تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مشتر منه ) أي من الغاصب ( كوطئه ) في الحد ، والمهر وأرش البكارة فيحد الزاني ويجب على الواطئ المهر إن لم تكن زانية وأرش البكارة . ( وإن أحبلها ) أي الغاصب أو المشتري منه ( بزنا فالولد رقيق ) للسيد ( غير نسيب ) لأنه من زنا ( أو بغيره فحر نسيب ) للشبهة ( وعليه قيمته ) لتفويته رقه بظنه ( وقت انفصاله حيا ) للسيد ؛ لأن التقويم قبله غير ممكن ( ويرجع ) المشتري ( على الغاصب بها ) لأنه غره بالبيع له وخرج بزيادتي حيا ما لو انفصل ميتا فإن انفصل بلا جناية فلا قيمة عليه أو بجناية فعلى الجاني ضمانه وللمالك تضمين الغاصب ، والمشتري منه ويقال مثل ذلك في الرقيق المنفصل ميتا بجناية وفي ضمان الغاصب له بلا جناية وجهان أحدهما وهو الأوجه نعم لثبوت اليد عليه تبعا لأمه ومثله المشتري منه ويضمنه بقيمته وقت انفصاله لو كان حيا ويضمنه الجاني بعشر قيمة أمه كما يضمن الجنين الحر بغرة عبد أو أمة كما يعلم ذلك

هامش بكر غوراء ( قوله : لزمه أرش بكارة مع مهر ثيب ) هذا هو المعتمد ومثلها المجني عليها ويجب مهر بكر بلا أرش بكارة في النكاح الفاسد ومهر بكر وأرش بكارة في البيع الفاسد ق ل ( قوله : كوطئه في الحد والمهر ) نعم تقبل دعواه هنا الجهل مطلقا ما لم يقل علمت الغصب فيشترط عذر من نحو قرب إسلام مع عدم مخالطتنا أو خالط وأمكن اشتباه ذلك عليه شرح م ر ( قوله : ويجب على الواطئ المهر ) أي المتقدم وهو مهر ثيب مع أرش البكارة كما في شرح شيخنا ونقل عنه وجوب مهر بكر لأنه من البيع الفاسد كما تقدم واعتمد شيخنا الأول وخص ما في البيع الفاسد بغير المشتري من الغاصب إذ من المرجحات ذكر الشيء في بابه وهو ظاهر ؛ لأن اليد المرتبة على يد الغاصب لها حكم الغصب ا ه . ق ل . ( قوله : وإن أحبلها ) الضمير المرفوع راجع للأحد وإن لم يكن العطف بأو كما نبه عليه الشارح ( قوله : لأنه من زنا ) تعليل للمسألتين قبله وقوله للشبهة تعليل للشيئين قبله أيضا ( قوله : فحر نسيب ) أي من أصله لا أنه انعقد رقيقا ثم عتق كما قال في المطلب : إنه المشهور ا ه . شرح م ر ( قوله : وعليه قيمته ) أي بتقدير رقه م ر أي وإن أذن له في الوطء كالمهر ق ل ( قوله : ويرجع المشتري إلخ ) اقتصاره على المشتري يفهم أن المتهب من الغاصب لا يرجع بها وهو أصح الوجهين خلافا لبعض المتأخرين م ر ولعل وجهه أن المتهب لما لم يغرم بدل الأم ضعف جانبه فالتحق بالمتعدي ، والمشتري ببذله الثمن قوي جانبه وتأكد تقريره من البائع بأخذ الثمن فقياس التغليظ على البائع بالرجوع التغليظ عليه بالقيمة ع ش ( قوله : لأنه غره بالبيع ) منه يعلم أن الكلام فيما إذا اشترى جاهلا برماوي ( قوله : فعلى الجاني ضمانه ) أي بالغرة كما سيأتي ( قوله وللمالك تضمين الغاصب ، والمشتري منه ) أي بعشر قيمة الأم كما سيأتي شيخنا وقوله وللمالك تضمين الغاصب إلخ وحينئذ فإن كان رقيقا فالمالك مخير بين أن يطالب عاقلة الجاني بعشر قيمة الأم لكن لا حالا وبين أن يطالب الغاصب أو المشتري حالا وإذا غرم المشتري رجع على الغاصب وإن كان حرا فلا يغرم الغاصب أو المشتري حتى يأخذ الغرة إذ الغرة تجب مؤجلة قاله المتولي وتوقف فيه الإمام ا ه . س ل ( قوله : مثل ذلك ) أي في أن الجاني يضمنه لكن بعشر قيمة الأم أي بعشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء كما قاله المصنف في كتاب الجنايات وفي أن للمالك تضمين الغاصب ، والمشتري منه بعشر قيمة الأم أيضا ا ه . شيخنا . وقوله في الرقيق أي وأما المتقدم فهو حر ( قوله : والأوجه نعم ) المعتمد أنه لا ضمان لعدم تحقق كما في ق ل وح ل وز ي وقوله لثبوت اليد إلخ رد بأن محل هذا لو كانت الحياة محققة وهي هنا ليست كذلك كما علمت ( قوله : لثبوت اليد عليه ) وبه فارق الحر المنفصل بلا جناية حيث لا يضمن قيمته كما مر ؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد ( قوله : ويضمنه بقيمته ) هذا مفرع على القول الضعيف فكان الأولى الإتيان بالفاء ( قوله : ويضمنه الجاني بعشر قيمة أمه ) هو كلام مستأنف لأنه في الجنين الميت بجناية ولو قدمه عقب قوله ويقال مثل ذلك في الرقيق وفرعه عليه لكان أظهر . والحاصل أنه

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ١٢٦