( ، ولا حضانة لغير حر ) ، ولو مبعضا ( و ) غير ( رشيد ) من صبي ، وسفيه ، ومجنون ، وإن تقطع جنونه إلا إذا كان يسيرا كيوم في سنة ( و ) غير ( أمين ) ؛ لأنها ولاية ، وليسوا من أهلها نعم لو أسملت أم ولد كافر فحضانته لها ، وإن كانت رقيقة ما لم تنكح لفراغها ؛ لأن اليد ممنوع من قربانها ، وتعبيري بغير حر ، ورشيد أعم من تعبيره برقيق ، ومجنون ( و ) غير ( مسلم عليه ) أي : على مسلم ؛ لأنه لا ولاية له عليه ( و ) لا ( لذات لبن لم ترضع الولد ) إذ في تكليف الأب مثلا استئجار من ترضعه عندها مع الاغتناء عنه عسر عليه . ( و ) لا ( ناكحة غير أبيه ) ، وإن رضي ؛ لأنها مشغولة عنه بحق الزوج ( إلا من له حق في حضانة ) بقيد زدته بقولي ( ، ورضي ) فلها الحضانة ، وتعبيري بذلك أعم من قوله إلا عمه ، وابن عمه ، وابن أخيه . ( فإن زال المانع ) من رق ، وعدم رشد ، وعدالة ، وغير ذلك مما ذكر ( ثبت الحق ) لمن زال عنه المانع هذا كله في ، ولد غير مميز . ( والمميز إن افترق أبواه ) من النكاح ، وصلحا خير فإن اختار أحدهما ( ف ) هو ( عند من اختاره منهما )
هامش ( قوله : ولا حضانة لغير حر ) شروع في بيان موانع الحضانة ، والمذكور منها ستة ، ويعلم سابع من قوله الآتي ، ولو سافر أحدهما لا لنقلة إلخ ، وتعلم شروط الحضانة من انتفاء هذه الموانع قال م ر في شرحه : ، ولو قام بكل الأقارب مانع من الحضانة رجع في أمرها للقاضي الأمين فيضعه عند الأصلح منهن ، أو من غيرهن كما بحثه الأذرعي خلافا للماوردي في قوله لا يختلف المذهب في أن أزواجهن إذا لم يمنعوهن كن باقيات على حقهن . ( قوله : إلا إذا كان يسيرا ) كيوم في سنة ، وفي ذلك اليوم تكون الحضانة لوليه ، وأما الإغماء فينبغي أن يأتي فيه ما تقدم في أول كتاب النكاح من أنه إذا اعتيد قرب زواله أناب الحاكم عنه من يحضنه ، وإلا فتنتقل الحضانة لمن بعده ح ل . ( قوله : وغير أمين ) كفاسق ، والمراد بالأمين العدل ، وتكفي العدالة الظاهرة إلا إذا أراد إثبات الأهلية فإن كان بعد تسليم الولد صدق في وجود الأهلية بيمينه ، وإلا فلا بد من إثبات العدالة بالبينة ح ل . ( قوله : نعم لو أسلمت ) استدراك على قوله لغير حر ، وكان الأولى تقديمه عقبه ع ش . ( قوله : ما لم تنكح ) فإن نكحت ، وضعه القاضي عند واحد من صلحاء المسلمين ؛ لأن القاضي وليه كما قاله ع ش . ( قوله : ولا لذات لبن إلخ ) مفهومه استحقاق غير ذات اللبن ، وفيه نزاع في شرح الروض وقال م ر : المعتمد الاستحقاق كما دل عليه كلام المحرر فإنها لا تنقص عن الذكر سم ع ش . ( قوله : ، ولا ناكحة غير أبيه ) أي : بمجرد العقد ، وإن كان الزوج غائبا صرح به في الأم وفي ع ب تبعا لفتاوى القاضي حسين نعم لو استؤجرت لحضانته ثم تزوجت في المدة لم ينزع منها شوبري ؛ لأن الإجارة عقد لازم . ( قوله : إلا من له حق في حضانة ) تصدق هذه العبارة بصورتين : الأولى : أن يكون من له حق صاحب الرتبة بحيث لو نزع من الأم كانت حضانته له ، والثانية : أن لا يكون صاحب الرتبة بحيث لو نزع المحضون من الأم كانت حضانته لمن هو مقدم على هذا المنكوح تأمل فيكون المراد من له حق في الجملة كما عبر به م ر وحج . ( قوله : ، وابن أخيه ) هو مشكل ، ويصور بأن كان للطفل أخت لأم ثم نكحت ابن أخيه لأبيه ، وكانت الحضانة لتلك الأخت ح ل ، والإشكال مبني على أن الحاضنة كانت هي الأم ، ووجه الإشكال أن أخا الطفل إن كان شقيقه فابنه ابن ابنها ، أو لأمه فكذلك ، أو لأبيه فهي منكوحة الأب . ، ومحصل الجواب تصوير المسألة بما إذا كانت الحاضنة غير الأم ، وهي أخته لأمه فيجوز أن تتزوج بابن أخيه لأبيه . ( قوله : فإن زال المانع ثبت الحق ) فلو طلقت المنكوحة ، ولو رجعيا حضنت حالا ، وإن لم تنقض عدتها إن رضي المطلق ذو المنزل بدخول الولد له لزوال المانع ، ومن ثم لو أسقطت الحاضنة حقها انتقلت لمن يليها فإذا رجعت عاد حقها شرح م ر ( قوله : إن افترق أبواه ) هو جري على الغالب سم على حج حتى لو كانت الأم