تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك لشبهة الإكراه والخلاف ( أو ) وطء ( لميتة أو بهيمة ) ؛ لأن فرجهما غير مشتهى طبعا بل ينفر منه الطبع فلا يحتاج إلى الزجر عنه ولا بوطء صبي أو مجنون أو حربي ولو معاهد لأنه غير ملتزم للأحكام ولا بوطء جاهل بالتحريم لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء لجهله وحكم الخنثى حكمه في الغسل وتعبيري بملتزم أولى من قوله . وشرطه التكليف إلا السكران وقولي طبعا وفي دبر من زيادتي وتعبيري بحشفة أو قدرها أولى من تعبيره بالذكر وقولي في نحو حيض وصوم أعم من قوله في حيض وصوم وإحرام ( والحد لمحصن ) رجلا كان أو امرأة ( رجم ) حتى يموت لأمره صلى الله عليه وسلم به في أخبار مسلم وغيره نعم لا رجم على الموطوء في دبره بل حده كحد البكر وإن أحصن إذ لا يتصور الإيلاج في دبره على وجه مباح حتى يصير به محصنا والرجم ( بمدر ) أي طين مستحجر ( وحجارة معتدلة ) لا بحصيات خفيفة لئلا يطول تعذيبه ولا بصخرات لئلا يذففه فيفوت التنكيل المقصود قال الماوردي والاختيار أن يكون ما يرمى به ملء الكف وأن يتوقى الوجه ولا يربط ولا يقيد ( ولو ) كان الرجم ( في مرض ، وحر وبرد مفرطين ) ؛ لأن النفس مستوفاة به . ( وسن حفر

هامش وينبغي أن من الإكراه المسقط للحد ما لو اضطرت امرأة لطعام مثلا وكان ذلك عند من لم يسمح لها به إلا حيث مكنت من نفسها فمكنته لدفع الهلاك عن نفسها فلا حد عليها ، وإن لم يجز لها ذلك ؛ لأنه كالإكراه وهو لا يبيح ذلك وإنما يسقط الحد عنها للشبهة ا ه . ع ش على م ر وقوله : أو بتحليل عالم ، هذه شبهة طريق وإن لم يقلد الفاعل شرح م ر ( قوله : بلا ولي ) وكذا بلا ولي ولا شهود وهو مذهب داود وهذا في الثيب خلافا للشارح ح ل و س ل ( قوله : كمذهب مالك ) هو عند العقد وتشترط الشهود قبل الدخول عنده وعبارة شرح م ر والمعروف من مذهبه اعتبارهم في صحة الدخول حيث لم يقع وقت العقد ا ه . ( قوله : فلا يحتاج إلخ ) وكذا لو مكنت المرأة قردا أو نحوه ؛ لأنه مما ينفر عنه الطبع ز ي وينفر بالكسر والضم مختار ( قوله : ولا بوطء صبي أو مجنون ) لكن يؤدبهما وليهما بما يزجرهما عنه س ل ( قوله : حكمه في الغسل ) أي إن وجب عليه الغسل بأن أولج وأولج فيه وجب عليه الحد وإلا فلا ( قوله : أولى من قوله إلخ ) ؛ لأن تعبيره يشمل غير ملتزم الأحكام وهو الحربي ؛ لأنه مكلف مع أنه لا حد عليه ز ي ( قوله : لمحصن ) والإحصان لغة المنع وورد في الشرع لمعان الإسلام والعقل والبلوغ وفسر بكل منها قوله تعالى ﴿ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ﴾ والحرية كما في قوله تعالى ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ والتزويج كما في قوله تعالى ﴿ والمحصنات من النساء ﴾ والعفة عن الزنا كما في ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ والإصابة في النكاح كما في قوله ﴿ محصنين غير مسافحين ﴾ وهو المراد هنا شرح م ر قوله : ( على الموطوء في دبره ) رجلا أو امرأة ا ه ز ي ( قوله : وأن يتوقى الوجه ) كلامه كشيخنا يقتضي أنه مستحب والمعتمد وجوب ذلك ح ل وقال ع ش على م ر إنه مندوب وعبارة شرح م ر والأولى أنه لا يبعد عنه أي المرجوم فيخطئه ولا يدنو منه فيؤلمه أي إيلاما يؤدي إلى سرعة التذفيف وأن يتوقى الوجه إذ جميع البدن محل للرجم ، وتعرض عليه التوبة ؛ لأنها خاتمة أمره ، ومع ذلك إذا تاب لا يسقط عنه الحد . ا ه . ( قوله : ولا يقيد ) ويجاب إن طلب شربا لا أكلا ولا يجوز قتله بنحو سيف ؛ لأن القصد به التنكيل بالرجم ز ي ( قوله : ولو في مرض ) نعم تؤخر لوضع الحمل أو الفطام كما قدمه في الجراح س ل فلو أقيم عليها الحد حرم واعتد به ولا شيء في الحمل ؛ لأنه لم يتحقق حياته وهو إنما يضمن بالغرة إذا انفصل في حياة أمه وأما ولدها إذا مات لعدم من يرضعه فينبغي ضمانه ؛ لأنه بموت أمه أتلف ما هو غذاء له أخذا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٢٨٣