، وهي ما يسقط من القشور والطعام ونحوهما ، فلحصولها بفعله ، وأما الثلج فللتسامح بنقله عرفا قال في الروضة فيه : وليس المراد أنه يلزم المكتري نقله ، بل المراد أنه لا يلزم المؤجر ، وكذا التراب المجتمع بهبوب الرياح لا يلزم واحدا منهما انتهى , ( وعلى مكر دابة لركوب ) في إجارة عين أو ذمة عند الإطلاق ( إكاف ) ، وهو ما تحت البرذعة كما مر مع ضبطه في خيار العيب . ( وبرذعة ) بفتح الباء ، والذال معجمة ومهملة ، ( وحزام وثفر ) بمثلثة ، ( وبرة ) بضم الباء ، وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير ، ( وخطام ) بكسر الخاء المعجمة أي : زمام يجعل في الحلقة ، وذلك لأنه لا يتمكن من الركوب بدونها . ( وعلى مكتر محمل ) ، وتقدم في الصلح ضبطه ، ( ومظلة ) يظل بها على المحمل ( ووطاء وغطاء ) بكسر أولهما ، والوطاء ما يفرش في المحمل ليجلس عليه ( وتوابعها ) كالحبل الذي يشد به المحمل على الجمل ، أو أحد المحملين إلى الآخر ، وهما على الأرض . ( ويتبع في نحو سرج وحبر
هامش يجبر على ذلك بعد انقضاء المدة وفارقا الكناسة بأنهما نشآ عما لا بد منه بخلافها ، وبأن العرف فيها رفعها أولا فأولا بخلافهما ، ويلزم المؤجر تفريغهما عند العقد بأن يسلمهما فارغين ، وإلا ثبت الخيار للمكتري ولو مع علمه بامتلائهما ، ويفارق ما مر عن عدم خياره بالعيب المقارن بأن استيفاء منفعة السكنى تتوقف على تفريغهما بخلاف تنقية الكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع مع وجودها ا ه حروفه ، ولو تعدد الحش هل يلزمه تفريغ الجميع أم تفريغ ما ينتفع به فقط ؟ ، والظاهر الثاني وعليه فلو كان ما زاد تشوش رائحته على الساكن وأولاده هل يثبت له الخيار أم لا ؟ . فيه نظر والأقرب أن يقال فيه : إن كان عالما بذلك فلا خيار له وإلا ثبت له الخيار ولو اتسخ الثوب المؤجر وأريد غسله هل على المستأجر أو المؤجر ؟ الظاهر أن يقال : يأتي فيه جميع ما قيل في الكناسة ، ويحتمل وهو الأقرب أن يأتي فيه ما في الحش فلا يجب غسله لا قبل فراغ المدة ولا بعدها ، لأنه ضروري عادة في الاستعمال ع ش على م ر . ( قوله فلحصولها بفعله ) . والحاصل أن إزالة الكناسة كالرماد وتفريغ نحو الحش كالبالوعة على المؤجر مطلقا إلا ما حصل منها بفعل المستأجر فعليه في الدوام ، وكذا بعد الفراغ في نحو الكناسة لجريان العادة بنقلها شيئا فشيئا ، وليس المراد بكون شيء من ذلك على المستأجر بمعنى نقله إلى نحو الكيمان بل المراد جمعه في محل من الدار معتاد له فيها ويتبع في ربط الدواب العادة ق ل قال م ر : وبعد انقضاء المدة يجبر المكتري على نقل الكناسة . ( قوله لا يلزم واحدا منهما ) لا في المدة ولا بعدها ظاهره ، وإن تعذر الانتفاع بها ؛ لأنه لا فعل فيه من المكري والمكتري متمكن من إزالته ومثله يقال في الكناسة بل عدم الخيار فيها أولى ؛ لأن الكناسة من فعله ولو اختلفا هل التراب من الكناسة أو مما هبت به الرياح ؟ هل يصدق المكري أو المكتري ؟ لأن الأصل براءة ذمته فيه نظر ، والأقرب الثاني للعلة المذكورة ع ش ( قوله عند الإطلاق ) خرج بالإطلاق ما لو شرط ما هو على المكري على المكتري أو بالعكس فيتبع الشرط ح ل . ( قوله وثفر ) بالثاء المثلثة ما يجعل تحت ذنب الدابة سمي بذلك لمجاورته ثفر الدابة بسكون الفاء ، وهو حياها ز ي . ( قوله حلقة تجعل في أنف البعير ) تكون من نحاس وغيره ، وقوله يجعل في الحلقة أي : التي في أنف البعير ، وعبارة شرح م ر وخطام خيط يشد في البرة ثم يشد بطرف المقود بكسر الميم . ( قوله لأنه لا يتمكن ) راجع للستة . ( قوله وعلى مكتر ) أي : بالمعنى المتقدم وهو أنها لا تلزم المؤجر . ( قوله محمل ) كمسجد ومذهب كما في الشوبري قال ق ل : ولا يستحق حمله كما قال شيخنا إلا بشرطه والغطاء وما معه تابع له . ( قوله وتوابعها ) ومن ذلك الآلة التي تساق بها الدابة ع ش على م ر . ( قوله ويتبع في نحو سرج ) أي : في إجارة العين أو الذمة أخذا من إطلاق المصنف ، ومن قول الشارح السابق في إجارة عين أو ذمة ، وهذا هو المتعين