بمسجد وشارع ( على متاع أو توسده حرز له ) ومحله في توسده فيما بعد التوسد حرزا له وإلا كأن توسد كيسا فيه نقد أو جوهر فلا يكون حرزا له كما ذكره الماوردي والروياني فتعبيري بنحو صحراء أعم من تعبيره بصحراء أو مسجد ( لا إن وضعه بقربه بلا ملاحظ قوي ) بحيث يمنع السارق بقوة أو استغاثة ( أو انقلب ) عنه ولو بقلب السارق فليس حرزا له بخلاف ما إذا كان في الأولى ملاحظ قوي ولا زحمة أو كثر الملاحظون وذكر حكم الوضع بقربه في غير الصحراء من زيادتي ( ودار منفصلة عن العمارة حرز بملاحظ قوي يقظان بها ولو مع فتح الباب أو نائم مع إغلاقه ) على الأقوى في الروضة والأقرب في الشرح الصغير وهو من زيادتي . وإن اقتضى كلام الأصل خلافه فإن لم يكن بها أحد أو كان بها ضعيف وهي بعيدة عن الغوث ولو مع إغلاق الباب أو بها نائم مع فتحه فليست حرزا وألحق بإغلاقه ما لو كان مردودا ونام خلفه بحيث لو فتحه لأصابه وانتبه أو أمامه بحيث لو فتح لانتبه بصريره ، وما لو نام فيه وهو مفتوح . ( و ) دار ( متصلة ) بالعمارة ( حرز بإغلاقه ) أي الباب ( مع ملاحظ
هامش في وسطه أي تحت ثيابه وكذا يقطع بخاتمه الذي في أصبعه وبسوار المرأة وخلخالها إن عسر إخراجه منها بحيث يوقظ النائم غالبا أخذا مما ذكروه في الخاتم في الأصبع شرح م ر ملخصا . ( قوله : كمسجد وشارع ) أي ومكان غير مغصوب شرح م ر ومفهومه أنه لو نام في مكان مغصوب لا يكون ما معه محرزا به ويوجه بأن المسروق منه متعد بدخول المكان المذكور فلا يكون المكان حرزا له وسيأتي التصريح به في كلام المصنف في الفصل الآتي ع ش ( قوله : فيه نقد ) ظاهره وإن لم يكن له وقع ح ل ( قوله : لا إن وضعه بقربه إلخ ) عبارة شرح م ر فإن وضعه بحيث لا يبالي به السارق وبعد محله عن الغوث فلا إحراز ا ه . ( قوله : ولو بقلب السارق ) هلا جعل قلب السارق كفتح الباب المغلق فيقطع ؟ وأجاب م ر في شرحه بقوله لزوال الحرز قبل أخذه وأما قول الجويني وابن القطان لو وجد جملا صاحبه نائم عليه فألقاه عنه وهو نائم قطع مردود فقد صرح البغوي بعدمه ؛ لأنه قد رفع الحرز ولم يهتكه ومثله هدم الدار ا ه . وقد علم من كلامهم الفرق بين هتك الحرز ورفعه من أصلها ه . ويؤخذ منه أنه لو أسكره فغاب فأخذ ما معه لم يقطع ؛ لأنه لا حرز حينئذ ا ه . شرح م ر وقياس ذلك أنه لو كان ثقيل النوم بحيث لا ينتبه بالتحريك الشديد ونحوه لم يقطع سارق ما معه وعليه ا ه . ع ش عليه ( قوله : ودار منفصلة إلخ ) ولو فتح داره أو حانوته لبيع متاع له فدخل شخص وسرق منه فإن دخل بغير إذنه أو به ليسرق قطع أو ليشتري فلا ، ولو أذن في دخول نحو داره لشراء قطع من دخل سارقا لا مشتريا وإن لم يأذن قطع كل داخل شرح م ر قال ع ش عليه ولا فرق في الإذن بين كونه صريحا أو حكما كمن فتح داره وجلس للبيع فيها ولم يمنع من دخل للشراء منه ، ومنه الحمام فمن دخله لغسل وسرق منه لم يقطع حيث لم يكن ثم ملاحظ . ويختلف الاكتفاء فيه بالواحد والأكثر بالنظر إلى كثرة الزحمة وقلتها ومنه أيضا ما جرت به العادة من الأسمطة التي تعمل في الأفراح ونحوها إذا دخلها من أذن له فإن كان بقصد السرقة قطع وإلا فلا : أما غير المأذون له فيقطع مطلقا وكون الدخول بقصد السرقة لا يعرف إلا منه فلو ادعى دخوله لغير السرقة لم يقطع ا ه . ع ش ( قوله : حرز ) أي مع ملاحظة ما تقدم من كون عرصتها أو صفتها حرزا لخسيس الثياب والآنية وكون المخزن حرز حلي أو نقد لا مطلقا كما يتوهم من العبارة شيخنا عزيزي ( قوله : يقظان ) بسكون القاف كسكران مختار ( قوله : متصلة بالعمارة ) أي بدور مسكونة وإن لم تحط العمارة بجوانبها كما اقتضاه إطلاقهم ويفرق بينه وبين ما يأتي في الماشية بأن الغالب في دور البلدان كثرة