رقيق ولها ) أرش ( مقدر من حر ) كيد ورجل ( ف ) تضمن ( بأكثر الأمرين ) مما نقص ، والمقدر ففي يده أكثر الأمرين مما نقص ونصف قيمته لاجتماع الشبهين فلو نقص بقطعها ثلثا قيمته لزماه النصف بالقطع ، والسدس بالغصب نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط وتعبيري بأقصى قيمة في الحيوان وبأكثر الأمرين في الرقيق أولى من تعبيره في الأول بالقيمة وفي الثاني بالمقدر فإن أتلف الأبعاض من الرقيق وليس مغصوبا وجب المقدر فقط كما سيأتي في آخر كتاب الديات . ( و ) يضمن مغصوب ( مثلي ) تلف ( وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز سلمه ) أي السلم فيه ( كماء ) لم يغل ( وتراب ونحاس ) بضم النون أشهر من كسرها كما مر ( ومسك وقطن ) وإن لم ينزع حبه ( ودقيق ) ونخالة كما قاله ابن الصلاح ( بمثله ) أي يضمن بمثله
هامش ضمن المقدر فقط وضمن الغاصب الزائد فقط إن كان كما لو كان الجاني هو المالك كما يأتي . ( فرع ) لو غصب جارية ناهدا أو عبدا شابا أو أمرد فتدلى ثديها أو شاخ أو التحى ضمن النقص عباب شوبري . ( قوله : لاجتماع الشبهين ) أي شبه الآدمي من حيث إنه حيوان ناطق وشبه الدابة مثلا من حيث جريان التصرف عليه أي فأوجبنا ما نقص من قيمته شوبري بزيادة ( قوله نعم إن قطعها المالك ) أو العبد المغصوب أو الأجنبي تنزيلا له منزلة المالك حينئذ أي فيضمن الأجنبي النصف ، والغاصب ما زاد عليه فقط وفعل العبد كفعل السيد فكأنه القاطع أي فلا يلزم الغاصب إلا الزائد على النصف على كلامه وعبارة البرماوي . قوله : نعم إن قطعها المالك أي أو الأجنبي وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه كما في شرح الروض وقد يقال الأقرب أنه يضمن في هذه أكثر الأمرين ؛ لأن جنايته على نفسه في يد الغاصب مضمونة على الغاصب كالنقص بآفة والفرق بين جنايته على نفسه وجناية السيد عليه في يد الغاصب أن السيد جنايته مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب بخلاف جناية العبد فإنها مضمونة على الغاصب ما دام في يده ا ه . بالحرف ومثله ع ش على م ر ( قوله أيضا إن قطعها المالك ) أي بغير حق وإلا ضمن الغاصب الجميع ( قوله : أولى من تعبيره في الأول . . . إلخ ) أي لأنه يصدق بقيمته وقت التلف مثلا وإن كانت أقل وقوله : وفي الثاني بالمقدر أي لإيهامه أن الضمان به وإن كان أقل مما نقص ( قوله : فإن أتلفت الأبعاض ) أي التي لها مقدر من الحر سم ع ش . ( قوله : ويضمن مغصوب مثلي بمثله ) أي بشروط خمسة : الأول أن يكون له قيمة في محل المطالبة كما يأتي في قوله وإنما يضمن المثلي بمثله إن بقي له قيمة ، والثاني أن لا يكون لنقله من محل المطالبة إلى محل الغصب مؤنة كما يأتي في قوله ولو تلف المثلي فله مطالبته إلخ ، والثالث أن لا يتراضيا على القيمة كما صرح به م ر في شرحه ويؤخذ من قوله ولو صار المثلي إلخ شرط رابع وهو أن محل ضمان المثلي بمثله إذا لم يصر متقوما أكثر قيمة منه أو مثليا آخر زائدا وإلا فيضمن بقيمة المتقوم وبالمثلي الآخر إن كان أكثر قيمة كما يأتي ويؤخذ من قوله فإن فقد فبأقصى قيم المكان . إلخ شرط خامس وهو وجوب المثلي وإلا عدل للقيمة فتأمل ( قوله : ما حصره كيل ) بمعنى أنه لو قدر شرعا قدر بكيل أو وزن وليس المراد ما أمكن فيه ذلك فإن كل مال يمكن وزنه وإن لم يعتد ويعرف بهذا أن الماء ، والتراب مثليان لأنهما لو قدرا كان تقديرهما بكيل أو وزن ز ي وذهب الإمام أحمد إلى أن جميع الأشياء متقومة وتضمن بمثلها ولو في الرقيق ق ل ( قوله : كماء ) أي مطلقا عذبا أو ملحا مغلي أو لا على المعتمد هنا وفي الربا خلافا للشارح شوبري . ومن المثلي الخلول مطلقا سواء كان فيها ماء أم لا على المعتمد خلافا لمن قيدها بالتي لا ماء فيها ؛ لأن الماء من ضرورياتها ومثلها سائر المائعات سواء أغليت أم لا على المعتمد أيضا ع ش مع زيادة ( قوله : وقطن ) أي