سهمان من ستة للأم ربعهما نصف سهم فتصح المسألة من اثني عشر إن اعتبر مخرج النصف ، ومن أربعة وعشرين إن اعتبر مخرج الربع وهو الموافق للقاعدة وترجع بالاختصار على التقديرين إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد وفي بنت وأم وزوج يبقى بعد إخراج فروضهم سهم من اثني عشر ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم فتصح المسألة من ثمانية وأربعين وترجع بالاختصار إلى ستة عشر للزوج أربعة وللبنت تسعة وللأم ثلاثة وفي أم وبنت وزوجة يبقى بعد إخراج فروضهن خمسة من أربعة وعشرين للأم ربعها سهم وربع فتصح المسألة من ستة وتسعين وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين للزوجة أربعة وللبنت أحد وعشرون وللأم سبعة ولو كان ذو الفرض واحدا كبنت رد عليها الباقي أو جماعة من صنف واحد كبنات فالباقي بينهن بالسوية . والرد ضد العول الآتي ؛ لأنه زيادة في قدر السهام ونقص من عددها . والعول نقص من قدرها وزيادة في عددها . ( ثم ) إن لم يوجد أحد من ذوي الفروض الذين يرد عليهم ورث ( ذوو أرحام ) وهم بقية الأقارب ( وهم ) أحد عشر صنفا ( جد وجدة ساقطان ) كأبي أم وأم أبي أم وإن عليا وهذان صنف ( وأولاد بنات ) لصلب أو لابن من ذكور وإناث ( وبنات إخوة ) لأبوين أو لأب أو لأم ( وأولاد أخوات ) كذلك ( وبنو إخوة لأم وعم لأم ) أي أخو الأب لأمه ( وبنات أعمام ) لأبوين أو لأب أو لأم
هامش فيؤخذ من البنت ثلاثة وهي ثلث التسعة ، ومن الأم واحد وهو ثلث الثلاثة ، ومجموع ذلك أربعة وهذا معنى قوله وترجع بالاختصار إلى أربعة ح ل . وعلى كونها من أربعة وعشرين تكون الموافقة بالسدس ؛ لأنه متى كان بين المسألة والأنصباء توافق في شيء فإن المسألة ترد إلى ذلك الشيء ، وكذا يرد إليه نصيب كل وارث ( قوله : وهو الموافق للقاعدة ) وهي أن الباقي بعد إخراج الفروض يقسم على ذوي الفروض بنسبة فروضهم ، والباقي هنا وهو اثنان لا ربع لهما فقد انكسرت على مخرج الربع فتضرب أربعة في الستة ح ل . ( قوله : للقاعدة . . . إلخ ) ؛ لأنهم يعتبرون مخرج الأدق وهو هنا الربع ( قوله : فتصح من ثمانية وأربعين ) لانكسارها على مخرج الربع فتضرب أربعة في أصل المسألة وهو اثنا عشرة تبلغ ما ذكر للبنت النصف أربعة وعشرون حاصلة من ضرب أربعة في ستة وللزوج الربع ، اثنا عشر حاصلة من ضرب أربعة في ثلاثة وللأم ثمانية حاصلة من ضرب أربعة في اثنين ، يبقى أربعة بين البنت والأم للبنت ثلاثة أرباعها ثلاثة وللأم ربعها واحد ، فيكمل للبنت سبعة وعشرون وللأم تسعة ، وهذه الأعداد متوافقة بالأثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه فيؤخذ من الزوج أربعة وهي ثلث الاثني عشر ومن البنت تسعة وهي ثلث السبعة والعشرين ومن الأم ثلاثة وهي ثلث التسعة ، ومجموع ذلك ستة عشر ولذلك قال : وترجع بالاختصار . . . إلخ ح ل ( قوله : فتصح من ستة وتسعين ) لانكسارها على مخرج الربع فتضرب الأربعة في أصل المسألة تبلغ ما ذكر ، للبنت النصف ثمانية وأربعون ، وللأم السدس ستة عشر ، وللزوجة الثمن اثنا عشر ، يبقى عشرون منقسمة بين الأم والبنت أرباعا ، للبنت ثلاثة أرباعها خمسة عشر يصير لها ثلاثة وستون ، وللأم ربعها خمسة يصير لها إحدى وعشرون وهذه الأعداد متوافقة بالأثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه فيؤخذ من الزوجة أربعة وهي ثلث الاثني عشر ، ومن البنت إحدى وعشرون وهي ثلث الثلاثة والستين ، ومن الأم سبعة وهي ثلث الإحدى والعشرين ، ومجموع ذلك اثنان وثلاثون ولذلك قال : وترجع . . . إلخ ح ل . ( قوله : ذوو أرحام ) أي عصوبة فيأخذ جميعه من انفرد منهم ولو أنثى وغنيا لخبر ﴿ الخال وارث من لا وارث له ﴾ وإنما قدم الرد عليهم ؛ لأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفروض أقوى شرح م ر . ( قوله : وأم أبي أم ) لم يقل وأمه للإيضاح ( قوله : وإن عليا ) الأنسب وإن علوا ؛ لأن علا واوي ، ثم رأيت في شرح الهمزية حج أن الياء لغة ع ش على م ر . ( قوله : كذلك ) أي ذكورا أو إناثا كما يشير له تعبيره بالأولاد ز ي ( قوله : وبنو إخوة لأم ) أي وبناتهم كما فهم بالأولى شرح م ر ( قوله : وعمات بالرفع ) أي لا بالجر