تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثمر ، ( ثم ) إن تعذر اقتراضه ( عمل المالك ) بنفسه ، وهذا مع ثم اقترض ، والإشهاد الآتي على العمل من زيادتي ، ( أو أنفق بإشهاد ) بذلك ( شرط فيه رجوعا ) بأجرة عمله أو بما أنفقه ، فإن لم يشهد كما ذكر فلا رجوع له وإن لم يمكنه الإشهاد ؛ لأنه عذر نادر ، فإن عجز عن العمل والإنفاق ولم تظهر الثمرة فله الفسخ وللعامل أجرة عمله ، وإن ظهرت فلا فسخ وهي لهما ، وقولي : شرط فيه رجوعا أولى من قوله : إن أراد الرجوع . ( ولو مات المساقي في ذمته ) قبل تمام عمله ، ( وخلف تركة عمل وارثه ) ، إما ( منها ) بأن يكتري عليه ؛ لأنه حق واجب على مورثه ، ( أو من ماله أو بنفسه ) ، ويسلم له المشروط فلا يجبر على الإنفاق من التركة ، ولا يلزم المالك تمكينه من العمل بنفسه إلا إذا كان أمينا عارفا بالأعمال ، فإن لم تكن تركة فللوارث العمل ولا يلزمه ، وخرج بزيادتي في ذمته المساقي على عينه فتنفسخ بموته كالأجير المعين ، ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك بل تستمر ويأخذ العامل نصيبه ، ( وبخيانة عامل ) فيها ( اكترى ) عليه ( من ماله مشرف ) إلى أن يتم العمل ، ( فإن

هامش ( قوله ثم إن تعذر ) أي : إذا كانت المساقاة في الذمة ح ل ( قوله اقترض ) واكترى مما يقترضه ويستمر يقترض إلى ظهور الثمرة فإذا ظهرت اكترى منهما كما في ق ل على الجلال قال في شرح الروض : وقولهم اقترض واكترى يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك . سم على حج ع ش على م ر . ( قوله ثم إن تعذر اقتراضه إلخ ) أي : لعدم القاضي أو عدم إجابته له أو توقفه على أخذ مال له وقع أو بعده فوق مسافة العدوى ومثله عجز المالك عن إثبات هرب العامل ا ه ق ل على الجلال . ( قوله عمل المالك بنفسه ) أي : ورجع بالأجرة ع ش على م ر وقوله بإشهاد بذلك أي : بالإنفاق أو العمل ويصدق المالك في قدر ما أنفقه على الراجح س ل ، وينبغي أن لا يكفي الإشهاد مع القدرة على استئذان الحاكم كنظيره سم ، وينبغي أيضا الاكتفاء بواحد ويحلف معه أنه أراد الرجوع ع ش . ( قوله فلا رجوع له وإن لم يمكنه الإشهاد ) ظاهره عدم الرجوع ظاهرا وباطنا ولو قيل : بأن له الرجوع باطنا لم يكن بعيدا بل ، ومثله سائر الصور التي قيل فيها بعدم الرجوع لفقد الشهود فإن الشهود إنما تعتبر لإثبات الحق ظاهرا ، وإلا فالمدار في الاستحقاق وعدمه على ما في نفس الأمر . ا ه . ع ش على م ر ( قوله وللعامل أجرة عمله ) فيه أن العمل لم يقع مسلما ولم يظهر أثره على المحل ح ل أي : وقد صرحوا في باب الجعالة حينئذ بعدم الأجرة . ( قوله أولى من قوله إن أراد إلخ ) وجه الأولوية أن قوله إن أراد الرجوع يصدق بما لو أنفق من غير شرط ثم أراد الرجوع ولو بعد مدة . ع ش ( قوله وخلف تركة ) شامل للثمرة المعامل عليها إذا مات بعد ظهورها ، ويوافقه ما مر للشارح في هرب العامل من قوله : واستئجاره من ماله إن وجد ولو من حصته إذا كان بعد بدو الصلاح أو رضي بأجرة مؤجلة ع ش على م ر ( قوله عمل وارثه ) ويجبره الحاكم إن امتنع من الإتمام بواحد مما ذكر أو يستأجر عليه من التركة من يتمم ق ل على الجلال . ( قوله ولا يلزمه ) أي : فلا يجبر عليه ، وإذا لم يعمل فللمالك الفسخ ق ل . ( قوله فتنفسخ بموته ) أي : ولوارثه أجرة مثل ما مضى إن لم تظهر الثمرة فإن ظهرت أخذ جزءا منها وهل يوزع الجزء باعتبار المدتين ؟ وإن تفاوتا أو باعتبار العمل ؛ لأنه قد يختلف في المدة قلة وكثرة فيه نظر ، والأقرب الثاني ع ش على م ر ( قوله كالأجير ) قال في شرح الروض : قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجذاذ ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا . ( قوله ولا تنفسخ المساقاة بموت المالك ) نعم إن كان العامل هو الوارث أو كان البطن الثاني في الوقت انفسخت . ا ه . ق ل على الجلال . ( قوله وبخيانة عامل ) أي : بظهورها بأن ثبتت بالإقرار أو البينة أو اليمين المردودة بخلاف خوفها فإن أجرته على المالك أي : والمساقاة في الذمة بدليل الاستدراك ونقل عن شيخنا أن الاستدراك خاص بقوله فإن لم يتحفظ ح ل . ( قوله فعامل ) أي : يستقل بالعمل ح ل ( قوله

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ١٦٥