تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يملك منفعتي استخدامها والتمتع بها وقد نقل الثانية للزوج فتبقى له الأخرى يستوفيها في النهار دون الليل ؛ لأنه محل الاستراحة والتمتع ( ولا مؤنة عليه ) أي على زوجها ( إذا ) أي حين استخدامها لانتفاء التمكين التام ( ولا يلزمه أن يخلو بها ببيت بدار سيدها ) أخلاه له ؛ لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخول داره فلا مؤنة عليه ، والتقييد بغير المكاتبة من زيادتي ( ولو قتل أمته أو قتلت نفسها قبل وطء ) فيهما ( سقط مهرها ) الواجب له لتفويته محله قبل تسليمه ، وتفويتها كتفويته بخلاف ما لو قتلها زوجها أو أجنبي أو قتلت الحرة نفسها أو قتلها زوجها أو أجنبي ، أو ماتتا ولو قبل وطء فلا يسقط المهر ، وفارق حكم قتلها نفسها حكم قتل الأمة نفسها قبل الوطء بأنها كالمسلمة للزوج بالعقد إذ له منعها من السفر بخلاف الأمة ( ولو باعها ) قبل وطء أو بعده ( فالمهر ) المسمى أو بدله إن كان فاسدا بعد الوطء ( أو نصفه ) بفرقة قبله ( له ) ، كما لو لم يبعها ولأنه وجب بالعقد الواقع في ملكه . ( إن

هامش المبعضة فهي كالقنة أي : إذا لم يكن مهايأة وإلا فهي في نوبة نفسها كالحرة وفي نوبة السيد كالقنة . ا ه . ز ي . ( قوله : ولو بنائبه ) عبارة شرح م ر بنفسه أو بنائبه ، أما هو فلأنه يحل له نظر ما عدا ما بين السرة والركبة والخلوة بها ، وأما نائبه الأجنبي فلأنه لا يلزم من الاستخدام نظر ولا خلوة ا ه على أنه لا يلزم أن يكون النائب ذكرا ع ش . ( قوله : ويسلمها لزوجها ) مستأنف وليس معطوفا على استخدامها بأن تقدر قبله أن ؛ لأنه يقتضي أن التسليم جائز للسيد مع أنه واجب عليه ( قوله : من وقت العادة ) ، ولو اختلف غرض الزوج والسيد روعي الزوج ؛ لأن السيد ورط نفسه بتزويجها ح ل . ( قوله : حين استخدامها ) قضيته أنه إنما يسقط من الكسوة ما يقابل الذي استخدمها فيه فقط ، وقياس ما في النشوز أن تسقط كسوة الفصل باستخدام بعضه ، ولو يوما وأن نفقة اليوم تسقط باستخدام بعضه على ما يأتي في نشوز بعض اليوم ع ش على م ر . ( قوله ولا يلزمه أن يخلو بها ) فلو فعل ذلك أي : الاختلاء بها في بيت السيد أو غيره فلا نفقة عليه شرح م ر أي : حيث استخدمها السيد وإلا وجبت عليه لتسليمها له ليلا ونهارا ع ش على م ر . ( قوله ببيت بدار سيدها ) أو بجواره وذكر حج أن ظاهر كلامهم أنه لو عين له بيتا له ، ولو بعيدا عنه لا تلزمه إجابته لما فيه من المنة ح ل وفي ع ش على م ر قوله : لأن الحياء إلخ ، قضيته أنه لو عين السيد بيتا بجواره مستقلا وجب على الزوج السكنى فيه لانتفاء ما علل به من أن المروءة والحياء إلخ ولعله غير مراد . ( قوله : لأن الحياء والمروءة ) فلو كان الزوج ولدا لسيدها وله ولاية إسكانه لسفه أو مرودة مع الخوف عليه لو انفرد كان للسيد ذلك لانتفاء المعنى المذكور ح ل ( قوله : ولو قتل أمته ) ، ولو مع مشاركة أجنبي أي : عمدا أو خطأ أو شبه عمد أو تسبب في ذلك بأن وقعت في بئر حفرها عدوانا ح ل . ( قوله : أو قتلت نفسها ) ، ولو مع مشاركة أجنبي ، وكذا لو قتلت الزوج أو قتله سيدها أو قتلت الحرة زوجها والحالة هذه أي : قبل الوطء ، وظاهره وإن كان قتلها له بحق ح ل ودخل في الأمة المبعضة وهو الذي اعتمده م ر وقال ز ي وخ ط : يسقط ما يقابل الرق فقط ق ل على الجلال . ( قوله : أو ماتتا ) أي : الحرة والأمة . ( قوله : ولو قبل وطء ) راجع للصور السبع قبله ؛ لأن قوله أو ماتتا فيه صورتان أي : سواء كانت الصور السبع قبل الوطء أو بعده ، فالحاصل أن في كلامه أربع عشرة صورة يضم إليها صورتان خارجتان بقوله قبل وطء ويزاد عليها ثلاث صور خارجة بقول ز ي وح ل : وكذا لو قتلت الزوج أو قتلت سيدها ، أو قتلت الحرة زوجها قبل وطء في الجميع ، فالحاصل أن الصور التي لا يسقط المهر فيها تسعة عشر ( قوله : بعد الوطء ) متعلق بقوله باعها . ( قوله : فإن وجب في ملك المشتري ) أو بعد عتقها ويكون لها شوبري ، وعبارة م ر

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٤٨٣