تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتعدى النسب منه إليه ( كهذا أخي أو عمي شرط ) فيه ( مع ما مر كون الملحق به رجلا ) من زيادتي كالأب والجد بخلاف المرأة ؛ لأن استلحاقها لا يقبل كما سيأتي . فبالأولى استلحاق وارثها وكونه ( ميتا ) بخلاف الحي ولو مجنونا لاستحالة ثبوت نسب الأصل مع وجوده بإقرار غيره ( وإن نفاه ) الميت ، فيجوز إلحاقه به

هامش ( قوله : لانقطاع الاحتمال ) أي : المذكور فلا ينافي احتمال كونها رهنا وقد أحبلها مع إعساره فبيعت في الدين ، ثم اشتراها وقلنا بالضعيف إنها لا تصير أم ولد ؛ لأنه نادر وفي المكاتبة لا بد من انتفاء احتمال كونها علقت به في زمن الكتابة ؛ لأن الحمل فيها لا يثبت الاستيلاد . وعبارة شيخنا : لأن الحمل فيها لا يفيد ح ل . ( قوله : منه ) أي : من الغير وقوله : إليه أي : المقر . ( قوله : كهذا أخي ) ومن أقر بأخ ، ثم قال - مثلا منفصلا - : أردت أخوة رضاع أو إسلام لم يؤثر وقول الحائز : أبي عتيق فلأن يثبت عليه الولاء إلا إن عرف له أم حرة الأصل ز ي . ( قوله : شرط فيه مع ما مر ) أي : من الإمكان وتصديق المستلحق إن كان أهلا وعدم كونه منفيا بلعان عن فراش نكاح صحيح وعدم كونه عبدا أو عتيقا لغير المستلحق به وهو أي : العبد أو العتيق صغير أو مجنون . فالحاصل أن الذي مر أربعة شروط . غاية الأمر أن الرابع هناك محصله أن لا يكون المستلحق عبدا أو عتيقا لغير المستلحق وهنا يقال : أن لا يكون عبدا أو عتيقا لغير المستلحق به ، كما هو ظاهر . ( قوله : رجلا ) بأن قال : هذا أخي من أبي بخلاف ما إذا قال : هذا أخي من أمي ، وهذا ما استوجهه الإسنوي وتبعه ابن اللبان والمعتمد أنه يصح أن يكون الملحق به امرأة أيضا وصورته أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا فيقول الابن لشخص : هذا أخي من أمي فلا بد من موافقة الزوج فهذا استلحاق بامرأة وهو يرد على ابن اللبان وغيره م ر ا ط ف ، ومثله ح ل ، ثم قال : قال شيخنا : وفرق الوالد بين استلحاق الوارث لها وبين عدم استلحاقها بأن إقامة البينة تسهل عليها بخلاف الوارث لا سيما إذا تراخى في النسب انتهى . ( قوله : كالأب ) أي : فيما إذا قال : هذا أخي وقوله : والجد أي : فيما إذا قال : هذا عمي وقوله : والجد أي : وإن كان الأب حيا حيث قام به مانع من الإرث ، كما يأتي برماوي . ( قوله ، كما سيأتي ) أي : من كتاب اللقيط ، وعبارة المتن هناك : ولو استلحق نحو صغير رجل لحقه قال في الشرح : أما المرأة إذا استلحقته فلا يلحقها خلية كانت أو لا ؛ إذ يمكنها إقامة البينة على ولادتها بالمشاهدة بخلاف الرجل ويؤخذ من التعليل بقوله : إذ يمكنها إلخ أن محل امتناع استلحاقها النسب إذا استلحقت ابنا إذ هو الذي يمكنها البينة على ولادته وأنها يصح أن تستلحق لها أبا ، كما تقدم أن استلحاق الأب من الإلحاق بالنفس ؛ لأنها لا يمكنها إقامة البينة على ولادته لها فتلخص أن المرأة يصح أن تلحق النسب بنفسها إن كان أبوة ، ولا يصح إن كان بنوة . ( قوله : فبالأولى استلحاق وارثها ) فإذا ماتت امرأة وخلفت ابنا وقال الابن لشخص : هذا أخي من أمي لم يقبل على كلامه والمعتمد صحة استلحاق وارث المرأة ويفرق بينها وبين وارثها بأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة بخلافه ح ل و ز ي أي : لسهولة ذلك عليها . ( قوله : ميتا ) ومثل الميت الممسوخ ع ش . ( قوله : لاستحالة ثبوت نسب الأصل ) الإضافة على معنى

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٧٥