تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أركانه ) أربعة ( مقر ومقر له ومقر به وصيغة ، وشرط فيها ) أي في الصيغة ( لفظ يشعر بالتزام ) بحق وفي معناه ما مر في الضمان ( ك ) قوله ( لزيد : علي أو عندي كذا ) وخرج بزيادتي ' علي أو عندي ' ما لو حذفه فلا يكون إقرارا إلا أن يكون المقر به معينا ، كهذا الثوب فيكون إقرارا ( وعلي أو في ذمتي للدين ) ؛ لأنه المفهوم من ذلك وهذا عند الإطلاق لما سيأتي أنه يقبل التفسير في علي الوديعة ومثل علي ' قبلي ' كما في التهذيب ونص عليه في الأم ( ومعي أو عندي للعين ) فلو ادعى أنها وديعة وأنها تلفت أو أنه ردها ، صدق بيمينه ، وتعبيري بأو في الموضعين أولى من تعبيره بالواو فيهما ( وجواب ' لي عليك ألف ؟ أو أليس لي عليك ألف ؟ ببلى ،

هامش الشهادة . ( قوله : وشرط فيها لفظ ) أي : كونها لفظا وإلا فاللفظ المذكور هو ذات الصيغة فكيف يكون شرطا لها ؟ ع ش وقد يقال : الشرط هو قوله : يشعر بالتزام ، ا ه وإنما قدم شروط الصيغة اهتماما بها ؛ لأنها سابقة على وصفه بالإقرار لأن المقر من حيث كونه مقرا ، والمقر به لا يوجدان إلا بعد الصيغة وأخرها الأصل عنهما لتقدم كل منهما في الوجود عليها وعليه فهي متأخرة في الوجود ومتقدمة في الاعتبار ﴿ ولكل وجهة هو موليها ﴾ . ( قوله : ما مر في الضمان ) أي : من أن الكتابة كناية مطلقا ، وإشارة الأخرس صريحة إن فهمها كل أحد فإن اختص بفهمها الفطن كانت كناية ا ط ف . ( قوله : فلا يكون إقرارا ) أي : ولو قال : فيما أحتسب وأظن بخلاف ما لو قال : فيما أعلم أو أشهد فإنه يكون إقرارا شرح م ر ( قوله : معينا ) سواء كان في يده أو غائبا وقوله : كهذا الثوب أو الثوب الفلاني برماوي أي : أو الثوب الذي صفته كذا شوبري . ( قوله : وعلي أو في ذمتي ) ولو أتى بلفظ يدل على العين وآخر على الدين كأن قال : علي ومعي عشرة فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين س ل و م ر قال الرشيدي : عليه كأن المراد أن هذه الصيغة عند الإطلاق تكون إقرارا بالعين والدين لكنه مبهم ، فيرجع إليه في تفسير مقدار العين ومقدار الدين وإلا ، فالأول للدين والثاني للعين ، فلا يحتاج في انصرافه إليهما إلى رجوع إليه وظاهر أنه لو فسر ذلك بالعين فقط أنه يقبل أخذا مما مر أنه يقبل تفسير ' علي بالعين ' بل نقل سم عن الشارح أنه لو فسر ' معي وعندي ' بما في الذمة قبل ؛ لأنه غلظ على نفسه . ( قوله : لأنه المفهوم من ذلك ) أي : من ' علي ' أو ' في ذمتي ' . ( قوله : وهذا ) أي : كون ' علي ' أو ' في ذمتي ' للدين عند الإطلاق أي : إذا لم يفسره بعين فإن فسر ' علي ' بعين مودوعة عنده قبل ، كما سيأتي بخلاف ' في ذمتي ' فإنه لا يحتمل غير الدين أخذا من قوله : لما سيأتي إلخ . ( قوله الوديعة ) أي : وبالنجس الذي لا يقتنى فيما لو قال له : علي شيء انتهى سم . ( قوله : ومثل : ' علي قبلي ' ) الراجح أن ' قبلي ' للدين والعين شوبري و ز ي . ( قوله : فلو ادعى أنها وديعة ) فإن غلظ على نفسه كأن ادعى أنها مغصوبة أو فسره بالدين قبل من غير يمين . ( قوله : صدق بيمينه ) كيف هذا مع قوله : معي أو عندي ، وفي حالة التلف أو الرد لم تكن معه ولا عنده إلا أن يقال : يصدق عليها أنها معه أو عنده باعتبار ما كان ، تأمل والصواب تصوير ذلك بما إذا ادعى التلف أو الرد بعد الإقرار لا قبله ، كما يؤخذ من كلام الشارح بعد وعبارته مع المتن في الفصل الآتي وحلف مقر في قوله : له علي أو عندي أو معي ألف وفسره بوديعة فقال المقر له : لي عليك ألف أخرى دينا ، وهو الذي أردته بإقرارك وحلف في دعواه تلفا وردا له كائنين بعده أي : بعد الإقرار بخلافهما قبله ؛ لأن التالف والمردود لا يكونان عليه ولا معه ولا عنده ا ه باختصار وعبارة ق ل قوله : بيمينه أي : في الرد والتلف لا في أنها وديعة فيصدق بلا يمين . ( قوله : وتعبيري ' بأو ' في الموضعين ) أي : وهما قوله : وعلي أو في ذمتي ، ومعي أو عندي أولى من تعبيره أي : لإيهام كلام الأصل اشتراط الجمع بينهما . ( قوله : وجواب ' لي عليك ألف ؟ ' ) أو هل لي عليك ألف ؟ أو أخبرني زيد

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٤٧