تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعريف في اللقيط ( وعلى ما مع اللقيط ) تبعا له ولئلا يتملكه فلو ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية الحضانة وجاز نزعه منه قاله في الوسيط وإنما يجب الإشهاد فيما ذكر على لاقط بنفسه أما من سلمه له الحاكم فالإشهاد مستحب قاله الماوردي وغيره . ( واللقيط صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له ) معلوم ولو مميزا لحاجته إلى التعهد وقولي وعلى ما إلخ من زيادتي ( واللاقط حر رشيد عدل ) ولو مستورا ( فلو لقطه غيره ) ممن به رق ولو مكاتبا أو كفر أو صبا أو جنون أو فسق أو سفه ( لم يصح فينزع ) اللقيط منه ؛ لأن حق الحضانة ولاية وليس من أهلها ( لكن لكافر لقط كافر ) لما بينهما من الموالاة ( فإن أذن لرقيقه غير المكاتب ) في لقطه ( أو أقره ) عليه ( فهو اللاقط ) ورقيقه نائب عنه في الأخذ والتربية إذ يده كيده بخلاف المكاتب لاستقلاله فلا يكون السيد هو اللاقط بل ولا هو أيضا كما علم مما مر فإن قال له السيد : التقط لي فالسيد هو اللاقط والمبعض كالرقيق إلا إذا لقط في نوبته فلا يصح كما قاله الروياني والتقييد بغير المكاتب من زيادتي . ( ولو ازدحم أهلان ) للقط على لقيط ( قبل أخذه ) بأن قال : كل منهما أنا آخذه ( عين الحاكم من يراه ) ولو من غيرهما إذ لا حق لواحد منهما

هامش ع ش ( قوله : وعلى ما مع اللقيط ) قياس ما مر في اللقطة من امتناع الإشهاد إذا خاف عليها ظالما أنه هنا كذلك ا ه ع ش . ( قوله : تبعا له ) أي وإنما وجب الإشهاد على ما معه بطريق التبعية له فلا ينافيه ما مر في اللقطة من أنه يسن الإشهاد عليها ولا شك أن ما معه من جملة اللقطة ا ه م ر . ( قوله : لم تثبت له ولاية الحضانة ) أي إلا إن تاب وأشهد فيكون التقاطا جديدا من حينئذ كما بحثه السبكي مصرحا بأن ترك الإشهاد فسق شرح م ر وهلا قال الشارح : لم يصح لقطه مع أنه أخصر ( قوله : وجاز نزعه منه ) أي بل وجب على القاضي نزعه فهو جواز بعد امتناع فيصدق بالوجوب ع ش و ح ل . ( قوله : واللقيط . . . إلخ ) كان الأولى أن يقدمه على قوله لقطه فرض كفاية ؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره . وأجيب بأنه أخره لقوله واللاقط حر . . . إلخ ( قوله : منبوذ ) ليس بقيد إذ مثله ما إذا كان ماشيا وليس معه أحد شيخنا ( قوله : ولو مميزا ) أي إن خيف ضياعه شرح م ر ومفهومه أنه لو لم يخف ضياعه لم يجب التقاطه بل يجوز ونقل سم على حج عن شرح البهجة ما يفيد الوجوب مطلقا ( قوله : وعلى ما . . . إلخ ) أي إلى قوله لا كافل له ( قوله : واللاقط حر رشيد ) ظاهره ولو أعمى أو غير سليم كأجذم وأبرص وبحث الأذرعي أنه لا حق لهما في الحضانة ولا للأعمى واعتمده شيخنا كالحضانة ا ه ح ل . وعبارة شرح م ر والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار البصر وعدم نحو برص إذا كان الملتقط يتعهد بنفسه كما في الحضانة ( قوله : فلو لقطه غيره ) أي غير من اجتمعت فيه الشروط المذكورة ع ش ( قوله : أو سفه ) أي أو جهلت عدالته ع ش ( قوله : فينزع اللقيط ) والنازع له الحاكم م ر ( قوله : لكن لكافر ) أي عدل في دينه التقاط الكافر وإن اختلفا دينا نعم للذمي التقاط حربي لا عكسه ق ل ( قوله : فإن أذن لرقيقه ) هذا تقييد لقوله لم يصح من حيث تعلقه بالرقيق كأن قال : له خذه وإن لم يقل لي فيما يظهر خلافا لما يوهمه كلام الشارح شوبري ( قوله : أو أقره عليه ) أي ولرقيق عدل رشيد ح ل ( قوله : كما علم مما مر ) أي من اشتراط حرية اللاقط أو من قوله ولو مكاتبا ( قوله : فالسيد هو اللاقط ) وليس كالحر فإنه لا تصح الوكالة فيه ح ل ( قوله : والمبعض كالرقيق ) عبارة م ر ولو أذن لمبعض ولا مهايأة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في أوجه الوجهين ا ه . ( قوله : ولو ازدحم أهلان ) فلو كان أحدهما غير أهل فهو كالعدم ويستقل الأهل به ع ش ( قوله : من يراه ) قضيته أنه ليس له جعله تحت يدهما معا ؛ لأنه قد يؤدي إلى ضرر الطفل بتواكلهما في شأنه ع ش

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٢٥٨