تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لامرأة ) عند رجمها إلى صدرها إن ( لم يثبت زناها بإقرار ) بأن ثبت ببينة أو لعان لئلا تنكشف بخلاف ما إذا ثبت بالإقرار ليمكنها الهرب إن رجعت وبخلاف الرجل لا يحفر له وإن ثبت زناه بالبينة وأما ثبوت الحفر في قصة الغامدية مع أنها كانت مقرة فبيان للجواز وذكر حكم اللعان من زيادتي . ( والمحصن مكلف ) ومثله السكران ( حر ولو كافرا وطئ أو وطئت ) بذكر أصلي عامل ( بقبل في نكاح صحيح ولو ) في عدة شبهة أو حيض أو نحوه أو ( بناقص ) كأن وطئ كامل بتكليف وحرية ناقصة أو عكسه فالكامل محصن نظرا إلى حاله . وإنما اعتبر الوطء في نكاح صحيح ؛ لأن به قضى الواطئ أو الموطوءة شهوته فحقه أن يمتنع عن الحرام واعتبر وقوعه حال الكمال ؛ لأنه مختص بأكمل الجهات وهو النكاح الصحيح فاعتبر حصوله من كامل حتى لا يرجم من وطئ وهو ناقص ثم زنى وهو كامل ويرجم من كان كاملا في الحالين وإن تخللهما نقص كجنون ورق فالعبرة بالكمال في الحالين ، وبما تقرر علم أنه لا إحصان بوطء في ملك يمين ولا بوطء شبهة أو نكاح فاسد كما في التحليل وأنه لا إحصان لصبي ومجنون ومن به رق ؛ لأنه صفة كمال فلا يحصل إلا من كامل وأنه لا يعتبر الوطء في حال عصمة حتى لو وطئ وهو حربي ثم زنى بعد أن عقدت له ذمة رجم وقولي أو وطئت من زيادتي . ( و ) الحد ( لبكر حر ) من مكلف ولو ذميا ومثله السكران رجلا كان أو امرأة ( مائة جلدة وتغريب عام ) ولاء لآية ﴿ الزانية والزاني ﴾ مع أخبار الصحيحين وغيرهما المزيد فيهما التغريب

هامش مما قالوه فيما لو ذبح شاة فمات ولدها ع ش على م ر ( قوله : لا يحفر له ) ظاهر كلامه امتناع الحفر له لكن جرى في شرح مسلم على التخيير شرح م ر ( قوله : الغامدية ) بالغين المعجمة نسبة إلى قبيلة يقال لها بنو غامد ا ه . برماوي قال خ ط : اسمها سبيعة وقيل أمية ( قوله : مكلف ) أي وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء فاستدامه ومعنى اشتراط التكليف في الإحصان بعد اشتراطه في مطلق وجوب الحد أن حذفه يوجب اشتراطه لوجوب الحد لا لتسميته محصنا فبين بتكريره أنه شرط فيهما شرح م ر ( قوله : بقبل ) متعلق بالعاملين قبله والباء مستعملة في التعدية بالنسبة للأول وفي الظرفية بالنسبة للثاني شيخنا وهذا غير ظاهر ؛ لأن الشارح قدر المتعلق لهما بقوله بذكر والباء فيه للتعدية فالأولى أن تكون الباء في المتن للظرفية بالنسبة لكل من العاملين أي وطئ في قبل أو وطئت في قبل ويكون محترز الظرفية بالنسبة للعاملين ما لو وطئ أو وطئت في دبر تأمل . ( قوله : بناقص ) الباء للظرفية بالنظر لقوله وطئ وللآلة بالنظر لقوله وطئت ( قوله : ؛ لأن به ) أي بالوطء وهذا التعليل يأتي في وطء أمته الأجنبية مع أنه لا يصير به محصنا . وأجيب بأن المعنى قضى شهوته في نكاح صحيح ( قوله : وبما تقرر ) هلا قال وخرج بما ذكر الوطء بملك اليمين إلخ ( قوله : والحد لبكر إلخ ) وإنما جعلت عقوبة الزنا بما ذكر ولم تجعل بقطع آلة الزنا كالسارق تقطع يده ؛ لأنه يؤدي إلى قطع النسل ؛ ولأن قطع آلة السرقة يعم الذكر والأنثى وقطع الذكر يخص الرجل ؛ ولأن الذكر لا ثاني له بخلاف اليد س ل . [ فرع ] لو زنى بكر ولم يحد ثم زنى وهو محصن هل يحد ثم يرجم أو يرجم فقط ؟ الراجح أنه يحد ثم يرجم ، ويسقط عنه التغريب شرح الروض ( قوله : مائة جلدة ) والعبرة في قدر الجلد بوقت الوجوب حتى لو زنى وهو حر ثم رق حد مائة جلدة وكذا لو زنى وهو رقيق ثم عتق حد خمسين لا مائة ز ي وسيأتي للشارح التنبيه على هذا في حد القذف حيث قال هناك والنظر في الحرية والرق إلى حالة القذف إلخ فلو ذكره هنا وأحال عليه ما يأتي كان أفيد وسمي الجلد جلدا لوصوله للجلد شرح م ر ( قوله : وتغريب عام ) عبر بالتغريب ليفيد به اعتبار

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٢٨٤