تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقه بعشر قيمتها ، لأنه الذي يضمن به الجنين الرقيق ، وليس للسيد إلا ما يضمن به الرقيق ، والغرة عبد أو أمة ، ولا يتصور أن يرث من الغرة في مسألتنا مع الأب الحر غير الجاني إلا أم الأم الحرة ، ( ورجع ) بقيمته ( على غار ) له ( إن غرمها ) لأنه الموقع له في غرامتها ، وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها بخلاف المهر ، وخرج بزيادتي إن غرمها ما لو لم يغرمها ، فلا رجوع له كالضامن ( فإن كان ) أي التغرير من وكيل سيدها ) في التزويج ، والفوات فيه بخلف الشرط تارة والظن أخرى ( أو منها ) ، والفوات فيه بخلف الظن فقط ، ( تعلق الغرم بذمة ) للوكيل أو لها ، فيطالب الوكيل به حالا ، والأمة غير المكاتبة بعد عتقها ، فلا يتعلق الغرم بكسبها ولا برقبتها وإن كان التغرير منهما فعلى كل منهما نصف الغرم ، والتصريح بتعلقه بذمة الوكيل من زيادتي .

هامش لمانع ، فإنه يرث غيره كإخوة الجنين وأعمامه طبلاوي ( قوله إلا أم الأم الحرة ) لأن الجنين لا ولد له ، وأصوله وحواشيه محجوبون بالأب ح ل فلو كان الأب رقيقا ولا عاصب ، أخذت أم الأم الجميع فرضا وردا ( قوله ورجع على غار ) إن لم يكن سيدا ولا عبده ، ولم ينفصل الولد ميتا بلا جناية أخذا مما بعده . ( قوله فإن كان إلخ ) صنيعه يقتضي أن الغار يكون غير الأمة ووكيل سيدها بأن يكون أجنبيا ، والذي في المنهاج أن التغرير لا يكون إلا منها ، وعبارته : والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من وكيله أو منها ا ه قال م ر : ولا عبرة بقول من ليس بعاقد ولا معقود عليه فلو قال المصنف بعد قوله ورجع على غار إن غرمها إن كان التغرير منها أو من وكيل سيدها ويتعلق بذمتها ، كان أظهر ، فيكون تقييدا لما قبله ، فكان الأولى حذف الفاء من قوله فإن كان والإتيان بالواو قبل قوله تعلق ، ولو قال : بعد قوله وعليه قيمته لسيدها إن كان التغرير من وكيله إلخ لاستغنى عن قوله لا إن غره سيدها ( قوله من وكيل سيدها ) أي ولم يكن المغرور عبدا للسيد ح ل ( قوله والفوات ) أي فوات الرق ، فأل عوض عن المضاف إليه ( قوله بخلف الشرط تارة ) كأن شرط أنها حرة في صلب العقد ، فتبين أنها أمة ، فإن الفوات في هذه بخلف الشرط ، وبخلف الظن أيضا وأما لو أخبرت الزوج قبل عقد الوكيل بأنها حرة أو أخبر الوكيل الزوج قبل العقد بأنها حرة كأن قال : عندي حرة أزوجها لك ثم عقد من غير شرط فتبين أنها أمة ، فإن الفوات بخلف الظن فقط ( قوله والفوات فيه بخلف الظن فقط ) ظاهره أنه لا يكون بخلف الشرط بأن تزوج نفسها ويحكم به من يراه كما مر نظيره في الحرة ، ولعله لأن المخالف لا يجيز ذلك ، وإن أذن سيدها فليراجع مذهبه ، فإن صح جاء نظير ما مر تأمل شوبري ، وعبارة س ل قوله بخلف الظن فقط لأنها لا تباشر العقد على مذهبنا ، والشرط إنما يكون في العقد ولا يتصور منها ، أما على مذهب الحنفي فيتصور أن تباشر العقد بنفسها بأن يأذن لها سيدها أن تتزوج ا ه وقرره ب ش ( قوله وإن كان التغرير منهما ) بأن يذكرا حريتها معا س ل و ع ش وعبارة ح ل بأن يوجد منهما معا بمعنى أن لا يكون تغرير الوكيل ناشئا عن تغريرها ، وأن لا يكون تغريرها ناشئا عن تغرير الوكيل بأن أخبرها بأن سيدها أعتقها ، فإن كان رجع عليها وهي ترجع على الوكيل ، ما لم يشافه الزوج بذلك وإلا رجع عليه وحده وعبارة ع ش على م ر : وصورة الرجوع عليهما أن يذكرا حريتها للزوج معا بأن لا يستند تغريره لتغريرها ، ولو استند تغريرها لتغرير الوكيل كأن أخبرها أن سيدها أعتقها فقياس ما تقرر أن يرجع عليها ، ثم ترجع عليه ما لم يشافه الزوج أيضا فيرجع عليه وحده حج أي لأنه لما شافه الزوج بذلك خرجت عن الوسط ، وكذا لو كان تغرير الوكيل ناشئا عن تغريرها وقد شافهت الزوج بذلك ، فإنه يرجع عليها وحدها ، لأنها لما شافهته بذلك خرج الوكيل عن الوسط كما في م ر . ( قوله غير المكاتبة ) وأما المكاتبة فيتعلق بكسبها إن كان ، وإلا فبذمتها تطالب به إذا أعتقت ح ل

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٤٧١