تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقرب منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهما زيادة تطلب من شرح الروض . وذكر السن في المسائل المذكورة من زيادتي . ( ولا يثبت في الديوان من لا يصلح للغزو ) كأعمى وزمن وفاقد يد وإنما يثبت الرجل المسلم ، المكلف ، الحر ، البصير الصالح للغزو فيجوز إثبات الأخرس ، والأصم ، والأعرج إن كان فارسا ( ومن مرض منهم ) بجنون ، أو غيره ( فكصحيح ) فيعطى بقدر حاجة ممونه حيا وميتا بتفصيله السابق . ( وإن لم يرج برؤه ) ؛ لئلا يرغب الناس عن الجهاد ويشتغلوا بالكسب . وقولي : فكصحيح أعم وأولى مما ذكره ( ويمحى ) ندبا اسم ( من لم يرج ) برؤه وإن أعطي ؛ إذ لا فائدة في إبقائه وهذا من زيادتي . ( وما فضل عنهم ) أي : عن المرتزقة أي : عن حاجتهم ( وزع عليهم بقدر مؤنتهم ) ؛ لأنه لهم فلو كان لواحد منهم نصف ولآخر ثلث أعطاهم من الفاضل بهذه النسبة . ( وله ) أي : للإمام ( صرف بعضه ) أي : الفاضل ( في ثغور وسلاح وخيل ) ونحوها ؛ لأنه معونة لهم ، والغرض من هذا أن الإمام لا يبقي في بيت المال شيئا من الفيء ما وجد له مصرفا ، فإن لم

هامش غير قريش عن الأنصار محمول على العرب مؤخرين في القرب عنه على الأنصار . ( قوله : وفي الحاوي ) هو معتمد أيضا وإن كان مقتضى كلامه التسوية بين سائر العرب ا ه . سم . ( قوله : فالعجم ) ويقدم في العرب والعجم بعد القرب بسبق الإسلام ، ثم الدين ، ثم السن ، ثم الهجرة ، ثم الشجاعة ، ثم اختيار الإمام وقدم السن هنا عكس إمامة الصلاة ؛ نظرا للافتخار هنا برماوي . وهذه هي الزيادة التي في شرح الروض وقوله نظرا للافتخار عبارة شرح م ر ؛ لأن المدار هنا على ما به الافتخار بين القبائل وثم على ما يزيد به الخشوع . ( قوله : لأن العرب أقرب منهم ) يقتضي أن في العجم قربا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك ؛ لأن بني إسرائيل وهم العجم من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم والعرب من إسماعيل والنبي من نسله فالعرب أولاد عم العجم شيخنا . ( قوله : وفيهما ) أي : العرب والعجم زيادة وقد تقدمت . ( قوله : ولا يثبت ) أي : ندبا وقيل : وجوبا شرح م ر والذي اعتمده ز ي تبعا للروضة وجوب ذلك . ( قوله : بقدر حاجة إلخ ) أي : لا القدر الذي كان يأخذه لأجل فرسه وقتاله وما أشبه ذلك س ل . ( قوله حيا وميتا ) تعميم في الممون وحاجته بعد موته تجهيزه . ( قوله : بتفصيله السابق ) وهو قوله : ويراعى في الحاجة الزمان والمكان إلخ عبد البر . ( قوله وإن لم يرج برؤه ) ولا تشترط المسكنة برماوي . ( قوله : لئلا يرغب الناس إلخ ) وبذلك فارق عدم وجوب إعطاء أولاد العالم وظائفه بعد موته لرغبة الناس في العلم وهذا في الأوقاف وأما أموال المصالح فأولاد العالم بعده يعطون كما هنا ا ه . ق ل على الجلال ( قوله : ويمحى ) أي : وجوبا س ل وقال ح ل ندبا وهو مبني للمجهول بدليل كتابته بالياء آخره ؛ لأنه لو كان مبنيا للفاعل لكتب بالواو ؛ لأنه من محا يمحو قال تعالى ﴿ يمحو الله ما يشاء ﴾ وقال تعالى ﴿ فمحونا آية الليل ﴾ لكن قال في الصحاح محا لوحه يمحوه محوا ويمحيه محيا فعليه تصح قراءته بكسر الحاء مع فتح الياء بالبناء للفاعل وهو المناسب لقوله ولا يثبت . ( قوله وإن أعطي ) والذي يعطاه كفاية ممونه اللائقة به الآن م ر قال البرماوي : ويفرق الإمام ، أو نائبه أرزاقهم متى شاء مسانهة أي : سنة سنة ، أو مشاهرة أي : شهرا شهرا وغيرهما بحسب ما يراه أي : وليجعل وقت العطاء معلوما لا يختلف والأولى مرة في كل سنة وظاهر كلام ابن المقري أنه لا يشترط مسكنته وجرى عليه السبكي وقال إن النص يقتضيه . ( قوله : إذ لا فائدة في إبقائه ) قد يقال : فيه فائدة وهي تذكره ليعطى . ( قوله : وزع عليهم ) أي : على المرتزقة أي : الرجال البالغين دون غيرهم من الذراري ومن يحتاجون إليه من نحو القضاة ح ل . ( قوله فلو كان لواحد منهم نصف إلخ ) مثل خ ط بغير هذا فقال مثال ذلك كفاية واحد ألف وكفاية الثاني ألفان وكفاية الثالث ثلاثة آلاف وكفاية الرابع أربعة آلاف فمجموع ذلك عشرة آلاف فيجعل الفاضل عن ذلك عشرة أجزاء فيعطى الأول عشرها والثاني خمسها والثالث ثلاثة أعشارها والرابع

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٣٥٣