الواصف أو فوقه ، المفهوم بالأولى لتكافئهما في الأولى ، ولأفضليته في الثانية ، وهذا من زيادتي وهو حسن ، وإن اقتضى كلام الأصل خلافه ، وكلام الروضة خلاف بعضه أما إذا بان فوق ما شرط فلا خيار ( أو ظنه ) أي كل منهما الآخر ( بوصف ) غير السلامة من العيب ، ( فلم يكن ) كأن ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة تحل له ، أو ظنته كفؤا فأذنت فيه فبان فسقه أو رقه أو دناءة نسبه أو حرفته ، للتقصير بترك البحث والشرط ، بخلاف ما لو بان عيبه ، لأن الغالب ثم السلامة وليس الغالب هنا الكفاءة ، وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره ، وما ذكره من أن لها خيارا فيما لو بان عبدا تبع فيه الماوردي ، والمنصوص في الأم وغيرها خلافه ، قاله البلقيني وهو المعتمد والصواب ( وحكم مهر ورجوع به ) على غار بعد الفسخ بخلف الشرط
هامش إن بان ) أي الذي هو دون ما شرط مثله ، هو مخصوص بالحرفة والعفة والنسب ، وكذا بالحرية بالنسبة للزوج كما يؤخذ من شرح م ر ، بأن كان عبدا وشرط حريتها فبانت أمة ، فلا خيار له على المعتمد لتكافئهما مع تمكنه من الفراق بالطلاق ( قوله في غير العيب ) لو شرط السلامة من أحد العيوب السابقة فبان غيره منها ، تخير سواء بان مثل ما شرط أو أدون أو أعلى ، لأنها تقتضي الخيار بوضعها س ل . ( قوله بقرينة ما مر ) من أن لكل الخيار ، وإن ساواه في ذلك أو زاد عليه وإنما احتاج لذلك ، لأن كلامه هنا شامل لما إذا كان المشروط انتفاء العيب ، وقد علمت ما فيه أي من أن الخيار بالعيب ثابت ، وإن لم يشترط وغير العيب من خصال الكفاءة ، العفة والنسب والحرفة ، وأما بقية ما ذكر التي هي نحو الجمال فيثبت له فيه الخيار وإن كان مثله أو أعلى ، والتي هي نحو البياض فلو شرط كونها بيضاء فإذا هي سوداء وهو أسود ، ثبت له الخيار ، وكلام المصنف يقتضي عدم ثبوته ح ل ( قوله مثل الواصف أو فوقه ) أي والفرض أنه دون ما شرط ( قوله لتكافئهما في الأولى ) أي مع إمكان تخلصه بالطلاق فلا يرد ما إذا كانت أمة وبان عبدا ، فإنها تخير على المعتمد ( قوله ولأفضليته ) أي الموصوف ، وقوله وهذا أي قوله لا إن بان مثله ( قوله أما إذا بان ) مفهوم قوله إن بان دون ما شرط ، فليس مكررا مع قوله أو فوقه لأن ضميره راجع للواصف ، وكان الأولى تقديمه على قوله ، لا إن بان مثله . ( قوله أو ظنه ) عطف على بان . واعترض بأنه لم يدخل في أصل المسألة لأنها مفروضة فيما إذا شرط ، فالأولى أن يكون معطوفا على شرط من قوله ولو شرط إلخ ، وفيه أنه يبعده عدم ذكر جواب لها ، فكان الأولى أن يذكره ، ويمكن أن يقال : إنها مستثناة استثناء لغويا منقطعا ، وتكون معطوفة على بان تأمل ، وعبارة ح ل قوله أو ظنه أي ولأن ظنه فهو معطوف على بان فلا خيار ( قوله فأذنت فيه ) أي حتى يصح النكاح فاندفع ما يقال : إن الإخلال بالكفاءة مبطل للنكاح ( قوله أو رقه ) ضعيف كما يعلم مما بعده ( قوله للتقصير بترك البحث والشرط ) مقتضاه أنه لو بحث ثم تبين ذلك ، ثبت الخيار هذا والذي في زوائد الروضة عدم ثبوت الخيار ، وجزم به في الأنوار وهو المعتمد . وقوله والشرط في كلام شيخنا كحج التعبير بأو . ا ه . ح ل ( قوله بخلاف ما لو بان عيبه ) أي بخلاف ما لو ظنت سلامته من العيب فبان عيبه ، فيثبت الخيار لها . ( قوله لأن الغالب ثم ) أي في العيوب السلامة أي فقوي جانبها لبناء ظنها على الغالب فخيرت ، وقوله وليس الغالب هنا أي في خصال الكفاءة غير السلامة من العيب ، فلم يقو جانبها فلم تخير . ( قوله من أن لها ) أي الحرة بخلاف ما لو كانت أمة فلا يثبت لها الخيار ، والفرق بينه وبين الشرط أنه أقوى من الظن وقوله فيما لو بان عبدا أي وقد ظنته حرا ، وقوله تبع فيه الماوردي معتمد ، وما بعده ضعيف . ( قوله ورجوع ) الأولى والأوضح وعدم رجوع كما لا يخفى ، إلا أن يقال : المراد حكم الرجوع من حيث نفيه ( قوله فمهر مثل ) لم يذكر وجوب المسمى لعدم تصوره هنا ، لأن شرطه حدوث سبب الفسخ