تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمال ، والمنفعة في كل منها ففي الأربعة الدية ويندرج فيها حكومة الأهداب . ( و ) في ( كل من طرفي مارن وحاجز ) بينهما ( ثلث ) لذلك ففي المارن الدية ويندرج فيها حكومة القصبة ( و ) في كل ( شفة ) وهي في عرض الوجه إلى الشدقين وفي طوله إلى ما يستر اللثة ( نصف ) ففي الشفتين الدية لخبر عمرو بذلك رواه النسائي وغيره فإن كانت مشقوقة ففيها نصف ناقص قدر حكومة . ( وفي لسان ) لناطق ( ولو لألكن وأرت وألثغ وطفل ) وإن لم يظهر أثر نطقه ( دية ) لخبر عمرو بذلك رواه أبو داود وغيره نعم إن بلغ أوان النطق أو التحريك ولم يظهر أثره ففيه حكومة . ( و ) في لسان ( لأخرس حكومة ) خلقيا كان الخرس أو عارضا كما في قطع يد شلاء هذا إن لم يذهب بقطعة الذوق وإلا فدية ولو أخذت دية اللسان فنبت لم تسترد وفارق عود المعاني كما سيأتي بأن ذهابها كان مظنونا وقطع اللسان محقق فالعائد غيره وهو نعمة جديدة ( و ) في ( كل سن ) أصلية تامة مثغورة ( نصف عشر ) ففي سن حر مسلم خمسة أبعرة لخبر عمرو بذلك رواه أبو داود وغيره ( وإن كسرها دون السنخ ) بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء وهو أصلها المستتر باللحم ( أو عادت أو قلت حركتها أو نقصت منفعتها ) ففيها نصف العشر لبقاء الجمال ، والمنفعة فيها ، والعود نعمة جديدة فإن قلع هو أو غيره السنخ بعد الكسر لزمه حكومة وتعبيري بنصف العشر أولى من اقتصاره على خمسة أبعرة لسن الكامل ( فإن بطلت منفعتها فحكومة كزائدة ) وهي الخارجة عن سمت الأسنان ففيها حكومة ( ولو قلعت الأسنان ) كلها وهي ثنتان وثلاثون ( فبحسابه ) وإن زادت على دية ففيها مائة وستون بعيرا وإن اتحد الجاني لظاهر خبر عمرو ولو زادت على ثنين وثلاثين فهل يجب لما زاد حكومة أو لكل سن منه أرش وجهان بلا ترجيح

هامش قطعا أو إشلالا وكذا قوله وفي كل شفة وفي تعويج الأنف حكومة كتعويج الرقبة ونحو تسويد الوجه كما في م ر ( قوله إلى الشدقين ) وقال في المصباح الشدق جانب الفم وهو بالفتح ، والكسر وجمع المفتوح شدوق مثل فلس وفلوس وجمع المكسور أشداق مثل حمل وأحمال ع ش على م ر . ( قوله : ففي الشفتين الدية ) فلو قطع شفتيه فأذهب الباء ، والميم قال الإصطخري يجب مع ديتها أرش الحرفين وقال ابن الوكيل لا يجب غير ديتهما كما لو قطع لسانه فذهب كلامه وفي شرح الروض أن الأوجه الأول س ل ( قوله فإن كانت مشقوقة ) ظاهره ولو خلقيا ع ش ( قوله وفي لسان ) وفي قطع بعضه مع بقاء نطقه حكومة لا قسط من الدية مدابغي ( قوله : ولناطق ) أي بالفعل ، أو بالقوة كالطفل . ( قوله : ولو لألكن ) ، وهو من في لسانه لكنة أي : عجمة ومنافع اللسان ثلاثة الكلام ، والذوق ، والاعتماد عليه في أكل الطعام وإدارته في اللهوات حتى يستكمل طحنه بالأضراس ز ي ( قوله : أثره ) أي النطق ، أو التحريك ( قوله : ففيه ) أي : في قطعه حكومة . ( قوله : وإلا فدية ) ولا حكومة إن قلنا الذوق في جرم اللسان وإلا فحكومة له أيضا فيما يظهر حج س ل فلو ولد أصم فلم يحسن الكلام لا لعلة بلسانه بل لعدم سماعه ففي وجوب الدية وقطعه وجهان ، والمعتمد وجوب حكومة ز ي ( قوله لم تسترد ) وكذا سائر الأجرام إلا ثلاثة سن غير المثغور وسلخ الجلد ، والإفضاء ق ل ( قوله : وإن كسرها . إلخ ) اشتمل كلامه على أربع غايات الأولى ، والثالثة للتعميم ، والثانية للرد على من قال إذا عادت لا يجب فيها الأرش ؛ لأن العائدة قائمة مقام المقلوعة ، والرابعة للرد على من قال إنها إذا نقصت منفعتها يجب فيها حكومة كما يعلم من كلام أصله مع شرح م ر ( قوله ، أو قلت حركتها ) أي : وإن كانت قليلة الحركة قبل القلع ، أو كانت ناقصة المنفعة قبل القلع أيضا ( قوله فإن بطلت منفعتها ) أي : قبل قلعها ح ل . ( قوله : وهي ثنتان وثلاثون ) أي : في أكثر الأشخاص منها ثنايا أربع اثنان من الفوق واثنان من التحت وهي في مقدم الفم أول ما ينبت من الأسنان للرضيع ورباعيات وهي أربع خلف الثنايا من الجانبين

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٢٢٣