بيانها مأخوذة من القسم وهو اليمين ( شرط لكل دعوى ) بدم أو غيره كغصب وسرقة وإتلاف ستة شروط : أحدها ( أن تكون معلومة ) غالبا بأن يفصل المدعي ما يدعيه ( ك ) قوله : ( قتله عمدا أو شبهه أو خطأ أفرادا أو شركة ) ؛ لأن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال . ويذكر عدد الشركاء إن أوجب القتل الدية نعم إن قال : أعلم أنهم لا يزيدون على عشرة مثلا سمعت دعواه وطالب بحصة المدعى عليه فإن كان واحدا طالبه بعشر الدية ، وقولي : أو شبهه من زيادتي ( فإن أطلق ) ما يدعيه كقوله هذا قتل أبي ( سن ) للقاضي ( استفصاله ) عما ذكر لتصح بتفصيله دعواه وتعبيري بذلك أولى من قوله استفصله القاضي ؛ لأنه يوهم وجوب الاستفصال والأصح خلافه ( و ) ثانيها أن تكون ( ملزمة ) وهذا من زيادتي فلا تسمع دعوى هبة شيء أو بيعه أو إقرار به حتى يقول المدعي وقبضته بإذن الواهب ويلزم البائع أو المقر التسليم إلي ( و ) ثالثها ( أن يعين مدعى عليه ) فلو قال قتله أحد هؤلاء لم تسمع دعواه لإيهام المدعى عليه ( و ) رابعها وخامسها ( أن يكون كل ) من المدعي والمدعى عليه ( غير حربي ) لا أمان له ( مكلفا ) ومثله السكران كذمي ومعاهد ومحجور سفه أو فلس لكن لا يقول السفيه
هامش بهذين لا تشمل الفصل الآتي فيزاد فيها وما يذكر معهما ولذا اعتذر م ر عن قصورها فقال ولاستتباع الدعوى للشهادة بالدم لم يذكرها في الترجمة . ( قوله : ستة شروط ) وقد نظمها بعضهم بقوله : لكل دعوى شروط ستة جمعت تفصيلها مع إلزام وتعيين أن لا يناقضها دعوى تعارضها تكليف كل ونفي الحرب للدين ( قوله : غالبا ) ومن غير الغالب أن يدعي على وارث ميت بأن مورثه أوصى له بشيء حيث تسمع دعواه وإن لم يعين ذلك الشيء الموصى به أو أن يدعي على آخر بأنه أقر له بشيء وإن لم يعين ذلك الشيء المقر به ح ل ومثله المتعة والنفقة والحكومة والرضخ ع ش على م ر ( قوله : بأن يفصل المدعي ما يدعيه ) قال الماوردي يستثنى من وجوب التفصيل السحر فلو ادعى على ساحر أنه قتل أباه بسحره لم يفصل في الدعوى بل يسأل الساحر ويعمل بمقتضى بيانه وهذا هو الظاهر وإن قال في المطلب إطلاق غيره يخالفه ح ر س ل ( قوله : قتله عمدا إلخ ) ولا بد أن يحد العمد أو غيره بحده المقرر عند الفقهاء فلا يكفي أن يقول قتله عمدا مثلا ؛ لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا إلا أن يكون عارفا بذلك فيكفي إطلاقه ا ه . ز ي ( قوله : إن أوجب القتل الدية ) فإن أوجب القود لم يجب ذكر عدد الشركاء ولا ذكر الشركة والانفراد ؛ لأنه لا يختلف حج بالمعنى وسم . لا يقال من فوائد ذكر الشركة أنه بتقديرها قد يكون الشريك مخطئا فيسقط به القود عن العامد . ؛ لأنا نقول صحة الدعوى لا تتوقف على ذلك . نعم يمكن المدعى عليه من ذكر ذلك وإثباته ليكون دافعا للقود عنه ع ش على م ر ( قوله : وطالب بحصة المدعى عليه ) بأن عين واحدا منهم وادعى عليه بأنه قتل مورثه مع تسعة ( قوله : سن للقاضي استفصاله ) فيقول له القاضي أقتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد ؟ فإن عين واحدا منها استفصله عن صفته والظاهر أن المراد بصفته تعريفه فإن وصفه كأن قال وحده أو مع غيره فإن قال مع غيره قال أتعرف عدد ذلك الغير ؟ فإن قال نعم قال اذكره وحينئذ يطالب المدعى عليه بالجواب ا ه . ز ي ( قوله : ويلزم البائع أو المقر التسليم إلخ ) أي ؛ لأن الواهب قد يرجع قبل القبض والبائع قد يكون له حق الحبس ، والدين المقر به قد يكون مؤجلا والمدين قد يكون معسرا سم بتصرف ( قوله : لم تسمع ) أي إن لم يكن هناك لوث وإلا سمعت للتحليف ح ل وز ي أي لتحليف المدعى عليهم فإن نكل واحد منهم عن اليمين فذلك لوث في حقه فللولي أن يقسم عليه س ل