كسبه الحادث بعد الإذن فيه ، وإن لم يوجد المأذون فيه وهو الضمان ؛ لأن المضمون ثم ثابت حالة الإذن بخلاف هنا . وتعبيري بذلك أولى من قوله بعد النكاح . ( وفي مال تجارة أذن له فيها ) ربحا ورأس مال ؛ لأن ذلك دين لزمه بعقد مأذون فيه كدين التجارة ، سواء أحصل قبل وجوب الدفع أم بعده ( ثم ) ، إن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له فهما ( في ذمته ) فقط ( كزائد على مقدر ) له ( ومهر ) وجب ( بوطء ) منه ( برضا مالكة أمرها في نكاح
هامش يجب فيها بعد النكاح ، وإنما يجب بالفرض أو الوطء ، وأيضا المؤن لا تجب إلا بالتمكين ا ه شيخنا . ( قوله : وفي مال تجارة ) ولا ترتيب بينه وبين الكسب ، فإن لم يف أحدهما كمل من الآخر ، وقوله : سواء أحصل أي : مال التجارة والربح قبل وجوب الدفع أم بعده ؛ لأن للعبد في ذلك نوع استقلال حيث يجوز له التصرف فيه بالبيع والشراء بخلاف كسبه ، ومثل ربح مال التجارة أكسابه التي اكتسبها بغير أموال التجارة كالاحتطاب والاحتشاش فيتعلق بها المهر والمؤنة ، وإن اكتسبها قبل الإذن له في التجارة فيكون ما تقدم في قوله وهما في كسبه الحادث بعد وجوب دفعهما مخصوصا بغير المأذون له في التجارة لضعف جانبه وقوة جانب المأذون له ، أما هو فيكون في كسبه ، ولو الحاصل قبل الإذن له في النكاح كما علمت ، وصرح به في شرح الروض حيث قاس كسبه على الربح ، والربح لا فرق فيه بين الحادث وغيره ح ل . والذي في ع ش على م ر أن كسبه الحاصل قبل الإذن في النكاح للسيد فلا يصرفه في المؤن وفي شرح م ر التعميم في ربح التجارة بكونه قبل الإذن في النكاح أو بعده ، فيستفاد من مجموع صنيعه وصنيع ع ش عليه أن قياس الكسب على الربح الذي ارتكبه في شرح الروض إنما هو في أن كلا منهما لا يتقيد بكونه بعد وجوب الدفع كما يتقيد به كسب غير المأذون ، وهذا لا ينافي أن بينهما فرقا من حيث إن الربح لا فرق فيه بين كونه قبل الإذن أو بعده وأن الكسب لا بد أن يكون بعد الإذن ولو قبل النكاح ، فما فهمه ح ل من التسوية بينهما من كل وجه أخذا بظاهر القياس الذي في شرح الروض غير ظاهر . ( قوله : قبل وجوب الدفع ) أي : ولو قبل الإذن في النكاح شرح م ر . ( قوله : ولا مأذونا له ) أي : في التجارة قوله : في ذمته ) فيطالب بهما بعد عتقه س ل ولها الفسخ إن جهلت برماوي . ( قوله : للزوم ذلك برضا مستحقه ) أي : مع عدم الإذن فيه ، فالعلة ناقصة فلا يرد ما تقدم من أنه يتعلق بذمته وكسبه لوجود إذن السيد ، وهو بيان لجامع القياس الذي ذكره بقوله كالقرض ، فاندفع ما يقال : الأولى أن يقول : وللزوم ذلك ؛ لأنه علة ثانية ، وقوله : فيتعلق برقبته ، وقوله : فيتعلق بكسبه ومال تجارته مع قوله قبل فإنهما يكونان في ذمته فقط ، أشار بهذه العبارات الثلاث إلى القاعدة السابقة في باب معاملة الرقيق ، وعبارة ح ل هناك القاعدة أن ما لزمه برضا مستحقه ولم يأذن فيه السيد يتعلق بذمته فقط ، وإن أذن فيه السيد تعلق بذمته وكسبه وما بيده من المال أصلا وربحا ، فإن لم يرض مستحقه كغصب تعلق برقبته فقط أذن فيه السيد أم لا . ( قوله : بالقيد الثاني ) هو قوله : برضا مالكة أمرها في نكاح فاسد ، وقوله وبالثالث وهو قوله : لم يأذن فيه ا ه شوبري فجعل قوله في نكاح فاسد جزءا من القيد الثاني لا مستقلا يدل عليه عدم الإخراج به ، لكن قول الشارح وبالثالث ما لو أذن إلخ يقتضي أنه جزء من الثالث ، وأما القيد الأول وهو قوله : بوطء منه فلم يحترز عنه ؛ لأنه جعله جنسا لوجوب المهر ا ه . شيخنا عزيزي ، وقرر مرة أخرى أنه خرج به ما إذا علت عليه ثم جزم بأن قوله منه لبيان الواقع ذكر تأكيدا كقوله تعالى : ﴿ ولا طائر يطير بجناحيه ﴾ . ( قوله والأمة ) أي : بغير رضا سيدها كما يدل عليه قوله : وظاهر إلخ . ( قوله : ما لو أذن له سيده في نكاح فاسد ) أي بخصوصه بخلاف ما لو أطلق لانصرافه للصحيح شرح م ر أي : فلم يتناول الفاسد فإذا