تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( في قود ) في نفس أو غيرها ( حتى ترضعه اللبأ ويستغني عنها ) بامرأة أخرى أو بهيمة يحل لبنها أو فطمه بشرطه ومحل تصديقها إذا أمكن ذلك وإلا كأن كانت آيسة فلا تصدق . ( ومن قتل بشيء ) من محدد أو غيره كغرق وحريق ( قتل به ) رعاية للمماثلة ( أو بسيف ) لأنه أسهل وأسرع وترجيح الأصل تعين السيف فيما لو قتله بنحو جائفة أو كسر عضد سبق قلم إذ التخيير هو المنقول عن النص ، والجمهور وصوبه جماعة نعم لو قال : افعل به كفعله فإن لم يمت لم أقتله بل العفو عنه لم يمكن لما فيه من التعذيب . ( إلا ) إن قتل ( بنحو سحر ) مما يحرم فعله كلواط وإيجار خمر أو بول ( ف ) لا يقتل به وإن كانت المماثلة به بل ( بسيف ) فقط نعم يقتل بمسموم إن قتل به كما شمله المستثنى منه وتعبيري بنحو سحر أعم من تعبيره بالسحر ، والخمر ، واللواط . ( ولو فعل به كفعله من نحو إجافة ) كتجويع وكسر عضد ( فلم يمت قتل بسيف ) لما مر ولا يزاد في الفعل المذكور حتى يموت وقيل يزاد فيه ورجحه الأصل في التجويع ( ولو قطع فسرى ) القطع إلى النفس ( حز الولي ) رقبته تسهيلا عليه ( أو قطع ) للمماثلة ( ثم حز ) للسراية

هامش لم يتأهل ، أو كانت الجناية على النفس فالمعتبر طلب وارثه ، أو وليه قال ح ل ، والكلام في حق الآدمي لا في حق الله تعالى إذ في حق الله تعالى تؤخر إلى تمام الرضاعة ووجود كافلة له بعدها . ا ه . ( قوله : ذات حمل ) ، ولو من زنا وإن حدث بعد استحقاق قتلها وحينئذ فينبغي منع حليلها من وطئها لاحتمال العلوق ح ل وعبارة م ر ويمنع الزوج من وطئها وإلا فاحتمال الحمل قائم فيفوت القود على ما قاله الدميري لكن المتجه كما في المهمات عدم منعه من ذلك وإن كان يؤدي إلى منع القصاص . ا ه . وقوله ، وإن كان يؤدي إلى منع القصاص أي : بأن تكرر منه الوطء وطال الزمن ولم يقتص منها حتى ولدت فإنه لا يمنع من وطئها مدة الرضاع ويجوز أن تحبل من ذلك الوطء الثاني فيؤخر القصاص إلى الولادة وهكذا . ا ه . ( قوله : ولو بتصديقها ) أي : من غير يمين إن كان هناك مخيلة أي علامة على الحمل وإلا فلا بد من يمين إلى أن يظهر مخايل الحمل أي مظانه وعلاماته لا أربع سنين كما قاله الإمام ح ل وقوله إلى أن يظهر غاية للصبر كما يؤخذ من عبارة شرح م ر وعبارته وعلى المستحق عند تصديقها الصبر إلى وقت ظهور الحمل لا إلى القضاء أربع سنين . ا ه . ؛ لأن التأخير إلى أربع سنين بلا سبب بعيد فإذا ظهر عدم الحمل بالاستبراء بحيضة ، أو غيرها اقتص منها ز ي ( قوله : في قود ) في سببية . ( قوله : حتى ترضعه اللبأ ) بالهمز ، والقصر فلو بادر وقتلها قبل ذلك ومات وجب عليه القصاص ولو امتنعت من إرضاعه اللبأ ولو بأجرة ضمنته بالدية ح ل ، والمعتمد أنه لا ضمان ؛ لأن سببه ترك وعبارة ز ي فلو أقيم عليها القصاص في النفس ، أو الطرف فألقت جنينا ميتا فالغرة على عاقلة الإمام إن علم هو ، والمباشر ، أو جهلا ، أو جهل المباشر وعلم الإمام بخلاف ما إذا جهل الإمام وعلم المباشر فالغرة على عاقلته لانفراده بالعلم ، والمباشرة . ا ه . ( قوله : بشرطه ) ، وهو أن يكون بعد الحولين إن أضره النقص عنهما كما في م ر ، أو قبلهما إن تراضى الزوجان ولم يحصل للولد ضرر كما تقدم ( قوله : ومن قتل ) هو مثال إذ غير القتل مثله إن أمكنت المماثلة به لا كقطع طرف بمثقل ، أو إيضاح به ، أو بسيف لم يأمن فيه الزيادة بل يتعين نحو الموسى . ا ه . ز ي ( قوله : مما يحرم فعله ) أي : في كل حال . لا يقال يشكل بجواز الاقتصاص بنحو التجويع ، والتغريق مع تحريم ذلك . لأنا نقول نحو التجويع ، والتغريق إنما حرم لأنه يؤدي إلى إتلاف النفس ، والإتلاف هنا مستحق فلا يمتنع بخلاف نحو الخمر ، واللواط فإنه يحرم وإن أمن الإتلاف به فلذا امتنع هنا تأمل سم على حج ع ش على م ر ( قوله : نعم يقتل ) استدراك على قوله لا بنحو سحر لأنه يتوهم أن هذا منه ( قوله بمسموم ) ما لم يكن مهريا بحيث يمنع الغسل ح ل . ( قوله : لما مر ) أي : لأنه أسرع وأسهل ( قوله : أو قطع ) أي بالنيابة وإلا فقد تقدم أنه لا يمكن

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٢٠٨