( فخرج ما فيه بالفتح ) وتلف ( أو منصوبا فسقط به وخرج ما فيه ) بذلك وتلف ( أو ) فتح ( بابا عن غير مميز كطير ) وعبد مجنون وهذا أعم وأولى من قوله ولو فتح قفصا على طائر إلى آخره ( فذهب حالا ) وإن لم يهيجه فإنه يضمنه ؛ لأن الإتلاف بفعله وخروج ذلك المؤدي إلى ضياعه ناشئ عن فعله بخلاف ما لو كان المتلف غير متمول سواء أكان مالا كحبة بر أم لا ككلب وزبل ومثله غير المحترم وما لو كان الفاعل غير أهل للضمان نظير ما مر وبخلاف ما لو كان ما في الزق المطروح أو المنصوب جامدا وخرج بتقريب نار إليه فالضمان على المقرب وبخلاف ما لو سقط الزق بعروض ريح أو نحوه فخرج ما فيه وفرق بينه وبين ما لو طلعت عليه الشمس فأذابته وخرج حيث يضمنه الفاتح بأن طلوع الشمس محقق فقد يقصده الفاتح ولا
هامش مستفاد من المتن وإن كان قوله : ومثله غير المحترم . . . إلخ يوهم أن هذا زائد على المتن ا ه . ( قوله : زقا ) بكسر الزاي وهو السقاء ا ه . م ر ( قوله فسقط به ) أي بالفتح أي بأن حرك الوكاء وجذبه حتى أفضى للسقوط ولو بحضرة مالكه وتمكنه من تداركه كما لو رآه يقتل قنه فلم يمنعه ح ل ( قوله : أو فتح بابا عن غير مميز ) ولو بحضرة مالكه وقدرته على دفعه ومثله حل رباط البهيمة ولا يضمن ما أتلفته م ر ودعوى أن السبب يسقط حكمه مع القدرة على منعه بخلاف المباشرة ممنوعة كما قاله م ر في شرحه قال ق ل : وهل الضمان هنا بقيمة وقت السبب كالفتح أو بوقت التلف أو تحقق الفعل أو أقصى القيم ؟ يظهر الأخير وهو أقصى القيم إلا لما تلف في يد مالكه فبوقت تلفه فراجعه ا ه . ( قوله : وهذا أعم ) وجه الأعمية ظاهر ببيانه وأما وجه الأولوية فمن جهة تعبير الأصل بطائر إذ هو يوهم أنه لا يضمنه إلا إن فتح وهو طائر بخلاف ما إذا كان مستقرا وطار عند الفتح وليس كذلك ويجاب عن الأصل بأن طائرا مفرد طير لا اسم فاعل فلا أولوية س ل وقد قال جمهور اللغويين : إن الطائر مفرد ، والطير جمعه كركب وراكب فاندفع قول من قال : إن الأولى طير لا طائر لأنه في القفص لا يطير انتهى لكن الشارح لم ينظر لذلك فادعى الأولوية ا ط ف قال العلامة ز ي ويضمن لفتح كل ما يعقبه مما يترتب عليه كما لو وثبت هرة حال الفتح ودخلت وقتلت الطائر أو اضطرب القفص حال الخروج وسقط فانكسر أو كسر الطائر حال خروجه قارورة لكن قيد الأذرعي مسألة الهرة بما إذا كانت حاضرة وعلم بها الفاتح وإلا فهي كعروض الريح بعد فتح الزق وهو متجه ( قوله : فذهب حالا ) أو كان آخر القفص فمشى عقب الفتح قليلا حتى طار كما قاله القاضي قال أو كان القفص مفتوحا فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر وخرج ولو اختلف المالك ، والفاتح بأنه خرج عقب الفتح أو تراخى عنه فينبغي تصديق الفاتح إذ الأصل عدم الضمان م ر ( قوله حالا ) قد يقال لا حاجة لقوله حالا لأنه يغني عنه الفاء الدالة على التعقيب لكنه تصريح بما علم ولا محذور فيه ( قوله : فإنه يضمنه ) أي بأقصى القيم من وقت الطيران إلى التلف ع ش وتقدم عن ق ل ( قوله : ؛ لأن الإتلاف ) علة لقوله كما لو أتلفه وقوله وخروج . . . إلخ علة لما بعده ( قوله : وخروج ذلك ) أي غير المميز وقوله المؤدي صفة لخروج ( قوله : غير متمول ) هذه خرجت بالهاء الراجعة للمتمول في قوله أتلفه ( قوله : ما في الزق المطروح . . . إلخ ) هذا خرج بقوله فخرج ما فيه بالفتح ( قوله وبخلاف ما لو سقط الزق . . . إلخ ) محترز قوله فسقط به أي بالفتح ولو لم يعلم بسبب السقوط ففي الشامل ، والبحر أنه لا ضمان ؛ لأن الظاهر أنه بسبب عارض بخلاف ما لو حل رباط السفينة فغرقت ولم يعلم سبب غرقها فإنه يضمن على المعتمد ؛ لأن الماء معدن غرق السفينة برماوي وز ي وح ل ( قوله : بعروض ريح ) بخلاف ما لو كانت الريح حال الفتح فإنه يضمنه ز ي ( قوله : أو نحوه ) كزلزلة ووقوع طائر عليها ( قوله : ما لو طلعت عليه الشمس ) مثل طلوعها فعل غير العاقل كما هو ظاهر شرح م ر ( قوله : بأن طلوع الشمس ) يؤخذ منه أنه لو كان في بلاد باردة أو كان هناك غيم يمنع طلوعها لا ضمان ع ش