في العقد أو بعده ( وصدقه البائع ) فيما سماه في الصورتين ( فكذلك ) يبطل ؛ لاتفاقهما على أن الشراء للمسمى وقد ثبت بيمينه أنه لم يأذن فيه بالثمن المذكور وكالتصديق الحجة ( وإلا ) بأن لم يسمه فيما ذكر بل نواه مطلقا أو سماه فيه ، والشراء في الذمة أو بعد العقد والشراء بعين مال الموكل وكذبه البائع أو سكت
هامش ( قوله : في الصورتين ) هما لو اشترى بعين المال وسماه بعد أو اشترى في الذمة وسماه مطلقا شوبري فهذه أربع صور أي : بالصورة الأولى وهي قوله : فإن اشتراها إلخ باطلة ويضم لهما صورتان وهما إذا نواه في العقد والشراء بالعين أو في الذمة وصدقه البائع أيضا ، كما أفاده شيخنا نقلا عن ع ش وغيره . ( قوله : لاتفاقهما ) أي : البائع والمشتري وقوله على أن الشراء للمسمي أي الموكل . ( قوله : وكالتصديق ) أي : تصديق البائع للوكيل في كونه اشترى للموكل وسماه وقوله : الحجة أي : إذا أقام الوكيل بينة على أنه اشتراها للموكل ، وسماه في عقد أو بعده فالحجة كالتصديق في إفادة البطلان شيخنا فالمراد الحجة على كونه سماه في العقد أو بعده وفي ع ش على م ر ما نصه ولعل مستند الحجة في الشهادة قرينة غلبت على ظنها ذلك كعلمها بأن المال الذي اشترى به لزيد وسمعت توكيله وإلا فمن أين تطلع على أنه اشتراه له مع احتمال أنه نوى نفسه ؟ ( قوله : بأن لم يسمه فيما ذكر ) أي : في العقد أو بعده مع تصديق البائع بأن لم يسمه أصلا بأن نواه مطلقا أو سماه فيه ولم يصدقه البائع كما ذكره بقوله : وكذبه أو سكت فقوله : أو سماه فيه هي عين قول المتن أو اشتراها في الذمة إلخ وقوله : أو بعده ، والشراء بعين مال الموكل هي عين قول المتن : أو بعده ، وذكرهما لأجل قوله : وكذبه البائع أو سكت ، فيكونان مفهوم قوله : وصدقه البائع بجعل النفي متوجها للقيد فيقتضي رجوع قوله : وكذبه البائع أو سكت للثلاثة الأخيرة التي بعد ' إلا ' فقط دون النية ، وهذا يؤيد كلام الشوبري وإن كان المنقول خلافه . ( قوله : بل نواه مطلقا ) أي : سواء اشترى بالعين أو في الذمة ولم يقل : في العقد أو بعده ؛ لأن النية لا تكون إلا في العقد وقوله : أو سماه فيه أي : فيما ذكر أيضا أي : في العقد أو بعده وقال الشوبري : قوله : بل نواه مطلقا أي سواء اشترى بالعين أو في الذمة صدقه البائع أو كذبه أو سكت ، كما هو ظاهر ولا يجعل قول الشارح : وكذبه البائع أو سكت عائدا إلى هذه أيضا لما يلزم عليه من السكوت في مسألة النية عن حكم التصديق بل هو خاص بما بعدها لتقدم التصديق فيها وعلى هذا فكلام المصنف فيه ست عشرة مسألة ، هنا اثنتا عشرة وتقدم أربعة باطلة ، فليتأمل . شوبري وقوله يعني الشوبري : لما يلزم عليه من السكوت في مسألة النية عن حكم التصديق قلنا : إنه خارج عن قول الشارح : وكذبه أو سكت فإذا كان الشراء بالعين أو في الذمة ونواه حالة العقد وصدقه البائع في ذلك يكون البيع باطلا فيهما فيضمان إلى الأربعة الباطلة المذكورة في كلام المصنف ، كما قرره المشايخ عن مشايخهم كالشبراملسي والبابلي ويكون قوله : وكذبه البائع أو سكت راجعا للجميع أي : لجميع الصور التي بعد ' إلا ' فيكون تحت ' إلا ' عشر صور وقبلها ستة باطلة ، كما قاله الشبشيري وقرره شيخنا العشماوي وهذا أعني قوله : بل نواه مطلقا محترز التسمية من حيث هي أي : في العقد أو بعده وقوله : أو سماه فيه أي : في العقد أو بعده إلى قوله : وكذبه البائع أو سكت ، هذا محترز ' أو اشترى في الذمة إلخ ' أي : محترز القيد المذكور وهو قوله : وصدقه البائع من حيث رجوعه إليها وقوله : أو