﴿ ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن ﴾ رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما وصححوه ( ولغيره ) عبدا كان أو مبعضا فهو أعم من قوله وللعبد ( اثنتان ) فقط لإجماع الصحابة على أن العبد لا ينكح أكثر منهما ، ومثله المبعض ولأنه على النصف من الحر ، وتقدم أنه قد تتعين الواحدة للحر وذلك في سفيه ونحوه مما يتوقف نكاحه على الحاجة ( فلو زاد ) من ذكر بأن زاد حر على أربع وغيره على ثنتين ( في عقد ) واحد ( بطل ) العقد في الجميع ، إذ لا يمكن الجمع ولا أولوية لإحداهن على الباقيات نعم إن كان فيهن من يحرم جمعه كأختين ، وهن خمس أو ست في حر ، أو ثلاث أو أربع في غيره اختص البطلان بهما ( أو ) في ( عقدين فكما مر ) في الجمع بين الأختين ونحوهما ، فتعبيري بذلك وبزاد أولى من قوله فإن نكح خمسا معا بطلن أو مرتبا فالخامسة ( وتحل نحو أخت ) كخالة والتصريح بنحو من زيادتي . ( وزائدة ) هي أعم من قوله وخامسة ( في عدة بائن ) لأنها أجنبية لا في عدة رجعية لأنها في حكم الزوجة ( وإذا طلق حر ثلاثا أو غيره ) هو أعم من قوله أو العبد ( ثنتين لم تحل له حتى يغيب بقبلها مع افتضاض ) لبكر ( حشفة ممكن وطؤه أو قدرها ) من فاقدها ( في نكاح صحيح مع انتشار ) للذكر وإن ضعف انتشاره ، أو لم ينزل أو كان الوطء بحائل أو في حيض أو إحرام أو
هامش ( قوله أمسك أربعا وفارق سائرهن ) وإذا امتنع ذلك في الدوام فلأن يمتنع في الابتداء بالأولى ، وهذا الحديث مبين للمراد من الآية وهو أن ينكح اثنين أو ثلاثة أو أربعة ولا يجمع ، وقد انعقد الإجماع على عدم الزيادة على الأربع ح ل وقوله أمسك أربعا وفارق إلخ الواجب أحدهما لا بعينه ، فإذا اختار أربعا اندفع نكاح الباقي من غير صيغة ، وإذا فارق ستا بقي له أربع من غير صيغة كما يأتي . ( قوله ونحوه ) كالمجنون قوله أولى من قوله فإن نكح إلخ ) لصدقه بما إذا لم تتعين السابقة مع أنه يبطل فيها ، وفيه أيضا قصور على الحر والخمس مع أن الحكم في الرقيق والزائد عن الخمس في الحر كذلك ، وكتب أيضا قوله أولى أي أولوية عموم بالنظر لقوله خمسا ، وبالنظر لكونه قاصرا على الحر ، وأولوية إيهام بالنظر لقوله أو مرتبا فالثاني لأنه يصدق بما إذا لم تتعين عين السابقة ( قوله وزائدة ) سماها زائدة باعتبار ما كان قبل الطلاق ( قوله وإذا طلق حر ثلاثا ) ولو زوجته الأمة واشتراها ح ل ( قوله حتى يغيب ) أي بفعلها كأن نزلت عليه أو بفعله أو من غير قصد منهما ح ل ، كأن كانا نائمين فيغيب بفتح أوله إذ لو ضم وبني للفاعل ، فإن كان تاء أوهم اشتراط فعلها ، أو كان ياء أوهم اشتراط فعله م ر و حج ( قوله بقبلها ) حاصل ما ذكره سبعة شروط ، وسيأتي في الشرح شرطان في قوله ويشترط عدم اختلال النكاح مع قوله وسيأتي في الصداق إلخ فإنه يؤخذ منه شرط تاسع ، وهو أن لا يشترط عليه أنه إذا وطئ طلق أو بانت منه ، لكن قد يقال : يغني عن هذا قوله صحيح ( قوله ممكن وطؤه ) أي يتصور منه ذوق اللذة بأن يشتهي طبعا بحيث ينقض لمسه فيما يظهر فتح الجواد وظاهره وإن كانت الزوجة ممن لا يمكن وطؤها عادة وهو الراجح شوبري . وفي ح ل وإنما تحللت طفلة لا يمكن جماعها لأن التنفير المشروع لأجله التحليل ، يحصل به دون عكسه كما هو واضح . والحاصل أن ما أوجب الغسل أجزأ في التحليل هنا أي في غير الغوراء فلو زالت البكارة ولو من نحو الغوراء بنحو أصبعه ، كفى دخول الحشفة وإن كانت لا تصل إلى محل البكارة فيما يظهر ، ولو كان صبيا حرا عاقلا أو عبدا بالغا عاقلا أو كان مجنونا أو خصيا أو ذميا في ذمية شرح م ر . ( قوله في نكاح صحيح ) يعلم منه أن الصبي لا يحصل التحليل به إلا إن كان المزوج له أبا أو جدا وكان عدلا وفي تزويجه مصلحة للصبي وكان المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين ، فمتى اختل شرط من ذلك لم يحصل به التحليل لفساد النكاح ، ومنه يعلم أن ما يقع في زمننا من تعاطي ذلك والاكتفاء به غير صحيح ع ش على م ر