تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعرض عليه ) ؛ لأن كلا منها توسل إلى ما يحصل به الرجوع وذكر التوكيل والعرض في غير البيع من زيادتي ( وخلطه ) برا معينا وصى به ببر مثله ، أو أجود ، أو أردأ منه ؛ لأنه أخرجه بذلك عن إمكان التسليم ، وخلطه ( صبرة وصى بصاع منها بأجود ) منها ؛ لأنه أحدث زيادة لم تتناولها الوصية بخلاف ما لو خلطها بمثلها ؛ لأنه لا زيادة ، أو بأردأ منها لأنه كالتعيب ( وطحنه برا ) وصى به ( وبذره ) له ( وعجنه دقيقا ) وصى به ( وغزله قطنا ) وصى به ( ونسجه غزلا ) وصى به ( وقطعه ثوبا ) وصى به ( قميصا وبنائه وغرسه ) بأرض وصى بها لظهور كل منها في الصرف عن جهة الوصية بخلاف زرعه بها وخرج بإضافتي ما ذكر إلى ضمير الموصي ما لو حصل ذلك بغير إذنه فليس رجوعا . ( فروع ) إنكار الموصي الوصية ليس رجوعا إن كان لغرض كما يؤخذ من كلام الرافعي وعليه يحمل إطلاقه في باب التدبير أنه ليس رجوعا ولو وصى بثلث ماله ، ثم تصرف في جميعه بما يزيل الملك لم يكن رجوعا ؛ لأن المعتبر ثلث ماله عند الموت لا عند الوصية ولو وصى لزيد بمعين ، ثم وصى به لعمرو فليس رجوعا بل يكون بينهما نصفين ولو وصى به لثالث كان بينهم أثلاثا وهكذا .

| ( فصل : في الإيصاء )

وهو إثبات تصرف مضاف إلى ما بعد يقال أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إليه ووصيته

هامش عليه ( قوله : وعرض عليه ) ، أي على نحو ما ذكر والتوكيل ( قوله : وخلطه برا ) أي خلطا لا يمكن معه التمييز م ر ( قوله : بأجود ) ظاهر المتن أن هذا قيد في المسألتين قبله مع أنه قيد في الثمانية فقط كما أشار إليه الشارح فكان عليه أن يذكر العامل في الثانية ليفيد ما ذكر ( قوله : لم تتناولها الوصية ) ، أي ولا يمكنه التسليم بدونها ( قوله : بخلاف ما لو خلطها بمثلها ) ؛ لأنه لا يختلف به غرض ( قوله : لأنه كالتعييب ) ، أي وهو لا يؤثر ( قوله : وطحنه برا ) هو بالمعنى الشامل لجرشه . والحاصل أن كل ما زال به الملك ، أو زال به الاسم وكان بفعله ، أو أشعر بالإعراض إشعارا قويا يكون رجوعا وإلا فلا ق ل على خط ( قوله : لظهور كل منها في الصرف إلخ ) ولأن كلا من البناء والغرس يراد للدوام بخلاف زرعه ؛ لأنه ليس للدوام فأشبه لبس الثوب ز ي ( قوله : ما لو حصل ذلك بغير إذنه ) شمل ما لو أوصى بحنطة وطحنها غيره بغير إذنه فلا يكون رجوعا وعبارة شرح م ر . واعلم أن الحاصل أن ما أشعر بالإعراض إشعارا قويا يكون رجوعا وإن لم يزل به الاسم حيث كان منه ، أي من الموصي ، أو من مأذونه وما يزول به الاسم يحصل معه الرجوع وإن كان بفعل أجنبي من غير إذنه بناء على أنهما علتان مستقلتان وهو المعتمد ا ه وهو مخالف لما ذكر والمعتمد الأول ( قوله : فليس رجوعا ) ما لم يزل به الاسم ( قوله : فروع ) أي ثلاثة ( قوله : إنكار الموصي ) ظاهره وإن لم يكن الإنكار جواب سؤال وهو ظاهر . لأن الموصي قد يكون له غرض في إنكارها مطلقا ولكن قيده م ر وحج في شرحيهما بذلك ولم يذكرا مفهومه ا ه ع ش ( قوله : يكون بينهما نصفين ) إلا إذا كان عالما بالوصية الأولى ، أو قال : أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو فيكون رجوعا ع ن وقوله : نصفين فإذا رد أحدهما أخذ الآخر الجميع بخلاف ما إذا أوصى به لهما ابتداء ورد أحدهما فإن نصفه للوارث لا للآخر لأنه لم يوص له إلا بالنصف ا ه ح ف . [ درس ]

| ( فصل : في الإيصاء )

، أي وما يتبع ذلك كتصديق الولي ع ش على م ر ( قوله : وهو ) ، أي شرعا ومعناه لغة يرجع لما مر في الوصية كما قاله م ر لأن معناهما لغة واحدة وهو الإيصال ( قوله : مضاف لما بعد الموت ) ، أي ولو تقديرا كأن قال : جعلت فلانا وصيا على أولادي تقديره جعلته كذلك بعد موتي ع ن ( قوله : وأوصيت إليه ) أشار به

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٣٣١