تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وقع ) الشراء ( للوكيل ) ظاهرا ولغت التسمية ، وسلم الثمن المعين للبائع وغرم بدله للموكل ( وحلف البائع على نفي العلم ) بالوكالة ويكون المال للموكل ( إن كذبه أو سكت وقد اشتراها بالعين وسماه بعد العقد ) وذكر حلف البائع في الثانية ، مع ذكر وقوع الشراء بالعين للوكيل فيما لو سماه بعد العقد مع سكوت البائع أو لم يسمه من زيادتي ( وسن لقاض حينئذ ) أي : حين وقع الشراء للوكيل ( رفق بالبائع في هذه ) أي مسألة حلفه ( و ) رفق ( بالموكل مطلقا ليبيعاها للوكيل ولو بتعليق ) كأن يقول له البائع : إن لم يكن موكلك أمرك بشراء الأمة بعشرين فقد بعتكها بها ويقول الموكل : إن كنت أمرتك بشراء الأمة إلى آخره فيقبل هو لتحل له باطنا ،

هامش بعد العقد ، إلى قوله : وكذبه البائع أو سكت هذا محترز القيد ، أي : قوله : وصدقه البائع من حيث رجوعه لقوله : أو بعده ففي كلامه لف ونشر مشوش . ( قوله : أو بعد العقد ) معطوف على معمول ' سماه ' . ( قوله : ظاهرا ) أي : وباطنا أيضا في بعض الصور ، كما سيأتي في احتمال كذبه والشراء في الذمة . ( قوله : ولغت التسمية ) أي : باللفظ في صور ستة ، وبالنية في أربعة ، وقوله : سلم الثمن المعين ، أي : في صور التعيين وهي أربعة اثنتان من صور النية ، واثنتان من صور التسمية . ( قوله : وحلف البائع على نفي العلم بالوكالة ) أي : إن ادعى الوكيل علمه بها وفائدة حلفه وقوع الشراء للوكيل ؛ لأنه إن نكل وحلف الوكيل بطل الشراء ، قال العلامة الشوبري : هلا قال : حلف بائع على نفي علم ، كما هو عادته في رعاية الاختصار ، وكذا يقال في كل ما أتى به معرفا انتهى . ( قوله : إن كذبه ) أي : كذب البائع الوكيل بأن قال له : إنما اشتريت لنفسك والمال لك أو سكت عن المال م ر عبارة الشوبري : إن كذبه مطلقا أي : سواء اشترى بالعين أو في الذمة . ( قوله : أو سكت وقد اشتراها إلخ ) أي : والحال أنه اشتراها بالعين ومفهومه أنه لو سكت وقد اشترى في الذمة لا يحلف البائع ، ولينظر وجهه شوبري إلا أن في م ر ما يقتضي أن البائع يحلف في هذه أيضا ع ش ا ط ف فقوله : وقد اشتراها بالعين ليس قيدا بل مثله الذمة وقوله : في الثانية ، وهو قوله : أو سكت وقوله : أو لم يسمعه ، أي : بأن نواه . ( قوله : وسن لقاض ) المراد به من تقع الخصومة عنده ، ولو محكما ، وذا أمر مطاع ، وقوله : رفق بالبائع أي : تلطف به أو سؤاله برفق ولطافة وقوله : مطلقا أي : في مسألة حلفه وغيرها . ( قوله : أي : مسألة حلفه ) أي : المشار إليها بقوله : وحلف البائع والظاهر أنه لا يختص بهذه الصورة بل يأتي في جميع صور الوكيل وذلك إذا اشترى في الذمة وسماه في العقد أو بعده وكذبه أو سكت ح ل . ( قوله : مطلقا ) أي : في هذه وغيرها أي : في جميع صور وقوع الشراء للوكيل ( قوله : إن لم يكن موكلك أمرك بشراء الأمة بعشرين ) بأن كنت كاذبا في دعواك أنه أمرك بما قلت ؛ لأنها حينئذ تكون ملكا للبائع فيصح بيعه لها وقوله : إن كنت أمرتك بشراء الأمة بعشرين بأن كنت صادقا في دعواك المذكورة ؛ لأنها حينئذ تكون ملكا للموكل فيصح بيعه لها . واعلم أن صور البطلان إن كان الوكيل فيها صادقا تكون الأمة للموكل فينبغي أن يقال : فيها بالتلطف بالموكل ؛ ليبيعها للبائع خصوصا إذا كان البائع مصدقا للوكيل فيما زعمه ا ه شرح الروض وسم . |

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٤٢