الخيار وغير المميز ، والمعيب ليسا من الخيار واعتبر عدم عيب المبيع كإبل الدية لأنه حق آدمي لوحظ فيه مقابلة ما فات من حقه فغلب فيه شائبة المالية فأثر فيها كل ما يؤثر في المال وبذلك فارق الكفارة ، والأضحية ( و ) بلا ( هرم ) فلا يجزئ رقيق هرم لعدم استقلاله بخلاف الكفارة لأن الوارد فيها لفظ الرقبة ( يبلغ ) أي الرقيق أي قيمته ( عشر دية الأم ) ففي الحر المسلم رقيق تبلغ قيمته خمسة أبعرة كما روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ولا مخالف لهم ( وتفرض ) أي الأم ( كأب دينا إن فضلها فيه ) ففي جنين بين كتابية ومسلم تفرض الأم مسلمة ( ف ) إن فقد الرقيق حسا أو شرعا وجب ( العشر ) من دية الأم ( ف ) إن فقد العشر بفقد الإبل وجب ( قيمته ) كما في إبل الدية وهذا مع ذكر الفرض من زيادتي . والغرة ( لورثة جنين ) لأنها دية نفس ، وبما تقرر علم أن تعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على غرة المسلم ، والكتابي ( وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء ) أما وجوب العشر فعلى وزان اعتبار الغرة في الحر بعشر دية أمه المساوي لنصف عشر دية أبيه وأما وجوب الأقصى وهو ما في أصل الروضة فعلى وزان الغصب ، والأصل اقتصر على اعتبار عشر القيمة يوم الجناية ( لسيده ) لملكه إياه وإن لم يكن مالكا لأمه فقولي لسيده أولى من قوله لسيدها ( وتقوم ) الأم ( سليمة ) سواء أكانت ناقصة ، والجنين سليم أم بالعكس أما في الأولى فلسلامته وأما في الثانية وهي من زيادتي فلأن نقصان الجنين قد يكون من أثر الجناية ، واللائق
هامش ( قوله : لأنه ) أي الرقيق حق آدمي ، وهو وارث الجنين وقوله ما فات من حقه أي : لأنه كان ينفع الوارث لو عاش وقوله فأثر فيها المناسب أن يقول فأثر فيه لتكون الضمائر على وتيرة واحدة . ا ه . ( قوله : وبذلك ) أي بكونه حق آدمي . إلخ وقوله فارق الكفارة ، والأضحية أي : لأنهما حق الله فإنه يجزئ في الكفارة صغير لا يميز وفي الأضحية معيب لا ينقص عيبه اللحم ( قوله : بخلاف الكفارة ) هذا مخالف لما تقدم في الكفارة من عدم إجزاء الهرم إلا أن يحمل على هرم لا يمنعه الهرم الكسب شوبري أي : فإنه يجزئ في الكفارة ويمتنع هنا مطلقا ح ل وعبارة ع ش الصواب أن يقول كالكفارة ( قوله المسلم ) أي : ولو حصل إسلامه حال خروجه كأن أسلم أحد أبويه حينئذ ح ل . ( قوله : خمسة أبعرة ) فلو غلظت كان الواجب حقة ونصفا وجذعة ونصفا وخلفتين ح ل و م ر ( قوله فإن فقد الرقيق . إلخ ) لم يبين الشارح المحل المفقود منه هل هو مسافة القصر أو غيرها وقياس ما مر في فقد إبل الدية أنه هنا مسافة القصر ع ش على م ر . ( قوله : وجب قيمته ) هل تعتبر قيمته وقت الفقد شوبري ، قوله لورثة جنين ) أي بتقدير انفصاله حيا ثم موته لأنها فداء نفسه فلو تسببت الأم لإجهاض نفسها كأن صامت ، أو شربت دواء لم ترث منه شيئا لأنها قاتلة م ر ، والجار ، والمجرور متعلق بكل من الثلاثة أي : الغرة وعشر الدية وقيمة العشر فقول الشارح ، والغرة لورثة جنين فيه قصور مثل ذلك في قوله الآتي ، والواجب على عاقلة . ( قوله : وبما تقرر ) من قوله ، والغرة . إلخ لأنه عام ( قوله : وفي جنين رقيق ) وفي مبعض التوزيع ففي نصفه الحر نصف غرة وفي نصفه الرقيق نصف عشر قيمة الأم ح ل . ( قوله : المساوي . إلخ ) أي : الذي عبر به الأصل وغرضه من هذا أن مؤداهما واحد لكن تعبير المصنف أولى ليشمل ولد الزنا . ( قوله : فعلى وزان الغصب ) ما لم ينفصل حيا ثم يموت من أثر الجناية وإلا ففيه قيمته يوم الانفصال قطعا وإن نقصت عن عشر قيمة أمه وقوله على اعتبار عشر القيمة هو محمول على ما إذا كان هو الأكثر س ل ( قوله لسيده ) نعم إن كانت هي الجانية على نفسها لم يجب فيه شيء إذ لا شيء للسيد على قنه ز ي .