بالعقد ؛ لأنه يوجب المهر ، والعقد لا يوجب عوضين مختلفين وإنما لم تجب للصغيرة لتعذر الوطء لمعنى فيها كالناشزة بخلاف الصغير إذ المانع من جهته ( والعبرة في ) تمكين ( مجنونة ، ومعصر بتمكين وليهما ) لهما ؛ لأنه المخاطب بذلك نعم لو سلمت المعصر نفسها فتسملها الزوج ونقلها إلى مسكنه وجبت المؤن ويكفي في التمكين أن تقول المكلفة ، أو السكرى ، أو ولي غيرهما متى دفعت المهر مكنت ( وحلف الزوج ) عند الاختلاف في التمكين ( على عدمه ) فيصدق فيه ؛ لأنه الأصل والتحليف من زيادتي ( فإن
هامش فيوما في ثلاثة منها ، وهي الطعام ، والأدم ، واللحم أي : بالنظر للموسر الذي جرت عادة أمثاله كل يوم ، أو كل ستة أشهر في الكسوة ، أو كل وقت اعتيد فيه التجديد ، وذلك في أربعة منها فيما عليه ، وفيما تنام عليه ، وتتغطى به ، وفي آلة الأكل ، والشرب ، والطبخ ، وفي آلة التنظيف ، أو دائما ، وذلك في اثنين الإسكان ، والإخدام . ا . ه م ر بتصرف ( قوله : ولو على صغير ) للرد أي : ولو كانت الزوجة صغيرة كما في الأنوار ومحل وجوبها على الصغيرة إذا تسلمها وليه وفي المجنون لا بد أن يتسلمها وليه ، ولا عبرة باستمتاعه بها إذا لم يتسلمها وليه . ا . ه ح ل لكن قول المتن لا لصغيرة إلخ يقتضي أنه لا مؤنة لها ، وإن كان الزوج صغيرا ؛ لأن صغر الزوجة مانع ، ونكاح الزوج أي : من حيث هو مقتض . والقاعدة أنه يغلب المانع على المقتضي خلاف قول الأنوار المتقدم فليحرر فعلى قول الأنوار يخص قول المتن لا لصغيرة بما إذا كان الزوج كبيرا ؛ لأن المانع القائم بها ليس مانعا للصغير لقيام المانع به أيضا فكان المانع القائم بها كلا مانع . ( قوله : بالتمكين ) أي : التام ، وخرج به ما لو مكنته ليلا فقط ، أو في دار مخصوصة فلا نفقة لها م ر المدار على التسلم ، ولو بالإكراه ، ولو للمجنونة ح ل فإن حصل التمكين في الأثناء ، وجب القسط باعتبار اليوم ، والليلة إن كان غير مسبوق بنشوز فإن كان مسبوقا به فنقل عن شيخنا أنه لا يجب القسط ؛ لأنه مسقط للجميع ح ل ملخصا ، ومثله سم عن م ر ( قوله : يوجب المهر ) أي : يكون سببا لوجوبه بحيث تشتغل به ذمة الزوج ، وأما تسليمه فلا يجب إلا إن أطاقت الوطء ح ل ، ويدل عليه كلامه بعد ، وعبارة ع ش على م ر ، ومع وجوبه بالعقد لا يجب تسليمه حتى تطيقه ، ومعنى وجوبه بالعقد حينئذ أنه لو مات أحدهما قبل التمكين استقر المهر ، أو طلقها قبل الدخول استقر النصف . ( قوله : والعقد ) انظر لم أظهر في محل الإضمار ؟ شوبري أي : بل كان يكفيه أن يقول فلا يوجب عوضين مختلفين ، ويمكن أن يجاب بأنه أظهر إشارة إلى أن المراد العقد من حيث هو لا بقيد كونه عقد نكاح ، والظاهر أن قوله مختلفين لا مفهوم له . ( قوله : ومعصر ) ، والمعصر بمثابة المراهق في الذكر ؛ لأنه يقال صبي مراهق ، وصبية معصر ، ولا يقال هي مراهقة ح ل ، وشرح م ر ( قوله : نعم لو سلمت ) التسليم ليس بقيد بل المدار على التسلم ، ولو بالإكراه . ( قوله : ونقلها إلى مسكنه ) ليس بقيد أيضا ( قوله : بأن عرضت المكلفة ) ، ولو سفيهة ، وقوله : أو السكرى يقتضي أن السكران غير مكلف ، وهو كذلك كما في المنهاج وغيره أي : بل في حكم المكلف . ( قوله : غيرهما ) ، وهو الصغيرة ، والمجنونة ، وقضية هذا أن غير المحجورة لا يعتد بعرض وليها ، وإن زوجت بالإجبار فلا يجب بعرضه نفقة ، ولا غيرها ، والظاهر أنه غير مراد اكتفاء بما عليه عرف الناس من أن المرأة سيما البكر إنما يتكلم في شأن زواجها أولياؤها ، وقوله متى دفعت المهر أي : الحال ، وخرج به ما اعتيد دفعه من الزوج لإصلاح شأن المرأة كحمام ، وتنجيد ، ونقش فلا يكون عدم تسليم الزوج ذلك عذرا للمرأة بل امتناعها لأجله مانع من التمكين ، وما اعتيد دفعه أيضا لأهل الزوجة فلا يكون الامتناع لأجله عذرا في التمكين ع ش على م ر . ( قوله : متى دفعت المهر ) أي : الحال مكنت ؛ يفهم منه أن لها حبس نفسها لقبضه فتستحق النفقة حينئذ . ( قوله : عند الاختلاف في التمكين ) خرج بالتمكين الاختلاف في الإنفاق ، أو النشوز فإنها المصدقة ح ل بأن