في مؤنتها ) من ماله ( ليرجع ) للضرورة ، ويصدق بيمينه في قدرها عادة ، ويدخل في مؤنتها مؤنة من يتعهدها ، ولو هرب مكريها بها ، فإن كانت الإجارة في الذمة اكترى القاضي عليه من ماله فإن لم يجد له مالا اقترض عليه القاضي واكترى فإن تعذر الاكتراء عليه ، فللمكتري الفسخ ، وإن كانت إجارة عين فله الفسخ كما لو ندت الدابة ، وتعبيري بثم الثانية هو الموافق لما في الروضة وأصلها بخلاف تعبيره بالواو
هامش مشكل إذ يلزم عليه فوات منفعة الجمل الآخر المستحقة بعقد الإجارة . ا ه . ( قوله باع منها ) افهم أنه لا يبيع جميعها وهو كذلك إلا إن خشي أن تأكل جميعها وإذا تعذر البيع في البعض فهو كتعذر الكل ق ل قال الشيخ سلطان وبعد البيع تبقى في يد المستأجر إلى انقضاء المدة كذا جزموا به ، وهو صريح في أن الإجارة لا تنفسخ بالبيع فلو لم يجد مشتريا لها مسلوبة المنفعة مدة الإجارة فله فسخها كما لو هرب ولم يترك جمالا ، ومحل كونه يبيع منها قدر مؤنتها إذا لم تكن إجارة ذمة فإن كانت ورأى المصلحة في بيعها والاكتراء للمستأجر ببعض أثمانها ؛ فإنه يجوز له ذلك جزما حيث جاز له بيع مال الغائب بالمصلحة . ( قوله وله أن يأذن لمكتر ) الظاهر أنه مستقل ليس مترتبا على ثم الثانية عميرة . ا ه شوبري وأفهم كلامه أنه لا يرجع بما أنفقه بغير إذن الحاكم ومحله إن وجد ، وأمكن إثبات الواقعة عنده ، وإلا أشهد على أنه أنفق بشرط الرجوع ثم رجع فإن تعذر الإشهاد فلا رجوع وإن نواه لأنه نادر ع ن و ح ل . ( قوله ولو هرب مكريها بها ) مفهوم قوله وسلمها كما يعلم من شرح م ر . ( قوله فإن تعذر الاكتراء عليه ) لم يذكروا بيع القاضي حينئذ ولو قيل به : إذا كان في محل ولايته وباعه لقادر على انتزاعه لم يبعد فليحرر . ا ه . ح ل ، والله أعلم .