تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الخبر ، وتعبيري بما ذكر شامل لغير الحر كما تقرر بخلاف عبارته ، وخرج بزيادتي أهلا غيره ، كأن أسلم تبعا فلا يلزمه ولا وليه اختيار قبل أهليته بل ولا يصح منهما ذلك ( أو أسلم ) منهن ( معه قبل دخول أو ) بعد إسلامه ( في عدة مباح ) فقط ولم يكن تحته كتابية ، ( تعين ) للنكاح واندفع نكاح من زاد ، وإن أسلم بعد العدة لتأخر إسلامه عن إسلام الزوج قبل الدخول أو عن العدة ، أما لو أسلم المباح معه بعد الدخول فلا يتعين إن أسلم من زاد أو بعضه في العدة ، أو كان كتابية وإلا تعين ، وكذا لو أسلم المباح ثم أسلم الزوج في العدة ( أو ) أسلم ( على أم وبنتها ) حالة كونهما ( كتابيتين أو ) غير كتابيتين ، و ( أسلمتا فإن دخل بهما أو بالأم ) فقط ، ( حرمتا أبدا ) البنت بالدخول على الأم ، والأم بالعقد على البنت ، بناء على صحة أنكحتهم . ( وإلا ) بأن لم يدخل بواحدة منهما أو دخل بالبنت فقط ( فالأم ) دون البنت تحرم أبدا بالعقد على البنت ، بناء على ما مر . ( أو ) أسلم على ( أمة أسلمت معه ) قبل الدخول أو بعده ، ( أو ) أسلمت بعد إسلامه ( في عدة ) ، أو أسلم بعد إسلامها فيها ( أقر ) النكاح ( إن حلت له حينئذ ) أي حين اجتماع الإسلامين ، كأن كان عبدا أو معسرا خائف العنت ، لأنه إذا حل له نكاح الأمة أقر على نكاحها ، فإن تخلفت عن إسلامه ، أو هو

هامش شامل لغير الحر ) فللحر بل عليه أن يختار أربعا ولغيره بل عليه أن يختار اثنتين ، وظاهر كلامه ولو سفيها ونحوه من كل من ينكح للحاجة فيجب عليه أن يختار أربعا لا واحدة كما قرره شيخنا ز ي ، أي لأنه يغتفر في أنكحة الكفار وفي الدوام ما لا يغتفر في أنكحة المسلمين أصالة ، وفي الابتداء حقيقة ح ل . ( قوله بل ولا يصح منهما ذلك ) لأن الاختيار أمر يتعلق بالطبع فلا يقوم مقامه في ذلك غيره ح ل ، ونفقتهن في ماله وإن كن ألفا لأنهن محبوسات تحته م ر . ( قوله أو بعد إسلامه في عدة ) فيه قصور وعبارة م ر أو أسلم بعده أو قبله بعد الدخول في العدة ، فهي شاملة للقبلية وقد ذكرها الشارح فيما بعد في قوله وكذا لو أسلم المباح إلخ ، فانظر لم فصلها عن المتن ؟ وهلا أدخلها فيه ؟ تأمل . ( قوله ولم يكن تحته كتابية ) لم يذكر محترزه والظاهر أن يقال : في محترزه على قياس ما تقدم إنه إن كان تحته كتابية لم يتعين المباح بل يختاره أو يختار بعضه ، ويكمل العدد الشرعي بالكتابية . ( قوله وإن أسلم ) أي من زاد بعد العدة فإنه لا عبرة بإسلامه ، وهذا التعميم يناسب الصورة الثانية وكان عليه أن يذكر تعميما يناسب الصورة الأولى بأن يقول : وإن أسلم أي من زاد بعد الزواج في الأولى ، وبعد العدة في الثانية ليطابق التعليل الذي ذكره بقوله لتأخر إسلامه إلخ تأمل ( قوله فلا يتعين إن أسلم من زاد إلخ ) فيه أن الفرض أن الذي أسلم هو المباح فقط ، كما قيد الشارح بذلك فذكره للتفصيل المذكور في المفهوم خلاف فرض المسألة ، تأمل . ( قوله وإلا يتعين ) أي المباح ( قوله وكذا لو أسلم المباح ) أي فإن المباح يتعين ( قوله في العدة ) وهي من حين إسلام المباح . ا ه . ح ل ( قوله وأسلمتا ) أي معه أو في العدة كما مر ( قوله فإن دخل بهما ) أو شك في عين المدخول بها شرح م ر وقوله أو بالأم ولها مهر المثل إن كان المسمى فاسدا ، وإلا فالمسمى س ل ( قوله حرمتا أبدا ) ولو قلنا : بفساد أنكحتهم لأن وطء كل بشبهة يحرم الأخرى ، ولكل المسمى إن صح وإلا فمهر المثل شرح م ر ، وبه يعلم ما في قول الشارح بناء على صحة أنكحتهم وأجيب بأن قوله بناء راجع للتحريم بالعقد لا مطلقا وقول م ر ولكل المسمى إلخ أي إن دخل بهما كما فرضه ، وإن دخل بالأم وجب للبنت نصف ما ذكر ( قوله بأن لم يدخل بواحدة منهما ) وتستحق الأم نصف المسمى إن كان صحيحا ، وإلا فنصف مهر المثل وقوله أو دخل بالبنت ، وللأم نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل س ل قال ح ل : ومثله أي عدم الدخول بواحدة منهما ما لو شك هل دخل بإحداهما ؟ أو لا ؟ ولو علم أنه دخل بإحداهما وشك في عينها ، حرمتا وبطل نكاحهما ، أي والاحتياط أن يعطي كل واحدة نصف المهر ويوقف النصف حتى يتبين الحال س ل . ( قوله دون البنت ) فإنها تتعين ولا ينفسخ نكاحها ح ل قوله على ما مر ) أي من صحة

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٤٥٦