تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بانقطاع خبره كتعذره بالإعسار ، والتقييد بذلك من زيادتي ( ولا بغيبة ماله دون مسافة قصر ) ؛ لأنه في حكم الحاضر ( ، وكلف إحضاره ) عاجلا ، أما إذا كان بمسافة قصر فأكثر فلها الفسخ لتضررها بالانتظار الطويل . نعم لو قال أنا أحضره مدة الإمهال فالظاهر إجابته ذكره الأذرعي وغيره ( ، ولا بغيبة من جهل حاله ) يسارا ، وإعسارا لعدم تحقق المقتضى ، والتصريح بهذا من زيادتي . ( ولا ) فسخ ( لولي ) ؛ لأن الفسخ بذلك يتعلق بالشهوة ، والطبع للمرأة لا دخل للولي فيه ، وينفق عليها من مالها فإن لم يكن لها مال فنفقتها على من عليه نفقتها قبل النكاح . ( ، ولا ) فسخ ( في غير مهر لسيد أمة ) ، وإن لم يرض بالإعسار لذلك ، وواجبها وإن كان ملكا له لكنه في الأصل لها ، ويتلقاه السيد من حيث إنها لا تملك ( بل له ) إن كانت غير صبية ، ومجنونة ( إلجاؤها إليه بأن يترك واجبها ويقول ) لها ( افسخي ، أو اصبري ) على الجوع ، أو العري دفعا للضرر عنه أما في المهر فله الفسخ بالإعسار به ؛ لأنه محض حقه كما مر ، وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به . ( ، ولا ) فسخ ( قبل ثبوت إعسارة ) بإقراره ، أو ببينة ( عند قاض ) فلا بد من الرفع إليه ( فيمهله ) ، ولو بدون طلبه ( ثلاثة أيام ) ليتحقق إعساره ، وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض ، أو غيره ( ، ولها خروج فيها لتحصيل نفقة ) مثلا بكسب ، أو سؤال ، وليس له منعها من ذلك لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها ( ، وعليها رجوع ) إلى مسكنها ( ليلا ) ؛ لأنه وقت الدعة ، وليس لها منعه من التمتع ( ثم ) بعد الإمهال ( يفسخ القاضي ، أو هي بإذنه صبيحة الرابع ) نعم إن لم يكن في الناحية قاض ، ولا محكم ففي الوسيط لا خلاف في استقلالها بالفسخ ( فإن سلم نفقته فلا ) فسخ

هامش الأولى عدم زيادته . ( قوله : ولا بغيبة ماله ) قضية كلامهم أنه لو تعذر إحضاره للخوف لم تنفسخ لندرة ذلك ، ويحتمل خلافه شرح م ر ، وقوله لم تنفسخ معتمد ، وظاهره ، وإن طال زمن الخوف ؛ لأنه موسر ، وقد يقال هو مقصر بعدم الاقتراض ، ونحوه ع ش على م ر ( قوله : مدة الإمهال ) أي : إمهال المعسرين ، وهي ثلاثة أيام . ( قوله : فالظاهر إجابته ) معتمد ( قوله : من جهل حاله ) أي : ولم ينقطع خبره أخذا مما قدمه ، وإن كان ضعيفا أي : لعدم تحقق المقتضي بل لو شهدت بينة بأنه غاب معسرا لم تفسخ ما لم تشهد بإعساره الآن ، وإن علم استنادها للاستصحاب م ر ( قوله : لولي ) أي : ولي امرأة حتى صغيرة ، ومجنونة م ر ( قوله : على من عليه إلخ ) . لا يقال هذا يشكل على ما يأتي أن نفقة القريب تسقط بالنكاح ، وإن كان الزوج معسرا ؛ لأنا نقول تلك متمكنة من الفسخ فلم تجب لها على القريب نفقة بخلاف هذه فكان عدم تمكنها عذرا فتأمل . شوبري ( قوله : قبل ثبوت إعساره ) أي : فيما يتوقف فيه الفسخ على الإعسار ، وذلك في الحاضر ، ومن لم ينقطع خبره فلا ينافي ما تقدم عنه فيمن انقطع خبره ، ولا مال له حاضر بدليل قوله فيمهله ثلاثة أيام لتحقق إعساره أي : بالمهر ، والمؤنة كما هو المستفاد من صنيعه حيث أخر ذلك عنهما خلافا لما في الروض ، والتصحيح من عدم الإمهال في المهر ح ل ( قوله : عند قاض ) مثله المحكم كما في م ر ، وظاهر أنه لا يكون في الغالب أخذا من قول المصنف فيما يأتي وجاز تحكيم اثنين إلخ . ( قوله : ثلاثة ) ولو في المهر ، ولا يجري هذا في الغائب كما نقله الشهاب سم عن الشارح رشيدي ( قوله : نفقة مثلا ) أي : من كل ما تفسخ به ، ومنه يستفاد أن لها الخروج زمن المهلة ، ولو غنية ح ل . ( قوله : وقت الدعة ) أي : الراحة ، ويؤخذ منه أنه لو توقف تحصيلها على مبيتها في غير منزله كان لها ذلك ع ش . ( قوله : ، وليس لها منعه إلخ ) فإن منعته منه فإن كان في زمن تحصيل النفقة فغير ناشزة ، وإن كان في غيره فناشزة فلا تصير دينا عليه . ( قوله : في استقلالها بالفسخ ) أي : بشرط الإمهال . ( قوله : فإن سلم نفقته ) أي : قدر عليها ح ل .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ١٥٩