التصرف لسفه ، أو هرم ، أو غيره لعدم الأهلية في بعضهم وللتهمة في الباقي ويصح الإيصاء إلى كافر معصوم عدل في دينه على كافر وقولي عند الموت مع ذكر عدم العداوة والجهالة من زيادتي واعتبرت الشروط عند الموت لا عند الإيصاء ولا بينهما ؛ لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط ، أو بعضها كصبي ورقيق ، ثم استكملها عند الموت صح ( ولا يضر عمى ) لأن الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يمكن منه ( و ) لا ( أنوثة ) لما في سنن أبي داود ' أن عمر أوصى إلى حفصة ' ( والأم أولى ) من غيرها إذا حصلت الشروط فيها عند الموت لوفور شفقتها وخروجا من خلاف الإصطخري فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد ( وينعزل ولي ) من أب وجد ووصي وقاض وقيمه ( بفسق لا إمام ) لتعلق المصالح الكلية بولايته وتعبيري بالولي أعم مما عبر به ( و ) شرط ( في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا ) بقيد زدته بقولي ( مباحا فلا يصح ) الإيصاء ( في تزويج ) ؛ لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة ( و ) لا في ( معصية ) كبناء كنيسة لمنافاتها له لكونه قربة ( و ) شرط ( في الصيغة إيجاب بلفظ
هامش وظاهره أنه لو أوصى لأحد رجلين كان صحيحا وليس كذلك فالأولى أن يراد بالمجهول ما يشمل مجهول العين والصفة فيصدق بما ذكر ا ه ( قوله : في الباقي ) كالعدو ( قوله : إلى كافر معصوم ) ولو كان الموصي مسلما . بأن أسلم شخص وله ابن بالغ عاقل كافر لكنه سفيه فإنه لا يتبعه في الإسلام فللأب حينئذ أن يوصي عليه كافرا شرح الروض والراجح أنه لا يصح أن يوصي عليه كافرا كما في شرح م ر فيكون مستثنى من كلامه وقضية قوله معصوم امتناع إيصاء الحربي إلى حربي س ل ( قوله : عدل في دينه ) ، أي بتواتر ذلك من العارفين بدينه ، أو بإسلام عارفين وشهادتهما بذلك م ر ع ن ( قوله : لأنه وقت التسلط على القبول ) فلا بد من استمرار ذلك من الموت إلى القبول ح ل ( قوله : ، ثم استكملها عند الموت ) ويكفي في الفاسق إذا تاب كونه عدلا عند الموت وإن لم تنقض مدة الاستبراء كما في ع ش على م ر ( قوله : ولا يضر عمى ) ، أي ولا خرس تفهم إشارته بخلاف ما لا تفهم إشارته س ل و م ر ( قوله : إلى حفصة ) هي بنته وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم برماوي ( قوله : والأم أولى ) وتزوجها لا يبطل وصايتها إلا إن نص عليه الموصي ( قوله : إذا حصلت الشروط فيها عند الموت ) هذا بالنظر للصحة أما بالنظر للأولوية فتعتبر الشروط فيها عند الإيصاء ع ش وعبارة م ر وأم الأطفال المستجمعة للشروط حال الوصية لا حال الموت وإن جرى عليه جمع لأن الأولوية إنما يخاطب بها الموصي وهو لا علم له بما يكون عند الموت فتعين أن يكون المراد أنها إن جمعت الشروط فيها حال الوصية فالأولى أن يوصي لها وإلا فلا ودعوى أنه لا فائدة لذلك ؛ لأنها قد تصلح عند الوصية لا عند الموت مردودة ؛ لأن الأصل بقاء ما هي عليه ( قوله : وينعزل ولي إلخ ) قال : البرماوي وكل من فسق وتاب لا تعود ولايته إلا بتولية جديدة إلا أربعة الأب والجد والناظر بشرط الواقف والحاضنة زاد بعضهم والأم الموصى لها برماوي وزاد بعضهم ولي النكاح ( قوله : تصرفا ماليا ) شامل للإيصاء على أمر الأطفال فإن معناه التصرف في مالهم وحفظه ويشمل أيضا رد نحو الوديعة فليس التصرف خاصا بالبيع والشراء كما هو ظاهر ز ي ( قوله : مباحا ) المراد به عدم المعصية بدليل قوله ولا في معصية فيشمل الواجب ( قوله : لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير والصغيرة ) يرد عليه السفيه فمقتضاه أن غيرهما يزوجه ؛ لأنه غير صغير فالأولى التعليل بأن غير الأب والجد لا يعتني بدفع العار كاعتنائهما شوبري بإيضاح ( قوله : كبناء كنيسة ) أي للتعبد ولو مع نزول المارة ( قوله : إيجاب بلفظ ) الباء للتصوير وفيه أن الإيجاب جزء من الصيغة فكيف يجعل شرطا لها ؟ إلا أن يقال : الشرط كون اللفظ يشعر بالإيصاء فمصب الشرطية