ثم الأقرب رحما ثم دارا ثم يقرع ( و ) كأن ( لا يكون ثم من يتأذى به أو تقبح مجالسته ) كالأراذل فإن كان ثم شيء من ذلك انتفى عنه طلب الإجابة لما فيه من التأذي أو الغضاضة . ( ولا ) ثم ( منكر ) ولو عند المدعو فقط ( كفرش محرمة ) لكونها حريرا والوليمة للرجال أو كونها مغصوبة أو نحو ذلك ( وصور حيوان مرفوعة ) كأن كانت على سقف أو جدار أو ثياب ملبوسة أو وسادة منصوبة هذا ( إن لم يزل ) أي المنكر ( به ) أي بالمدعو وإلا وجبت أو سنت إجابته إجابة للدعوة وإزالة للمنكر وخرج بما ذكر صور حيوان مبسوطة كأن كانت على بساط يداس أو مخاد يتكأ عليها أو مرفوعة لكن قطع رأسها ، وصور شجر وشمس وقمر فلا تمنع طلب الإجابة فإن ما يداس منها ويطرح مهان مبتذل وغيره لا يشبه حيوانا فيه روح ، بخلاف صور الحيوان المرفوعة فإنها تشبه الأصنام وقولي منها مع ذكر الشرط الأول والثالث وسن الإجابة في اليوم الثاني من زيادتي ، وتعبيري بعموم وبمحرمة أعم وأولى من تعبيره بأن لا يخص الأغنياء
هامش ( قوله : قدم الأسبق ) أي إن وجبت إجابته وإلا فهي كالعدم شرح م ر فما في ح ل غير ظاهر وقال بعضهم قدم الأسبق أي إن استويا في الندب أو الوجوب فإن سبق من تسن إجابته وتأخر من تجب إجابته قدم الثاني عند م ر ( قوله ثم الأقرب رحما ) أي إن دعيا معا ( قوله : وأن لا يكون ثم من يتأذى به ) أي لعداوة أو لزحمة ولم يجد سعة يأمن فيها على نحو عرضه أو هناك من يضحك الناس بالفحش والكذب أو كان ثم نساء ينظرن للرجال أو آلة لهو يسمعها أو يعلم بأنها تضرب في ذلك الوقت وإن لم تكن بمحل حضوره بأن كانت ببيت من بيوت الدار بخلاف ما إذا كانت بجواره ا ه . ح ل ومن العذر كونه أمرد جميلا يخشى عليه من ريبة أو تهمة وإن أذن وليه كما بحثه الأذرعي شوبري ( قوله : أو تقبح ) أي وإن لم يتأذ وقوله كالأراذل يصح أن يكون مثالا لكل من الأمرين وقوله انتفى عنه طلب الإجابة أي الشامل للواجب والمندوب ( قوله : أو الغضاضة ) أي المنقصة مختار ع ش ( قوله : ولا ثم منكر ) أي بمحل الحضور ولو عند المدعو فقط كشرب النبيذ عند الحنفي والمدعو شافعي فتسقط الإجابة عن الشافعي فقط ا ه . ولا ينافيه ما يأتي في السير أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد الفاعل تحريمه ؛ لأن ما هنا في وجوب الحضور ووجوبه مع وجود محرم في اعتقاده فيه مشقة عليه فيسقط الحضور لذلك وأما الإنكار ففيه إضرار بالفاعل ولا يجوز إضراره إلا إذا اعتقد تحريمه بخلاف ما إذا اعتقده المنكر فقط ؛ لأنه لا يعامل أحد بقضية اعتقاد غيره حج س ل ( قوله : وصور حيوان ) أي مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه دون غيره هذا إن كانت بمحل حضوره أو نحو باب وممر شرح م ر وقال ح ل وإن لم يكن لها أي الصور نظير كبقرة بأجنحة ( قوله : أو ثياب ملبوسة ) أي شأنها ذلك فتدخل الموضوعة على الأرض شرح م ر وعبارة حج ملبوسة ولو بالقوة ( قوله : وإلا وجبت ) أي في العرس أو سنت أي في غيره ويتجه الوجوب من حيث إزالة المنكر شوبري أي فهي سنة من حيث كونها وليمة غير عرس وواجبة من حيث إزالة المنكر ا ه . سم ( قوله : قطع رأسها ) أي أو نصفها الأسفل ؛ لأنه لا يكاد يقال له حيوان قال الرشيدي بخلاف ما لو خرق بطنها فإنها تحرم لوجود المحاكاة إذ يقال لها حيوان فتمنع طلب الحضور وقيل إنها لا تحرم ؛ لأنها لا تعيش مع ذلك فعلى هذا لا تمنع طلب الحضور ، حرر ( قوله : مبتذل ) مقتضاه أنه لا تحرم استدامتها والنظر إليها ح ل ( قوله : أعم وأولى ) الظاهر أنهما راجعان لكل ؛ لأن قول الأصل : أن لا يخص الأغنياء لا يشمل ما إذا خص غيرهم ويوهم أنه إذا خص غيرهم تجب الإجابة وليس كذلك على ما فيه والمعتمد وجوبها إذا خص الفقراء كما قاله زي فكلام الأصل هو الصواب وقوله أيضا : حرير لا يشمل ما إذا كان الفراش مغصوبا ويوهم أنه إذا كان الفراش