وأعيلت المسألة ولو كان بدله خنثى صحت المسألة من ثمانية عشر نظير ما مر ستة للزوج واثنان للأم وأربعة لولدي الأم واثنان للخنثى وتوقف أربعة فإن بان ذكرا رد على الزوج ثلاثة وعلى الأم واحد ، أو أنثى أخذها . ( واجتماع الصنفين ) أي ولد الأبوين وولد الأب ( كاجتماع الولد وولد الابن ) فإن كان ولد الأبوين ذكرا ، أو ذكرا معه أنثى حجب ولد الأب ، أو أنثى وإن تعددت فله ما زاد على فرضها فإن كان أنثى فلها مع شقيقة سدس ولا شيء لها مع أكثر ( إلا أن الأخت لا يعصبها إلا أخوها ) أي فلا يعصبها ابن أخيها بخلاف بنت الابن يعصبها من في درجتها ومن هو أنزل منها كما مر فلو ترك شخص أختين لأبوين وأختا لأب وابن أخ لأب فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ ولا يعصب الأخت ( وأخت لغير أم ) أي لأبوين ، أو لأب ( مع بنت ، أو بنت ابن فأكثر عصبة ) كالأخ ( فتسقط أخت لأبوين ) اجتمعت ( مع بنت ) ، أو بنت ابن ( ولد أب ) روى البخاري ﴿ أن ابن مسعود سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت ﴾ وتعبيري بولد الأب أعم من تعبيره بالأخوات ( قوله : واجتماع الصنفين ) لم يذكر اجتماع الثلاثة والحكم أن للأخ للأم السدس والباقي للشقيق ويسقط الآخر وفي الإناث للشقيقة النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين ويفرض للتي للأم السدس ز ي ( قوله : أي فلا يعصبها ابن أخيها ) بل تسقط ؛ لأنه لا يعصب أخت نفسه إذ هي من ذوي الأرحام فكيف يعصب عمته بخلاف ولد الولد فافترقا ز ي ( قوله : ، أو بنت ابن ) أو مانعة خلو فتجوز الجمع كما يدل عليه قوله : روى البخاري إلخ ( قوله : عصبة ) أي مع الغير وقوله : كالأخ أي كما أن الأخ عصبة ح ل ( وابن أخ لغير أم كأبيه ) اجتماعا وانفرادا ففي الانفراد يستغرق التركة وفي الاجتماع يسقط ابن الأخ لأب بابن الأخ لأبوين ( لكن ) يخالفه في أنه ( لا يرد الأم ) من الثلث ( للسدس ولا يرث مع الجد ولا يعصب أخته ) بخلاف أبيه في الجميع كما مر ( ويسقط في المشركة ) بخلاف أبيه الشقيق كما مر ( وعم لغير أم ) أي لأبوين ، أو لأب ( كأخ كذلك ) أي لغير الأم اجتماعا وانفرادا فمن انفرد منهما أخذ كل التركة وإذا اجتمعا سقط العم لأب بالعم لأبوين ( وكذا باقي عصبة نسب ) كبني العم وبني بنيه وبني بني الإخوة
هامش الطيبي حيث قال : واوه همزة إذ الظاهر أن يقال أصله مشئوم كمفعول نقلت حركة الهمزة إلى الشين ثم حذفت الهمزة فوزنه قبل النقل مفعول وبعده مفعول فهمزته لم تصر واوا ع ش على م ر ( قوله : من ثمانية عشر ) فبتقدير ذكورته هي المشتركة وتصح من ثمانية عشر إن كان ولد الأم اثنين وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل فيصحان من ثمانية عشر فيعامل بالأضر في حقه وفي حق غيره والأضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته ويستوي في حق ولدي الأم الأمران فإذا قسمت فضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم فإن بان أنثى أخذها ، أو ذكرا أخذ الزوج ثلاثة والأم واحدا وهذا شرح ما قاله الشارح : كما بينه هو في غير هذا الشرح وإنما أخذ الزوج ستة ؛ لأن له في مسألة الأنوثة ثلاثة فنسبتها للتسعة ثلث فيأخذ ثلث الثمانية عشر وإنما أخذت الأم اثنين لأن لها في مسألة الأنوثة واحدا ونسبته للتسعة تسع فأخذت تسع الثمانية عشر ز ي . وهناك ضابط آخر وهو أن تقسم مسألة الذكورة وهي الجامعة على مسألة الأنوثة فما خرج فاجعله جزء السهم واضرب فيه نصيب كل وارث من مسألة الأنوثة يحصل بنصيبه من الجامعة وهي مسألة الذكورة ( قوله : واثنان للخنثى ) ؛ لأن له ولولدي الأم الثلث وهو ستة فيخص كل واحد اثنان ( قوله : اجتماعا وانفرادا ) منصوبان بنزع الخافض ، أو التمييز أي من جهة الاجتماع والانفراد ز ي .