على البعير ( رقيقا قطع ) مخرجه عن القافلة ؛ لأنه مال وقد أخرجه من الحرز . وكذا يقطع سارق الرقيق في غير ذلك إن كان غير مميز أو مكرها نعم المكاتب كتابة صحيحة كالحر لاستقلاله ، وكذا المبعض ( كما لو نقل ) مالا ( من بيت مغلق إلى صحن دار أو ) صحن ( نحو خان ) كرباط ( بابهما مفتوح ) بقيد زدته بقولي ( لا بفعله ) فيقطع ؛ لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياع بخلاف ما لو كان باب البيت مفتوحا وباب الدار مثلا مغلقا أو
هامش ولا يضمن حر ) مثله المكاتب والمبعض كما يأتي ( قوله : بيد ) أي بوضع يد عليه كما لو آجر الولي الصبي لأحد فهرب من عنده فلا يضمنه ومثله الزوجة الصغيرة إذا هربت من عند زوجها فلا يطالب بها الزوج شيخنا ( قوله : ولو كان صغيرا إلخ ) وما ورد من قطعه صلى الله عليه وسلم سارق الصبيان فضعيف أو محمول على الأرقاء ر م . وصورة مسألة الصغير أن يخرجه من الحرز وماله معه ثم ينزعه منه خارج الحرز فلو نزعه منه قبل إخراجه من الحرز قطع كما اعتمده طب سم ومقتضاه أنه لا يقطع بنزعه منه خارج الحرز ، ومقتضى قوله والمال والبعير في يد الحر محرز به أنه يقطع ؛ لأنه أخذه من حرزه وهو الحر على هذا وصرح به ز ي وعبارة ق ل على الجلال فعلم من كلامه أي الجلال أن حرز القلادة نفس الصبي فقول بعضهم إنه لو نزعها قبل إخراجه من الحرز قطع وإلا فلا غير مستقيم وعبارة شرح م ر والأوجه ما قاله الشيخ أنه لو نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع قطع وإلا فلا ا ه . ( قوله : أو كان نائما على بعير ) سواء أكان مميزا أم بالغا أم غيرهما شرح م ر ( قوله : محرز به ) لم يقل محرزان به ولعله حذف من أحدهما أو على تأويل كل شوبري قال ز ي قوله : محرز ومن ثم لو نزعه منه قطع كما اقتضاه كلام الشيخين وإن نوزعا فيه لإخراجه من حرزه ا ه . ( قوله : من حرز المال ) أي من مكان يكون حرزا للمال ( قوله : قطع مخرجه عن القافلة ) أي إن أخرجه عن القافلة إلى مضيعة أما لو أخرجه إلى قافلة أو بلد فلا قطع كذا أطلقوه وهو محمول على قافلة أو بلد متصلة بالأولى . بخلاف ما لو كان بينهما مضيعة فإنه بإخراجه إليها أخرجه من تمام حرزه فلا يفيده إحرازه بعد شرح م ر ( قوله : سارق الرقيق ) وحرزه فناء الدار ونحوه حيث لم يكن الفناء مطروقا سواء حمله السارق أم دعاه فأجابه م ر ( قوله : في غير ذلك ) أي في غير نومه على البعير ( قوله : إن كان غير مميز ) انظر وجه هذا التقييد مع أنه إن كان مميزا وأخذه من دار سيده يقال إنه أخذه من حرزه كالبهيمة وعبارة شرح م ر فإن حمل عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما أو سكران ففي القطع تردد . والأصح منه نعم ؛ لأنه كالمكره ولا قطع بحمله متيقظا ا ه . أي ؛ لأنه محرز بقوته وهي معه شرح الروض ( قوله : أو مكرها ) عبارة م ر ولو أكره المميز فخرج من الحرز قطع ا ه . كما لو ساق البهيمة بالضرب ؛ ولأن القوة التي هي الحرز قد زالت بالإكراه ( قوله : نعم إلخ ) استدراك على قوله فإن كان رقيقا مع قول الشارح وكذا يقطع إلخ ( قوله : كما لو نقل إلخ ) حاصله تسع صور ؛ لأن باب البيت إما مغلق أو مفتوح بفعله أو فعل غيره وباب الدار مثلا كذلك وقال شيخنا : الحاصل أن باب البيت ونحو الخان إما مغلقان أو مفتوحان أو الأول مغلق والثاني مفتوح لا بفعله أو بالعكس فهذه أربع صور يقطع في صورة منها وهي التي قالها المصنف وهي الثالثة ( قوله : إلى صحن دار ) هلا أدخلها في نحو الخان ؟ ثم رأيت في حج أن الدار خاصة بغير ما تعدد ساكنوها بخلاف الخان فإن ساكنيه متعددون ومثله شرح م ر ( قوله : لا بفعله ) بخلاف ما لو كان هو الفاتح ؛ لأنه كالمغلق في حقه فلم يخرجه من تمام الحرز حج |