إلى آخره من زيادتي وإنما يسترد ( إن علم قابض التعجيل ) بشرط كأن شرط استرداد المانع بعرض ، أو بدونه كهذه زكاتي المعجلة للعلم بالتعجيل فيهما ، وقد بطل وعملا بالشرط في الأول فإن لم يوجد شيء من ذلك لم يسترد بل تقع نفلا ( وحلف قابض ) أو وارثه ( في ) اختلافهما في ( مثبت استرداد ) وهو واحد مما ذكر فيصدق ؛ لأن الأصل عدمه . ( والزكاة تتعلق بالمال ) الذي تجب فيه ( تعلق شركة ) بقدرها بدليل أنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته وإنما جاز إخراجها من غيره ، لبناء أمرها على المساهلة والإرفاق ، والواجب إن كان من غير جنس المال كشاة واجبة في الإبل ملك المستحقون بقدر قيمتها من الإبل ، أو من جنسه كشاة من أربعين شاة فهل الواجب شاة ، أو جزء من كل شاة وجهان أرجحهما الثاني كما يؤخذ من قولي ( فلو باعه ) أي ما تعلقت به الزكاة ( أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها ) وإن أبقى في الثانية قدرها ؛ لأن حق المستحقين شائع فأي قدر باعه كان
هامش ( قوله : فإنه يستردهما ) ظاهره وإن حدث النقص بلا تقصير كآفة سماوية وهو ظاهر ؛ لأن العين في ضمانه حتى يسلمها لمالكها لأنه قبضها لغرض نفسه فليراجع رشيدي على م ر . ( قوله : إن علم قابض ) أي مع القبض ، أو بعده على المعتمد ز ي والمراد بالبعدية ما قبل التصرف فيه حج . ( قوله فإن لم يوجد شيء من ذلك ) أي من الشرط والقول المذكور وكان الأخصر أن يقول فإن لم يعلم إلخ . ( قوله : بل تقع نفلا ) هل مثل المعجل في ذلك ما لو دفع عن ذلك المال في وقت الوجوب فتبين كونه تالفا فيقع نفلا انظره ح ل . ( قوله : في مثبت استرداد ) بأن ادعى المالك وجوده والقابض عدمه . ( قوله : وهو واحد مما ذكر ) أي من الشرط والقول المذكور وفي تلف المال وكون المالك والآخذ غير أهل للوجوب والاستحقاق وغير ذلك شيخنا ( قوله : تعلق شركة ) وهي شركة غير محضة كما يدل عليه قوله : وإنما جاز إلخ . ( قوله : وإنما جاز إخراجها ) وارد على قوله تعلق شركة إذ مقتضاه أنه لا يجوز إخراجها من غير المال . ( قوله : لبناء أمرها على المساهلة ) يعتذر بذلك أيضا عن عدم المشاركة فيما يحصل من الفوائد كالنسل والدر برماوي . ( قوله : أرجحهما الثاني ) معتمد وقوله : كما يؤخذ من قولي إلخ لأنه لو كان المراد بقدرها شاة لبطل في الجميع لإبهام الشاة فيصير المبيع مجهولا . ( قوله : بطل في قدرها ) أي إن كان من الجنس فإن كان من غيره كشاة في خمسة أبعرة بطل في الجميع للجهل بقيمة الشاة لا في قدر القيمة فقط على المعتمد ع ن وعبارة سم على حج بطل في قدرها وهو جزء من كل شاة في مسألة الشياه وهو ربع عشرها مثلا كما هو مقتضى ما قدمه من أن الأصح أن الواجب شائع لا مبهم ونقله في شرح العباب عن القمولي قال حج فيرده المشتري على البائع ا ه قال سم أي بأن يرد شاة في مسألة الأربعين بدليل سياق كلامه فإنه ظاهر في أن المراد أنه يرد قدرها متميزا لا شائعا إذا تقرر ذلك فإن كان المراد أنه بعد رد المشتري قدرها متميزا يصح البيع في جميع ما بقي بعده ففيه إشكال لأنه يلزم أن تبطل البيع في جزء من كل شاة ، ثم إذا رد المشتري واحدة منها انقلب البيع صحيحا في جميع كل واحدة ما عدا هذه الواحدة وقد يجاب بالتزام ذلك ويوجه بأنه لما كانت شركة المستحق ضعيفة غير حقيقة ضعف الحكم ببطلان البيع في كل جزء وجاز أن يرتفع هذا الحكم برد المشتري واحدة إلى البائع ، أو بأن غاية البطلان بقاء ملك المستحق لجزء من كل شاة وهو ينقطع برد شاة لأنه في معنى الاستبدال . لكن قياس أن الذي يبطل فيه البيع جزء من كل شاة مثلا أن الذي يرده المشتري جزء من كل شاة مثلا ا ه . ( قوله وإن ألقى في الثانية قدرها ) أي ولم ينو به الزكاة وهو معين بأن قال هذه الشاة للزكاة ح ل . (