أو صدقهما عرض على القائف كما سيأتي قبيل كتاب الإعتاق وخرج بالأهل وغيره وسيأتي في اللقيط . ( فرع ) لو استلحق شخص عبد غيره أو عتيقه لم يلحقه إن كان صغيرا أو مجنونا محافظة على حق الولاء للسيد وإلا لحقه إن صدقه ( وأمته إن كانت فراشا ) له أو لزوج ( فولدها لصاحبه ) أي : الفراش وإن لم يستلحقه لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ الولد للفراش ﴾ ( وإلا فإن قال : هذا ولدي ) ولو مع قوله : ولدته في ملكي ( ثبت نسبه ) بشرطه ( لا إيلاد ) منها ؛ لاحتمال أنه أحبلها بنكاح أو شبهة ، ثم ملكها ( أو ) قال : هذا ولدي ( وعلقت به في ملكي ثبتا ) أي النسب والإيلاد ؛ لانقطاع الاحتمال ( وإن ألحقه ) أي : النسب ( بغيره ) ممن
هامش إن كل اثنين ادعيا على شخص شيئا فأقر لأحدهما أنه يحلف للآخر ' م ر شوبري ( قوله : فإن لم يصدق واحدا منهما ) هذا يصدق بما إذا كذبهما مع أنه لا يعرض على القائف حينئذ فيحمل كلامه على ما إذا سكت ، كما في م ر وعبارته ' فلو لم يصدق واحدا منهما بأن سكت عرض إلخ ' . ( قوله : عرض على القائف ) بقي ما لو صدق أحدهما وأقام الآخر بينة هل يعمل بالتصديق أو البينة ؟ فيه نظر والأقرب الثاني ع ش . ( قوله : كما سيأتي قبيل كتاب الإعتاق ) عبارته هناك ' فإذا تداعيا أي : اثنان وإن لم يتفقا إسلاما وحرية مجهولا أو ولد موطوءتهما وأمكن كونه من كل منهما عرض عليه أي : على القائف ، فيلحق من ألحقه به منهما انتهت باختصار وقوله : وسيأتي في اللقيط عبارته هناك ولو استلحق نحو صغير رجل لحقه أو اثنان قدم ببينة فبسبق استلحاق فبقائف ، فإن عدم أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله لمن يميل طبعه إليه ( قوله : فرع لو استلحق شخص إلخ ) الظاهر أن محل ذلك إذا كان حيا ، أما إذا كان ميتا في المسألة الأولى وهي العبد فيلحقه إذ لا ضرر بخلافه في المسألة الثانية شوبري ويشير لهذا التقييد قول الشارح إن كان صغيرا أو مجنونا ولم يقل أو ميتا مع أن أقسام غير الأهل ، كما سبق ثلاثة : الصبي والمجنون والميت ، ومراده بهذا الفرع شرط رابع في الإلحاق بالنفس وهو أن لا يكون المستلحق عبد غيره أو عتيقه وهو صغير أو مجنون وعليه فقوله : إن كان صغيرا إلخ راجع لكل من العبد والعتيق كما يؤخذ من شرح م ر وصرح به حج ولو استلحق عبده ولم يمكن لحوقه به كأن كان أسن منه لغا ، فإن أمكن لحوقه به لحقه الصغير والمجنون ومن صدقه ، وعتقوا لإثبات النسب من غيره ولا المكذب له فلا يلحقانه ويعتقان عليه مؤاخذة له باعترافه بحريتهما ولا يرثان منه كما لا يرث منهما ا ه شرح الروض وانحط عليه كلام ع ش على م ر . ( قوله : لم يلحقه ) أي : إلا ببينة ز ي . ( قوله : محافظة على حق الولاء للسيد ) أي : على ثمرته وهي الإرث وإلا فالولاء باق بتقدير لحوقه ، والمراد حق الولاء الثابت حالا أو مآلا ، كما في العبد بتقدير عتقه وقوله : وإلا لحقه إلخ اعترض بأن التعليل المذكور موجود فيه وأجيب بأن فوات حق الولاء حصل هنا من تصديق المستلحق - بفتح الحاء - وهو قوي بخلافه فيما مر فإنه حصل من جانب المستلحق - بكسرها - وهو ضعيف ؛ لعدم وجود التصديق من المستلحق - بفتحها قوله : وإلا لحقه إلخ ) ويبقى العبد على رقه ؛ إذ لا منافاة بين الرق والنسب لكن لو عتق قدم عصبة النسب على عصبة الولاء في الإرث ح ل وولاؤه لمعتقه في الثانية . ( قوله : وأمته ) أي : أمة من يصح إقراره الذي قدره الشارح في قول المتن : أقر بنسب ، عزيزي ، وأتى به توطئة لقوله : وإلا فإن قال : هذا ولدي . ( قوله : إن كانت فراشا ) بأن أقر بوطئها أو ثبت ببينة ع ش وقال ق ل : لأن الأمة لا تصير فراشا إلا بذلك بخلاف الزوجة ؛ لأن المقصود في الإماء الاستخدام بالأصالة . ( قوله : بشرطه ) وهو الإمكان بأن لا يكذبه به الحس إلخ ( قوله : لاحتمال أنه أحبلها ) وقاعدة الباب ' البناء على اليقين ' برماوي . ( قوله : أو علقت به في ملكي ) أو استولدتها به في ملكي أو هذه ملكي وهذا ولدي منها وهي في ملكي من عشر سنين ، وكان الولد ابن سنة مثلا ، ولو قال : هذا ولدي من أمتي من زنا لم يقبل قوله : من زنا على المعتمد ز ي .