تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي لأبوين أو لأب في الثلاثة وإن بعدوا ( وزوج وذو ولاء ) ( و ) المجمع على إرثه ( من الإناث ) بالاختصار ( سبع ) وبالبسط عشر ( بنت وبنت ابن وإن نزل ) أي الابن ( وأم وجدة ) أم أب وأم أم وإن علتا ( وأخت ) مطلقا ( وزوجة وذات ولاء ) ، وتعبيري بذو ولاء وذات ولاء أعم من تعبيره بالمعتق والمعتقة . ( فلو اجتمع الذكور فالوارث أب وابن وزوج ) ؛ لأن غيرهم محجوب بغير الزوج ومسألتهم من اثني عشر ثلاثة للزوج واثنان للأب والباقي للابن . ( أو ) اجتمع ( الإناث ف ) الوارث ( بنت وبنت ابن وأم وأخت لأبوين وزوجة ) وسقطت الجدة بالأم وذات الولاء بالأخت المذكورة كما سقط بها الأخت للأب وبالبنت الأخت للأم ومسألتهن من أربعة وعشرين ثلاثة للزوجة واثنا عشر للبنت وأربعة لكل من بنت الابن والأم والباقي للأخت . ( أو ) اجتمع ( الممكن ) اجتماعه ( منهما ) أي من الصنفين ( ف ) الوارث ( أبوان ) أي أب وأم ( وابن وبنت وأحد زوجين ) أي الذكر إن كان الميت أنثى أو الأنثى إن كان الميت ذكرا والمسألة الأولى أصلها من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين والثانية من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين . ( فلو لم يستغرقوا ) أي الورثة من الصنفين التركة ( صرفت كلها ) إن فقدوا كلهم ( أو باقيها ) إن وجد بعضهم وهو ذو فرض ( لبيت المال ) إرثا ( إن انتظم ) أمره بأن يكون الإمام عادلا ( وإلا ) أي وإن لم ينتظم ( رد ما فضل ) عن الورثة على ذوي فروض غير زوجين ( بنسبتها ) أي فروض من يرد عليه ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما

هامش وإن علا لئلا يشمل أبا الأم ( قوله : وإن بعدوا ) بعد العم بأن يكون عم الأب أو الجد . ( قوله : أعم من تعبيره ) ليشمل أولاد العتيق وعتقائه ؛ لأن ثبوت الولاء عليهم إنما هو بطريق السراية لا بطريق المباشرة ز ي ولشموله عصباتهما ومعتقهما . ( قوله : بالأخت ) ؛ لأن عصبة النسب تحجب عصبة الولاء ح ل . ( قوله : الممكن اجتماعه ) إذ لا يتصور اجتماع زوج وزوجة وصور بعضهم اجتماعهما ظاهرا بما إذا جيء بميت ملفوف في كفنه فجاء رجل ومعه أولاد وادعى أن هذا الميت زوجته وهؤلاء أولاده منها وجاءت امرأة ومعها أولاد وادعت أن الميت زوجها وهؤلاء أولادها منه فكشف عنه فإذا هو خنثى وصور أيضا بما إذا حكم بموت غائب وجاء رجل وامرأة كذلك وأقام كل منهما بينة تشهد بما ادعى والراجح تقديم بينة الرجل فيرث الميت أبواه والرجل وأولاده ، وتمنع المرأة وعن النصوص توريث الجميع ا ه . وقوله : والراجح . . . إلخ ؛ لأن الولادة صحت من طريق المشاهدة والإلحاق بالأب أمر حكمي والمشاهدة أقوى شرح م ر ( قوله : وابن وبنت ) لم يقل وابنان تغليبا كالذي قبله لإيهام هذا دون ذاك لشهرته فاندفع ما للزركشي هنا شرح م ر . ( قوله : فلو لم يستغرقوا ) سالبة تصدق بنفي الموضوع فتصدق بفقد كلهم كما أشار إليه وهو مقابل لمحذوف أي هذا إن استغرقوا التركة ويصح أن يكون مقابلا لقوله فلو اجتمع الذكور إلخ وهو الأظهر ( قوله : غير زوجين ) أي بالإجماع ؛ لأن علة الرد القرابة وهي مفقودة فيهما ، ومن ثم ترث زوجة تدلي بعمومة أو خؤولة بالرحم لا بالزوجية شرح م ر وقوله : ومن ثم ترث زوجة أي زيادة على حصتها بالزوجية ع ش فتأخذ جميع الباقي عند انفرادها ع ن ( قوله : بنسبتها ) أي نسبة سهام كل واحد إلى مجموع سهامه وسهام رفقته شرح م ر ويعطى له من الباقي بمثل تلك النسبة ( قوله : يبقى بعد إخراج فرضيهما ) ، وهو النصف للبنت ثلاثة ، والسدس للأم واحد ، والباقي اثنان يقسمان بينهما أرباعا ، للبنت ثلاثة أرباعهما وهو واحد ونصف ، وللأم ربعهما وهو نصف انكسرت على مخرج النصف ، تضرب اثنان في أصل المسألة وهو ستة تبلغ اثني عشر وهذا معنى قوله فتصح المسألة من اثني عشر ، للبنت النصف ستة ، وللأم السدس اثنان ، فالحاصل للبنت ثلاثة أرباع الثمانية ، وللأم ربعها وهو اثنان ، فتعطى البنت من الأربعة الباقية ثلاثة ، والأم واحدا فيكمل للبنت تسعة وللأم ثلاثة ، وهذه الأعداد متوافقة بالأثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه ،

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٢٧٨