تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه ) إثباتا أو نفيا بقيدين زدتهما بقولي ( معلوم من الدين ضرورة بلا عذر ) كركعة من الصلوات الخمس وكصلاة سادسة بخلاف جحد مجمع عليه لا يعرفه إلا الخواص ولو كان فيه نص كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت وبخلاف المعذور كمن قرب عهده بالإسلام ( أو تردد في كفر أو إلقاء مصحف بقاذورة أو سجود لمخلوق ) كصنم وشمس فتعبيري بمخلوق أعم من قوله لصنم أو شمس .

هامش فتلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا . ( قوله : أو تكذيبه ) خرج الكذب عليه فليس بكفر وإن كان حراما ع ش ( قوله : مجمع عليه ) أي وكذا مشهور منصوص عليه كما في جمع الجوامع في خاتمة الإجماع واعتمده شيخنا ط ب ا ه . سم كندب الوتر ( قوله : إثباتا أو نفيا ) تمييز محول عن المضاف أي مجمع على إثباته أو نفيه فقوله : كركعة مثال للأول وقوله : كصلاة سادسة مثال للثاني ( قوله : لا يعرفه إلا الخواص ) قال طب إلا أن يعلمه ويجحده بعد علمه عبثا من غير عذر ا ه وعبارة خ ط بخلاف جحد مجمع عليه لا يعرفه إلا الخواص بل يعرف الصواب ولا يعتقده وظاهره أنه لو كان يعرفه يكفر إذا جحده وظاهر كلامهم يخالفه أي فلا يكفر بإنكاره وإن كان يعرفه كما اعتمده حواشي م ر ( قوله : أو إلقاء مصحف ) معطوف على نفي الصانع لا على كفر إذ لو عطف عليه لاقتضى أن التردد في الإلقاء كفر وفيه نظر صرح به الشهاب م ر في حاشيته على الروض أقول وينبغي عدم الكفر لكن قضيته قوله : أو تردد في كفر أنه يكفر به ؛ لأن إلقاء المصحف كفر ع ش على م ر قال م ر في شرحه والإلقاء ليس بقيد بل المدار على مماسته بقذر ولو طاهرا ( قوله : مصحف ) أو نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم أو من الحديث قال الروياني أو من علم شرعي م ر والحديث في كلامه شامل للضعيف دون الموضوع كما في ع ش على م ر . ( قوله : بقاذورة ) أو قذر طاهر كمخاط وبصاق ومني ؛ لأن فيه استخفافا بالدين وفي هذا الإطلاق وقفة فلو قيل تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد شرح م ر وعليه فما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر بل ينبغي عدم حرمته أيضا ع ش على م ر ومثله ما جرت به العادة أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه وهو أن الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل يكون ذلك كفرا أم لا ؟ وإن رماهم بالألواح من بعد فيه نظر والجواب عنه بأن الظاهر الثاني ؛ لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن نعم ينبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم كما قالوا فيما لو روح بالكراسة على وجهه ا ه . ع ش على م ر ( قوله : أو سجود ) خرج الرجوع لوقوع صورته لمخلوق عادة ولا كذلك السجود نعم يتجه أن محل ذلك عند الإطلاق فإن قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله تعالى به فلا فرق بينهما في الكفر شرح م ر قال ع ش عليه قوله : فإن قصد تعظيم مخلوق أي فلو لم يقصد ذلك لم يكن كفرا بل لا يكون حراما أيضا كما يشعر له قوله لوقوع صورة للمخلوق عادة لكن عبارة حج على الشمائل في باب تواضعه صلى الله عليه وسلم عند قول المصنف وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك ، نصها : ويفرق بينه أي القيام للإكرام لا للرياء والإعظام حيث كان مكروها وبين حرمة الركوع إعظاما بأن صورة نحو الركوع لم تعهد إلا لعبادة الله تعالى ، بخلاف صورة القيام ا ه . وهي صريحة في أن الإتيان بصورة نحو الركوع للمخلوق حرام وبأنها لم تعهد لمخلوق وهي منافية لقول الشارح لوقوع صورته لمخلوق عادة أما ما جرت به العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع فلا كفر به ولا حرمة أيضا لكن ينبغي كراهته ا ه .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٢٧٧