تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجب في ملكه ) من زيادتي فإن وجب في ملك المشتري فهي له ، بأن كان النكاح تفويضا أو فاسدا ووقع الوطء فيهما أو الفرض أو الموت في الأول بعد البيع ( ولو زوج أمته عبده ) بقيد زدته بقولي : ( ولا كتابة فلا مهر ) ؛ لأنه لا يثبت له على عبده دين فلا حاجة إلى تسميته بخلاف ما لو كان ثم كتابة فيهما أو في أحدهما إذ المكاتب كالأجنبي .

هامش ولو أعتقها فلها مما ذكر ما للمشتري ولمعتقها ما للبائع . ( قوله : بعد البيع ) راجع للجميع أي : وكذا بعد العتق ( قوله : ولو زوج أمته عبده إلخ ) والظاهر أن المبعض بالنسبة إلى بعضه الحر كالحر ، فيجب بقسطه ولم أر فيه نقلا . ا ه . ز ي .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٤٨٤