تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي لا يقبل التعليم والخنزير والخمرة غير المحترمة وخرج بالمباح نحو مزمار وصنم وبزيادتي ينقل ما لا ينقل كقود وحد قذف نعم إن أوصى بهما لمن هما عليه صحت ( ولو أوصى من له كلاب ) تقتنى ( بكلب ) منها ( أو ) أوصى بها ( وله متمول ) لم يوص بثلثه ( صحت ) الوصية وإن قل المتمول في الثانية ؛ لأنه خير منها إذ لا قيمة لها أما إذا أوصى من لا كلب له يقتنى بكلب فلا تصح الوصية ؛ لأن الكلب يتعذر شراؤه ولا يلزم الوارث اتهابه ولو أوصى بكلابه وليس له غيرها ، أو أوصى بثلث المتمول دفع ثلثها عددا لا قيمة إذ لا قيمة لها وتعبيري بمتمول أعم من تعبيره بمال ( أو ) أوصى ( من له طبل لهو ) وهو ما يضرب به المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان ( وطبل حل ) كطبل حرب يضرب به للتهويل وطبل حجيج يضرب به للإعلام بالنزول والارتحال ( بطبل حمل على الثاني ) ؛ لأن الموصي يقصد الثواب وهو لا يحصل بالحرام ( وتلغو ) الوصية ( بالأول ) أي بطبل اللهو ( إلا إن صلح للثاني ) أي طبل الحل بهيئته ، أو مع تغيير يبقى معه اسم الطبل وقولي للثاني أعم من قوله لحرب ، أو حجيج لتناوله طبل الباز ونحوه . ( و ) شرط

هامش لمن يحل له اقتناؤه ) ليس قيدا وعبارة البرماوي هذا التقييد ضعيف ؛ لأنه لا يلزم من القبول الاقتناء لجواز أن يقل الاختصاص لمن يحل له اقتناؤه والفرق بينه وبين بطلان الوصية للحربي بالسلاح مع تمكنه من نقله لغيره أن السلاح للحربي فيه خطر ظاهر ولا كذلك الكلب ، أو يقال إنما امتنع في الحربي مع جواز دفعه لمن يجوز له ذلك لتأصل العداوة في الحربي ، ولا كذلك في الوصية بالكلب والذي يحل له اقتناؤه بأن كان يحتاجه لزرع ، أو ماشية يحرسهما ، أو يريد الاصطياد به بخلاف غير ذلك فلا يحل له اقتناؤه ( قوله : وزبل ) ولو من مغلظ ( قوله : صحت ) وكانت إسقاطا لهما ( قوله : بكلب منها ) ولا يدخل في اسم الكلب الأنثى ح ل ( قوله : لم يوص بثلثه ) صادق بما إذا لم يوص بشيء منه ، أو أوصى بما دون الثلث برماوي ( قوله : صحت ) قال : الجلال المحلي ويعطى أحدهما بتعيين الوارث قال : شيخنا قضية إطلاقه كغيره أنه لو كان الموصى له يعاني الزرع مثلا دون الصيد لا يتعين كلب الزرع لكن جزم الدارمي بخلافه قال : الزركشي وهو الأقوى ؛ لأن ذلك قرينة على إرادة الموصى له ومال السبكي إلى الأول ا ه سم ، أي فلا يلزم الوارث أن يعطي الموصى له من الكلاب ما يناسبه على المعتمد ع ن ( قوله : وإن قل المتمول ) إذ الشرط بقاء ضعف الموصى به وقليل المال خير من كثير الكلاب شرح م ر ( قوله : من لا كلب له ) ، أي عند الموت ( قوله : لأن الكلب يتعذر شراؤه ) فيه بحث ؛ لأنه ينبغي أن يجوز له بذل المال في مقابلة النزول عن الاختصاص فهلا صحت الوصية إذا قال : من مالي لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق سم ( قوله : اتهابه ) ، أي قبوله وإلا فالهبة لا تكون إلا فيما يملك فالهبة هنا بمعنى القبول ح ل ( قوله : غيرها ) ، أي من متمول وقوله : ، أو أوصى ، أي ، أو له متمول غيرها أوصى بثلثه ( قوله : دفع ثلثها عددا ) هذا إذا كانت مفردة عن اختصاص آخر أما لو كانت مختلفة الأجناس فيعتبر الثلث بفرض القيمة عند من يرى لها قيمة ا ه حج وقوله : دفع ثلثها عددا فإن انكسرت كأربعة فله واحد من الثلاثة وثلث الرابع شائعا كما لو لم يكن له غيره ق ل على الجلال ( قوله : وسطه ضيق ) سيأتي أن هذا يسمى بالدربكة وسيأتي أيضا في كتاب الشهادات أن الطبول كلها حلال إلا الدربكة وأن المزامير كلها حرام إلا النفير ( قوله : حمل على الثاني ) بخلاف من له عود لهو وغيره وأوصى بعود فإنه يحمل على عود اللهو فتبطل الوصية ؛ لأن العود لا يتبادر منه إلا ذلك بخلاف الطبل ح ل ( قوله : وتلغو الوصية بالأول ) ، أي إذا صرح به كأن قال : أوصيت بطبل اللهو فهي مسألة مستأنفة كما يصرح به كلام الأصل حيث قال : ولو أوصى بطبل اللهو لغت ا ه ، ومحل إلغائها إذا كان الموصى له آدميا معينا فإن كان جهة عامة كالفقراء ، أو غير آدمي كالمسجد فإن كان رضاضه مالا صح وإلا فلا ح ل ( قوله : ، أو مع تغيير يبقى معه اسم الطبل ) ، أي طبل الحل وظاهره وإن كان التغيير كثيرا ح ل ( قوله :

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٣١١