بعض ) نحو ( مارن ) كأذن ، وشفة ، ولسان ، وحشفة ( ، وإن لم يبن ) لذلك ، ويقدر المقطوع بالجزئية كالثلث ، والربع لا بالمساحة ، والمارن ما لان من الأنف ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به . ( وفي قطع من مفصل ) بفتخ الميم ، وكسر الصاد لانضباطه ( حتى في أصل فخذ ) ، وهو ما فوق الورك ( ومنكب ) وهو مجمع ما بين العضد ، والكتف ( إن أمكن ) القود فيهما ( بلا إجافة ) بخلاف ما إذا لم يمكن إلا بإجافة ؛ لأن الجوائف لا تنضبط . ( و ) يجب ( في فقء عين ) أي : تعويرها بعين مهملة ( وقطع أذن ، وجفن ) بفتح الجيم ( ، ومارن ، وشفة ، ولسان ، وذكر ، وأنثيين ) أي : بيضتين بقطع جلدتيهما ( ، وأليين ) بفتح الهمزة اللحمان النائتان بين الظهر ، والفخذ . ( ، وشفرين ) بضم الشين حرفا الفرج ؛ لأن لها نهايات مضبوطة ( لا في كسر عظم ) لعدم الوثوق بالمماثلة فيه ( إلا سنا ، وأمكن ) بأن تنشر بمنشار بقول أهل الخبرة ففي كسرها القود على النص ، وجزم به الماوردي ، وغيره ، والاستثناء من زيادتي ( وله ) أي : المجني عليه ( قطع مفصل أسفل ) محل ( الكسر ) ؛ ليحصل به استيفاء بعض حقه ( فلو كسر عضده ، وأبانه ) أي : المكسور من اليد ( قطع من المرفق ، أو ) من ( الكوع ) ،
هامش المذكور ، وعلى هذا فتقييد الشارح فيما تقدم بالرأس والوجه بالنظر للإطلاق اللغوي ، ولو ترك التقييد لكان أقيد لكن هذا يقتضي أن واجب الشجاج في غير الرأس ، والوجه كالواجب فيهما مع أن الواجب في غيرهما حكومة كما يأتي في الفصل الذي عقب الديات ، ويقتضي أيضا أن المأمومة ، والدامغة يكونان في غير الوجه ، والرأس مع أنهما خاصان بالرأس كما يعلم من تعريفهما تأمل . ( قوله : وإن لم يبن ) أي : لم ينفصل ، وهذه الغاية للرد على من قال إذا لم يبن لم يجب فيه قود كما لا يجب فيه أرش مقدر . ا . ه م ر فلو ألصقه فالتصق بحرارة الدم هل يسقط القود ، أو الدية ، أو لا ذكر المؤلف في شرح البهجة نعم لكن في الأذن أي : لكن ذكر سقوطهما في الأذن فقال لو قطع بعض الأذن ، ولم يبنه وجب القود فلو ألصقه فالتصق سقط الواجب ، ورجع الأمر إلى الحكومة على الأصح ز ي و ح ل . ( قوله : لذلك ) أي : لتيسر ضبطها . ( قوله : ، ويقدر المقطوع إلخ ) عبارة شرح م ر ، وبقدر ما سوى الموضحة بالجزئية كثلث ، وربع ؛ لأن القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة فامتنعت المساحة فيها لئلا يؤدي إلى أخذ عضو ببعض آخر ، وهو محذور ، ولا كذلك في الموضحة فقدرت بالمساحة . ا . ه وقوله لئلا يؤدي إلخ أي : ؛ لأنه قد يكون مارن الجاني مثلا قدر بعض مارن المجني عليه . ( قوله : بالجزئية ) فإذا قطع الجاني ثلث المارن قطع منه مثله ، وقوله لا بالمساحة بأن يقاس مثله طولا ، وعرضا من مارن الجاني ، ويقطع بنحو موسى . ( قوله : من مفصل ) ، وهو موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمات برباطات واصلة بينهما مع تداخل كمرفق ، وركبة ، أو تواصل كأنملة ، وكوع شرح م ر . ( قوله : بفتح الميم إلخ ) ، أما بعكس ذلك فاللسان كما في المصباح ، وكسرت الميم تشبيها له باسم الآلة . ا . ه ع ش على م ر . ( قوله : وهو ) أي : الفخذ ما فوق الورك الأولى ما تحت الورك ، وهو أي : الورك المتصل بمحل القعود من الألية ، وهو مجوف ، وله اتصال بالجوف الأعظم شرح حج ، وعبارة القاموس الفخذ ما بين الساق ، والورك . ( قوله : بلا إجافة ) نعم إن مات بالقطع قطع الجاني ، وإن حصلت الإجافة شرح م ر ( قوله : بقطع جلدتيهما ) الباء بمعنى مع لما يأتي من أن سل الخصيتين ، وحدهما لا قصاص فيه بل فيه الدية ، ولو قطع الجلدتين فقط ، واستمرت البيضتان لم تجب الدية ، وإنما تجب حكومة ع ش على م ر . ( قوله : بين الظهر ، والفخذ ) المناسب لما تقدم أن يقول بين الظهر ، والورك لكنه جرى على كلامه في الإقعاء في الصلاة من اتحاد الألية ، والورك ، وعبارته هناك بأن يجلس على وركيه أي : أصل فخذيه ، وهو الأليان ا ه . ، واعترض عليه حج بقوله كذا قال شيخنا ، ويلزمه اتحاد الألية ، والورك ، وليس كذلك ففي القاموس الفخذ ما بين الساق ، والورك ، وهو ما فوق الفخذ ، والألية العجيزة ( قوله : فلو كسر عضده ) قال في المصباح العضد ما بين المرفق ، والكتف . ( قوله : من اليد ) متعلق