لإعفافه ( إن ماتت ) أي المستمتع بها ( أو انفسخ ) النكاح ولو بفسخه هو أعم مما ذكره . ( أو طلق ) زوجته ( أو أعتق ) أمته ( بعذر ) كنشوز وريبة لبقاء حقه وعدم تقصيره كما لو دفع إليه نفقة فسرقت منه ، بخلاف ما لو طلق أو أعتق بلا عذر ولا يجب تجديد في رجعي إلا بعد انقضاء العدة ، وظاهر أن التجديد بالانفساخ بردة خاص بردتها فإن كان مطلاقا سراه أمة وسأل القاضي الحجر عليه في الإعتاق . وقولي أو أعتق من زيادتي ( ومن له أصلان وضاق ماله ) عن إعفافهما ( قدم عصبة ) وإن بعد ، فيقدم أبو أبي أب على أبي أم ، ( ف ) إن استويا عصوبة أو عدمها قدم ( أقرب ) ، فيقدم أبو أب على أبيه وأبو أم على أبيه ، ( ف ) إن استويا قربا بأن كانا من جهة الأم كأبي أبي أم وأبي أم أم ( يقرع ) بينهما لتعذر التوزيع ، وقولي ومن إلى آخره من زيادتي . ( وحرم ) على أصل ( وطء أمة فرعه ) ؛ لأنها ليست زوجته ولا مملوكته ، ( وثبت به مهر ) لفرعه وإن
هامش تركيبا آخر لا مبتدأ فيه ولا خبر ، ونصها : وليس للأصل تعيين النكاح دون التسري ولا رفيعة فظهر أن لفظة له لم تكن في كلام الأصل فكانت من زيادته ، وإن كان مخالفا لتعبيره تأمل ( قوله : إن ماتت ) ، ولو بقتل من غيره مطلقا أو منه لنحو صيال برماوي كردة وقود ، وعبارة ح ل إن ماتت أي : بغير فعله العمد العدوان . ( قوله : ولو بفسخه ) أي : بعذر ح ل . ( قوله : أو أعتق بعذر ) ، فإن قلت هلا باعها واشترى بثمنها غيرها فكيف يكون العذر سببا في عتقها مع إمكان البيع ؟ أجيب بتصوير ذلك بما إذا كانت أم ولد أو غيرها ولم يجد من يشتريها كما في م ر . ( قوله : وريبة ) راجع لكل من الطلاق والعتق . ( قوله : فسرقت منه ) أي : من غير تقصير . ا ه . ح ل . ( قوله : بلا عذر ) فلو ماتت فينبغي وجوب التجديد كما لو ماتت قبل الطلاق م ر سم ع ش . ( قوله : بردتها ) أي : وحدها ؛ لأن ردته ، ولو مع ردتها أولى من طلاقه بغير عذر . ا ه . ح ل . ( قوله : فإن كان مطلاقا ) أي : ثبت له هذا الوصف قبل إعفافه له سراه أمة ولا يزوجه ؛ لأن الطلاق صار عادة له ح ل ، وأما إذا ثبت له بعد إعفافه فقد سبق أنه إذا طلق بغير عذر سقط وجوب الإعفاف ا ه بابلي بخلاف الطلاق مع العذر ، وإن كثر وتكرر فلا يسقط الوجوب . ( قوله : وسأل القاضي الحجر عليه ) فإذا حجر عليه لا ينفذ إعتاقه وينفك عنه الحجر إذا قدر على إعفاف نفسه من غير قاض قال شيخنا : لكن قولهم في الفلس إن الحجر متى توقف على ضرب الحاكم لا ينفك إلا بفكه ينازع فيه ح ل . ( قوله : ومن له أصلان إلخ ) عبارة شرح م ر : ولو قدر على إعفاف أصوله لزمه ، فإن ضاق إلخ . ( قوله قدم عصبة إلخ ) فلو أعف غير من وجب تقديمه بالرتبة أو القرعة أثم وصح العقد كما قاله ع ش على م ر قوله : فيقدم أبو أبي أب ) يقتضي أن قول المصنف قدم عصبة مبني للمجهول ، لكن يلزم عليه خلو الجملة عن العائد إلا أن يقدر أي : له . ( قوله : وأبو أم على أبيه ) مثال لقوله أو عدمها ( قوله : فإن استويا قربا ) أي : ولا عصوبة ح ل . ( قوله : يقرع ) أي : وجوبا ، ولو بلا حاكم . ( قوله : لتعذر التوزيع ) بأن يعطي كلا نصف ما يحتاجه وفي تعذر التوزيع نظر لإمكانه إلا أن يقال المراد تعذر التوزيع المحل للإعفاف ( قوله : وحرم على أصل وطء أمة فرعه ) وهو من الكبائر ، ومحل قولهم وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة في شبهة الفاعل ، وهذه شبهة محل والكلام عليها أي : على أمة الفرع من ثمانية وجوه : حرمة الوطء فالمهر فعدم الحد فانعقاد الولد حرا فصيرورتها أم ولد فقيمتها فعدم قيمة ولدها فحرمة نكاحها . وذكر حكم كل على هذا الترتيب . ( قوله : وثبت به مهر ) أي : مهر ثيب ع ش ، وإن كانت بكرا ويتعلق برقبة الأصل إن كان رقيقا ، ولا يتكرر ، وإن تكرر الوطء والمجلس برماوي لاتحاد الشبهة ، ويجب أرش بكارة إن كانت بكرا وافتضها أي أزالها وتحرم عليهما إن كانت موطوءة الفرع وإلا فعلى الفرع فقط ، ولا تجب قيمتها إن لم تصر أم ولد ؛