تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنها وإلا حلف الزوج ، ( أو ) جهل ( خيار به ) أي بعتقها ، ( أو ) جهل ( فور ) لأن ثبوت الخيار به ، وكونه فوريا ، خفيان لا يعرفهما إلا الخواص ، وما ذكر في الأخيرة وهي من زيادتي نظير ما في العيب والأخذ بالشفعة ونفي الولد وغيرها ، وقيل : لا تصدق فيها لأن الغالب أن من علم أصل ثبوت الخيار علم أنه على الفور وقيل : تصدق بيمينها إن كانت قريبة عهد بالإسلام ، أو نشأت بعيدة عن العلماء ، وإلا فلا ورد ذلك بأن كون الخيار على الفور مما أشكل على العلماء فعلى هذه المرأة أولى ، ( وحكم مهر ) بعد الفسخ بعتقها ( كعيب ) أي كحكمه فيما مر في الفسخ بالعيب ، فإن فسخت قبل الوطء فلا مهر ، لأن الفسخ من جهتها وليس لسيدها منعها منه لتضررها بتركه ، أو فسخت بعده بعتق بعده فالمسمى لتقرره بالوطء أو بعتق قبله أو معه كأن لم تعلم به إلا بعد الوطء ، أو فسخت معه بعتق قبله ، فمهر مثل لا المسمى لتقدم سبب الفسخ على الوطء أو مقارنته له ، وذكر حكم المعيتين من زيادتي .

| ( فصل ) في الإعفاف

( لزم ) فرعا ( موسرا ) ولو أنثى ( أقرب ) اتحد أو تعدد ، ( فوارثا ) إن استووا قربا . ( إعفاف أصل ذكر ) ولو لأم أو كافرا ( حر معصوم عاجز عنه أظهر حاجته له ) وإن لم يخف زنا أو كان تحته نحو صغيرة أو عجوز شوهاء وذلك لأنه من حاجاته المهمة كالنفقة والكسوة ؛ ولأن تركه المعرض للزنا ليس من

هامش ويحلف من ادعى جهلا بسبب الفسخ أو الخيار إلخ لكان أعم . ( قوله مما أشكل على العلماء ) المراد بإشكاله عليهم أنهم اختلفوا فيه أي قال به بعضهم ، ونفاه بعضهم كما يؤخذ من ع ش على م ر وعبارته قوله مما أشكل على العلماء أي حيث اختلفوا فيه .

| ( فصل : في الإعفاف )

. أي وما يتعلق بذلك من حرمة وطء أمة فرعه ( قوله : لزم فرعا ) ولو مبعضا ، ولو غير وارث كابن بنت وابن ابن ابن ، ولو غير مكلف وكافرا ح ل و س ل . ( قوله : موسرا ) بما يأتي في النفقات وهو أن يملك ما يدفعه له زيادة على كفاية يوم وليلة ح ل ، وعبارة العناني بأن يفضل المهر أو الثمن عن كفاية نفسه وعياله يوما وليلة . ( قوله : اتحد أو تعدد ) كابن بنت مع بنت بنت ، فإن استووا قربا وإرثا وزع عليهم بحسب إرثهم على المعتمد خلافا لحج ، حيث استوجه أنه عليهم بالسوية ح ل . ( قوله : إن استووا قربا ) هلا قدره بين الفاء والواو في قوله فوارثا بأن يقول : فإن استووا قربا فوارثا كما هو عادته في مثل ذلك . ( قوله : إن استووا ) أي : الفروع . ( قوله : إعفاف أصل ) وإن تعدد إن قدر أخذا من قوله بعد ومن له أصلان إلخ . ( قوله : ذكر ) وإنما لم يجب إعفاف الأم لو لم يرض زوجها إلا بالإنفاق عليه ؛ لأن إلزام الفرع بالإنفاق على زوجها معها فيه غاية العسر فلم يكلف به ح ل . ( قوله أو كافرا ) أي : معصوما . ( قوله : حر ) أي كلا . ( قوله : أظهر حاجته ) أي : مع قدرته على الوطء وإلا بأن كان عنينا واحتاج إلى الاستمتاع بغير وطء لم يلزم الفرع ذلك ، وظاهره وإن خاف الزنا وهو بعيد ح ل . ( قوله : له ) أي : للإعفاف أو للأقرب ، وحاجته على الأول بمعنى احتياجه ، لكن قول الشارح بعد وتعرف حاجته له يدل على رجوع الضمير للإعفاف . ( قوله : أو عجوز شوهاء ) لا تعفه ، وهل مثل ذلك كل من لا تعفه كالمستحاضة وذات القروح السيالة ؟ الظاهر نعم ، وعبارة س ل بل الشوهاء ، ولو شابة كعمياء وجذماء كالعدم ا ه فالعجوز في كلام الشارح ليس بقيد ، وعبارة م ر ولا تكفي شوهاء ا ه ، ولو قرئ عجوز بالجر على معنى أو نحو عجوز لشمل المستحاضة وغيرها ، لكن لا يلزمه إلا نفقة واحدة يدفعها للأب يوزعها عليهما ولكل منهما الفسخ ، فإن فسخت واحدة تممت للأخرى ، لكن قال ابن الرفعة : هنا يتعين للجديدة جميعها لئلا تفسخ بنقص ما يخصها عن المد . ا ه .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٤٧٣