وإلا فعلى سيده والمعنى على جهة القرض فالنصب بنزع الخافض ، والتقييد باليسار من زيادتي . ( قوله : وللاقطه استقلال بحفظ ماله ) أي إن كان عدلا بحيث يجوز إيداع مال اليتيم عنده ا ه حج . ولم يخف عليه عنده من استيلاء ظالم ح ل و زي ( قوله بإذن حاكم ) في المرة الأولى على الأوجه ومثله الإشهاد فلا يجب إلا في المرة الأولى كما قاله ح ل فإن تعذر مراجعته أشهد ويصدق في قدر الإنفاق إن كان لائقا به ع ش على م ر ( قوله : ثم إن لم يجده ) أي في مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى على المعتمد ا ه ع ش .
| ( فصل ) . في الحكم بإسلام اللقيط وغيره بتبعية أو بكفرهما كذلك
( اللقيط مسلم ) تبعا للدار وما ألحق بها ( وإن استلحقه كافر ) هو أولى من قوله ذمي ( بلا بينة ) بنسبة هذا ( إن وجد بمحل ) ولو بدار كفر ( به مسلم ) يمكن كونه منه ولو أسيرا منتشرا أو تاجرا أو مجتازا تغليبا للإسلام ولأنه قد حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد دعوى الاستلحاق ( و ) لكن ( لا يكفي اجتيازه بدار
هامش في نفقة الزوجة وقيل : من يملك مؤنة سنة فلا تعتبر قدرته بالكسب وإذا لزمتهم وزعها الإمام على مياسير بلده فإن شق فعلى من يراه الإمام منهم فإن استووا في نظره تخير ، وهذا إن لم يبلغ اللقيط فإن بلغ فمن سهم الفقراء أو المساكين فإن ظهر له سيد أو قريب رجع عليه وإن ضعفه في الروضة ، وما نوزع به من سقوط نفقة القريب ونحوه بمضي الزمن يرد بما سيأتي أنها تصير دينا بالاقتراض شرح م ر أي : بإذن الحاكم فإن لم يظهر له مال ولا قريب ولا سيد ولا كسب فالرجوع على بيت المال من سهم الفقراء أو الغارمين بحسب ما يراه الإمام س ل ( قوله : بنزع الخافض ) كان الأنسب بما قبله أن يقول على التمييز . (
| فصل : في الحكم بإسلام اللقيط )
. أي وما يتبع ذلك كالحكم بكفره بعد كماله ع ش م ر ( قوله : أو بكفرهما كذلك ) أي بتبعية فالصور أربع ( قوله : وما ألحق بها ) وهي دار الكفر التي بها مسلم كتاجر ح ل ( قوله : وإن استلحقه كافر ) ولا يلزم من كفر أبيه كفره لاحتمال أن يكون من شبهة بوطء مسلمة فيكون مسلما تبعا لأمه للقاعدة المشهورة ح ل وعبارة شرح م ر أي ولو لحقه في النسب ؛ لأنا حكمنا بإسلامه فلا نغيره بمجرد دعوى كافر ا ه . والغاية للرد وقيد الماوردي الخلاف بما إذا لم يصدر منه صلاة أو صوم وإلا فمسلم قطعا ويندب أن يحال بينه وبين من ادعاه ( قوله : ولو بدار كفر ) أي : أصلها دار إسلام بأن كانت دار الإسلام أو لا وأقررناهم عليها بالجزية أو الصلح ح ل فالمراد بها ما استولى الكفار عليها من ديارنا ( قوله : به مسلم ) أي رجل أو امرأة وكلامه يقتضي أن اللقيط إذا وجد بمحل إسلام خراب لا يحكم بإسلامه إلا إذا كان به مسلم ؛ لأن المحل في كلامه شامل لذلك وهو بعيد فليحرر ( قوله : أو مجتازا ) هذا مع قوله ولكن لا يكفي اجتيازه بدار كفر قد يتنافيان ؛ لأن الأول يدل على الاكتفاء بالاجتياز والثاني يدل على عدم الاكتفاء بذلك قال م ر : فتحمل دار الكفر في الأول على ما أصلها دار إسلام ا ه . وأقول : أسهل من هذا أن الأول عام مخصوص بالثاني ا ه سم كما هو شأن الاستدراك ؛ لأن قوله مجتازا شامل لاجتيازه بدار الإسلام التي يسكنها الكفار ودار الكفر ، والاستدراك يخصه بالأول عزيزي ( قوله : لا يكفي اجتيازه ) بل لا بد من السكنى والمراد بالسكنى هنا ما يقطع حكم السفر وهو أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج قاله الأذرعي بحثا قال : بل ينبغي الاكتفاء بلبث يمكن فيه الوقاع وأن ذلك الولد منه قال : وقضية إطلاقهم أنه لو كان مسلم واحد بمصر عظيم بدار حرب ووجد فيه كل